Réf
21092
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4562/352
Date de décision
30/09/1998
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Thème
Base légale
Article(s) : 149, 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Le juge des référés ne peut ordonner la restitution de la valeur du chèque sans préjudicier le fond du litige, qui relève de la compétence du juge de fond.
لا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ودون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
المحكمة الابتدائية بالبيضاء
أمر رقم 4562/352 صادر بتاريخ 30/09/1988
الآنسة بديع الزمان بديعة / ضد شركة النقل السريع للشرق
التعليل:
بناء على ما جاء في المقال والجواب.
ونظرا لمقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق.م.م.
وحيث أنه بمقتضى الفصلين المذكورين لا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ودون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر كلما توفر عنصر الاستعجال بطبيعة الحال.
وحيث أن المدعية سلمت إلى المدعى عليها بتاريخ 88/5/27 شيكا بمبلغ 444.968,20 درهم.
والشيك هو وسيلة للوفاء بالدين بمجرد الاطلاع عليه ويجب أن يقدم فورا إلى البنك قصد استخلاص قيمته.
وحيث أن الدائنة المدعى عليها استطاعت الحصول على قيمة الشيك المذكور بواسطة الأمر القضائي الصادر في 88/6/30 استنادا إلى الشيك المذكور.
وحيث يستخلص من كل ما سبق أن المدعى عليها استطاعت اكتساب حقوق معينة ومن الصعب تجريدها منها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي بإرجاع مبلغ الشيك إلى المدعية دون المساس بجوهر التراع الذي يبقى من اختصاص المحكمة المختصة وليس من اختصاص قاضي المستعجلات.
لهذه الأسباب:
نحن نبث علنيا وابتدائيا.
نصرح بعدم الاختصاص وبإبقاء الصائر على رافعه.