Réf
20201
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2160
Date de décision
12/11/2007
N° de dossier
18252/06
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Source
Non publiée
La jurisprudence constante considère que la responsabilité contractuelle est fondée sur l’accord entre la patient et le médecin conseil choisi, en vertu duquel ce dernier ne garantit ni la guérison totale du patient ni la réussite totale de l’opération puisqu’il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. Cette obligation de moyen consiste à fournir un effort sincère et vigilant en accord avec les principes constant de la science médicale ; et de ce fait, le médecin doit rendre compte de toute négligence de sa part.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم صادر بتاريخ 2007/11/12
ملف جنحي عادي رقم 06/18252
التعليل:
أولا : في الدعوى العمومية :
حيث توبعت الظنينة من قبل السيد وكيل الملك في إطار متابعة صحيحة من أجل جنحة التسبب في جروح بسبب الإهمال طبقا لمقتضيات الفصل 233 ؟؟ من ق.ج بناء على شكاية المطالب بالحق المدني عبد الرحيم فرفار.
وحيث يؤخذ من نص المتابعة أن قيام جنحة الجروح غير العمدية رهين بتوافر عناصر تكوينية قانونية وهي :
– الفعل المادي هو الجرح
– أن يرتكب الفاعل خطأ أدى إلى إصابة الغير بالحرح المذكور.
– أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ المرتكب والإصابة التي مني بها الضحية.
وحيث يؤخذ من مضامين شكاية الطرف المدني وما أدلى به من تصريحات في سائر مراحل الدعوى أنه أحس بالتهاب صاحبه بعض الآلام على مستوى عينه اليسرى فعرض نفسه على الظنينة التي أجرت له عملية جراحية نصحته بها بإلحاح وبشكل مستعجل إلا أنه اكتشف بعد إجرائها أنها أصابت شبكة العين المذكورة ولا أدل على ذلك من عرضها له على عدة أطباء مختصين في أمراض العيون ونصحها له بإجراء عملية جراحية جديدة ثم تراجعت عن ذلك تأكيدها له أن عينه سوف تتماثل للشفاء ، إلا أنه عندما طلب برأي بعض الأخصائيين في أمراض العيون وهما الدكتورين عبد الرحمان بريطل والزيدي محمد صرحا له بعد فحص العين أن العملية الأولى هي السبب فيما أصابه بسبب خطأ ارتكب.
وحيث جوبهت الظنينة بالمنسوب إليها من قبل الطرف المدني في سائر أطوار القضية فأجابت بالإنكار على النحو الوارد أعلاه معرضة أن المشتكي زارها فعلا في عيادتها وبعد فحصها لعينه المريضة اكتشفت أن نصف شبكة العين اليسرى متروعة من مكانها وأجريت له فعلا العملية الجراحية التي نصحته بها وفي اليوم الموالي للعملية أجريت له الفحوص الضرورية وتيقنت من نجاح العملية المجراة له واستمرت في مراقبة حالته الصحية وعبد مرور حوالي شهر من ذلك اكتشفت أن شبكة العين تعرضت لتمزق صغير فنصحته بعد استشارة بعض الأطباء من ذوي نفس الاختصاص واعتبارا لكون حالته نادرة جدا بإجراء عملية جديدة بمستشفى 20 غشت حيث المعدات المتطورة فرفض فنصحته بالاتصال بالدكتور محمد الزيدي الذي أجرى له العملية فعلا وكللت بالنجاح مبدئي أشعرا نها حول موقف الطرف المدني ومتسائلة عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم شكايته ضدها رغم أنها غير مسؤولة عن حالة عين الضحية وبأن التمزق الذي اكتشفته على مستوى الشبكة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتج عن العملية الأولى التي أجرتها له.
وحيث يؤخذ منم مواقف الطرفين كما هي واردة على النحو أعلاه أن الطرف المدني يتهم الظنينة بالتقصير والإهمال أثناء العملية الأولى نجم عنه إصابة شبكة العين اليسرى بالتمزق في حين الظنينة تنفي ذلك جملة وتفصيلا وتؤكد أن العملية الجراحية التي أجرتها له تمت بنجاح ووفق الأصول الفنية والعملية الصحيحة في جراحة العيون وأن ما أصاب شبكة عين المشتكي لا دخل لها فيه وليس مرده خطأ صادر عنها.
وحيث يستبان من ظروف القضية وملابساتها وموضوعها أن التراع يدخل في باب ما يصطلح عليه « بالمسؤولية الطبية » وهي كما يجمع على ذلك الفقه ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مسؤولية عقدية قوامها الاتفاق المنعقد بين المريض وطبيبه المختار لعلاجه والذي بمقتضاه – أي الاتفاق لايلتزم هذا الأخير بضمان الشفاء التام للمريض ونجاح العملية التي يجري له مائة في المائة مادام أن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببدل عناية وإن كانت العناية المطلوبة تقتضي مد الطبيب بدل مجهود صادق ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب وبالتالي يسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني.
وحيث إن المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى وللاستيتاق من صحة ما أفاده الطرف المدني من كون الدكتورين عبد الرحمان ابريطل ومحمد الزيدي قاما بفحص عينه بعد العملية وأكدا له أن خطأ ارتكبته الظنينة أثناء العملية كان السبب فيما آلت إليه الحالة الصحية للعين المذكورة ، أمرت باستدعاء الدكتورين المذكورين واللذين حضرا استجابة للاستدعاء الموجه لهما وبعد أداء اليمين القانونية وثبوت انتفاء موجبات التجريح أكدا للمحكمة بأن شبكة العين عندما تكون مريضة كما في حالة المطالب بالحق المدني فقد يتطلب ذلك عدة عمليات ممتالية وبأن الشبكة من المحتمل جدا بعد العملية أن تتمزق أو تتحول من مكانتها دون أن يكون ذلك بالضرورة ناتجا عن خطأ في العملية المنجزة على العين سابقا ومؤكدين أنهما لم يلاحظا أي خطأ بخصوص العملية التي أجرتها الظنينة لدى فحصهما لعين المشتكي وبأنهما لم يخبرا أبدا المعني بالأمر بأن الظنينة قد ارتكبت خطأ أثناء إجرائها له العملية.
وحيث إن المحكمة وفضلا عن ما صرح به الشاهدان أعلاه ونظرا للطابع الفني والتقني للجنحة المنسوبة للظنينة أمرت بإجراء خبرة طبية على العين اليسرى للمطالب بالحق المدني للاستيتاق من صحة ادعاءات هذا الأخير ومدى ارتكاب المعنية بالأمر لخطأ فني أثناء العملية الجراحية أو إهمالها أو تقصيرها أو عدم تقيدها بالأصول الفنية والعلمية الصحيحة في جراحة العيون.
وحيث أنجز الخبير المعين المهمة الموكولة له وحرر تقريرا طبيا مفصلا بذلك اطلعت عليه المحكمة واثبت ان حالة عين المطالب بالحق المدني مستقرة ولم يرد في التقرير أي دليل يعزز ادعاءات الطرف المدني وليس فيه أية إشارة دالة على ارتكاب الظنينة لخطأ أثناء إجرائها العملية أو على أنها لم تلتزم بالأصول الفنية لجراحة طب العيون أو أن سلوكها أثناء تلك العملية اعتراه التقصير أو الإهمال.
وحيث ثبت للمحكمة بذلك وبناء على ما ذكر أعلاه أن الظنينة وأثناء إجرائها للعملية على عين المطالب بالحق المدني أنها سلكت في ذلك المسلك الطبي الذي يسلكه كل طبيب يقضي في مستواها المهني ، دون أن يصدر منها أي خطأ تسأل عنه باذلة بذلك مجهود صادق ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب وبذلك يكون أحد العناصر التكوينية للجنحة ألا وهو ارتكاب خطأ أو إهمال أو تقصير قد غاب في النازلة.
وحيث إن غياب أحد العناصر التكوينية للجريمة يجعلها غير ثابتة في حق الظنينة.
وحيث إن الأصل في الأشخاص البراءة إلى أن يرد العكس طبقا للفصل الأول من ق.م.ج.
وحيث اقتنعت المحكمة بذلك من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وما راج أمامها من مناقشات أن ما نسب للظنينة غير ثابت في حقها ويتعين بالتالي التصريح ببراءتها منها.
ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة :
حيث قضت المحكمة حسب التعليل أعلاه ببراءة الظنينة من المنسوب إليها الشيء الذي تبقى معه المحكمة غير مختصة للبت في المطالب المدنية وبالتالي يتعين الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 3 و 16 و 23 و 24 و 37 194 إلى 209 و 251 و 252 و 286 إلى294 – 300 – 218 – 297 – 304 إلى 306 308– إلى 315 325 – إلى 347- 364 إلى367 – 384 – 373– 387 وكذا فصول المتابعة.
لهذه الأسباب:
أصدرت المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا – ابتدائيا بمثابة حضوري للحكم الآتي نصه:
1) في الدعوى العمومية :
· بعدم مؤاخذة الظنينة آنسة كتاني من أجل ما نسب إليها والحكم ببراءتها منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
2) في الدعوى المدنية التابعة :
· بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.