Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,12/03/1997,297

Réf : 21140

Identification

Réf

21140

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

297

Date de décision

12/03/1997

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Base légale

Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La notification du procès-verbal de non conciliation doit indiquer le délai de 30 jours accordé au profit du locataire pour engager son action au fond.
Le procès-verbal de notification qui ne contient pas cette mention ne fait pas courir le délai à l’encontre du locataire.
Par conséquent,la lettre de congé doit être déclarée nulle si elle ne contient pas ladite mention.

Résumé en arabe

إن مالك العقار لم يدل للمحكمة بظرف التبليغ للاطلاع على صحته لان التبليغ يجب أن يتضمن إشعار المكتري بان له حق إقامةهذه الدعوى خلال اجل 30 يوما و أن التبليغ الذي لا يتضمن هذا البيان لا يعتد به.

يتعين لصحة تبليغ محضر عدم نجاح الصلح ان يشار فيه إلى أن للمكتري اجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الموضوع.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق
حكم رقم  297  بتاريخ 12 مارس 1997
التعليل:
Iفي المقال المضاد : شكلا :
قبول الطلب شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
موضوعا :
حيث يلتمس دفاع مالك الأصل التجاري الحكم بإبطال التبليغ المتعلق بمقرر عدم نجاح الصلح رقم 337/31 في الملف الاستعجالي عدد 192/95 و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة على المحل التجاري لتحديد قيمته الإجمالية .
وحيث أجاب مالك العقار بان شهادة التسليم المدلى بها وكذا تأشيرة التبليغ المضمنة بقرار عدم نجاح الصلح تؤكد صحة التبليغ الواقعة بتاريخ 95/8/3و أن المدعى عليه لم يتقدم بدعوى إبطال الإنذار رغم توصله بقرار عدم نجاح الصلح .
لكن حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق تبين من شهادة التسليم المؤرخة في95/8/3  أن الشخص الذي تسلم طي التبليغ يدعى اليودي الحسين بصفته خادما لدى المعني بالأمر حسب تقويمه عن رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية .
وحيث أن مالك العقار لم يدل للمحكمة بظرف التبليغ للاطلاع على صحته لان التبليغ يجب أن يتضمن إشعار المكتري بان له حق إقامة هذه الدعوى خلال اجل 30 يوما و أن التبليغ الذي لا يتضمن هذا البيان لا يعتد به .
وحيث جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 31 أكتوبر 1979 بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 ص 53.
يتعين لصحة تبليغ محضر عدم نجاح الصلح ان يشار فيه إلى أن للمكتري اجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الموضوع .
لا يترتب على التبليغ المجرد من الإشارة إلى الأجل المذكور سريان هذا الأجل في حق المكتري.
تكون المحكمة قد عرضت قرارها للنقض لما اعتبرت أن إعلاما عاديا مجردا من الإشارة إلى الآجل كان كافيا لسريان هذا الأجل و رتبت على ذلك أن المكتري بعدم إقامته دعوى الموضوع خلال الأجل أصبح محتلا للمحل بدون موجب قانوني.
وحيث انه تبعا لما ذكر أعلاه يتعين التصريح ببطلان الإنذار بالإخلاء.
وبالتالي عدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الاستجابة للطلب المضاد.
II- في الطلب الأصلي شكلا :
حيث التمس المدعي التصريح بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 91/3/9و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن 46 زنقة بلعمام حي الراحة هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا.
وحيث أدلى دفاع المكتري المالك للأصل التجاري بمقال مضاد أشير إلى مضمونه أعلاه.
وحيث انه تبعا للحيثيات المشار إليها أعلاه يتعين التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ و عدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصل 1 و 32 و ما يليه من ق.م.م و ظهير 1955/5/24.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في حق المدعى عليه و بمثابة حضوري في حق المدعي.
– I في الشكل : بقبول المقال المضاد.
في الموضوع : التصريح ببطلان الإنذار بالإخلاء وعدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ مع الاستجابة للطلب المضاد .
– II في الطلب الأصلي شكلا بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Document PDF