Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, Casablanca,18/09/1991,867/89

Réf : 21144

Identification

Réf

21144

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

867/89

Date de décision

18/09/1991

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Base légale

Article(s) : 5 - 27 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

Le locataire d'un local à usage commercial n'ayant pas acquis une jouissance de deux ans ne peut bénéficier de la propriété commerciale.

Résumé en arabe

ان الفصل الخامس من نفس الظهير حدد سنتين متتابعتين من حق الانتفاع بالمحل للحصول على الملكية التجارية الكاملة له.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعين السبع الحي المحمدي أمر رقم 867/89 تاريخ الأمر 18/09/1991 الشركة المدنية العقارية "فاد الخير 31 " / ضد شركة كوماكوطكس التعليل: حيث إن الطلب يرمي إلى إفراغ المدعى عليه التي أصبحت محتلة للمحل التجاري الذي تكتريه من الطالبة لكونها توصلت بانذار بالإخلاء و لم تلجأ لقاضي الصلح داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 1955.5.24 و حيث انه و للاستفادة من مقتضيات ظهير 1955.5.24 يتعين ان يكون المحل المطلوب افراغه استكمل العناصر التكوينية للاصل التجاري. و حيث ان الفصل الخامس من نفس الظهير حدد سنتين متتابعتين من حق الانتفاع بالمحل للحصول على الملكية التجارية الكاملة له. و حيث انه و ان كانت شركة كوماكوطيكس المكترية الحالية للمحل منذ 1989.6.22قد استغلته لأكثر من سنتين فانه بتاريخ نونبر 1990 الذي وجه اليه فيها الانذار لم تكن بعد قد قضت بالمحل أكثر من 18 شهرا. و حيث ان ملكيتها التجارية له في تاريخ مطالبتها بالافراغ لم تكن مكتملة بعد. و حيث ان العبرة في ذلك للاستفادة من مقتضيات ظهير 1955.5.24 ترجع لتاريخ توجيه الانذار. و حيث انه للقول بان شركة كوماكوطيكس اصبحت متنازلة عن حقها في تجديد العقد طبقا للفصل 27 ،يتعين ان تكون متمتعة بهذا الحق طبقا للفصل الخامس المذكور، و هذا شيء غير متوفر في هذه النازلة في تاريخ توجيه الإنذار. و حيث انه مادامت شروط الاستفادة من الفصل 27 من ظهير المنظم لكراء المحلات التجارية غير متوفرة في النازلة، فان طلب الافراغ للاحتلال يبقى غير مؤسس و يتيعن التصريح بعدم قبوله. و تطبيقا للفصلين  5  و27 من ظهير 91.5.24 لهذه الأسباب: نصرح بعدم قبول طلب المدعية و إبقاء الصائر عليها.