Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, Casablanca,06/03/2006,1852

Réf : 21064

Identification

Réf

21064

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1852

Date de décision

06/03/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Base légale

Article(s) : 112 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Engage sa responsabilité, le propriétaire des murs,qui entame la procédure de résiliation du contrat de bail sans informer le créancier nanti du fonds de commerce.

Résumé en arabe

المالك الذي يقيم دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجارى مثقل بتقييدات ، بدون أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين ، يعتبر مسؤولا عن الأضرار الناتجة على ذلك.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم : 1852 بتاريخ 20060306
التعليل :
1- من حيث الشكل :
حيث أن المقال قدم طبقا للمقتضيات القانونية مما يتعين قبوله شكلا
.2- ومن حيث الموضوع :
حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 225.965,20 درهم من قبل الأضرار التي نتجت عن استرجاع المدعى عليها للأصل التجاري المرهون للمدعية وذلك في إطار الفصل 112 من مدونة التجارة.
وحيث أجابت المدعى عليها بأنها بصفتها مالكة للمحل استرجعته نتيجة لتماطل المدعى عليها في الأداء وأنها أعلمت البنك.
وحيث انه بالرجوع إلى المحضر الإخباري الذي أدلت به المدعى عليها تبين أنه تم بعد استصدار الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ.
وحيث أن المدعية لم تعلم البنك خلال سريان الدعوى كما يوجب ذلك الفصل 112 من مدونة التجارة وأن عملها هذا أدى إلي تبديد عناصر الأصل التجاري والتي من بينها الحق في الكراء مما يشكل مخالفة للفصل 112 من مدونة التجارة.
وحيث أن عمل المدعى عليها شكل ضررا للمدعية مما يجب الحكم عليها بتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك المحل وبالتالي الحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 225.965,20 درهم.
وحيث إنه لا مبرر للحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر مقتضيات الفصل 147 ق م م.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1-2-32-124 من ق.م.م.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية للبث في القضايا المدنية ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 225.965,20 درهم مع الصائر وبرفض ما عدا ذلك.
الأطراف
البنك المغربي للتجارة والصناعة / ضد السيدة الزيات فاطنة
الهيئة الحاكمة