Texte intégral
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف التجارية
بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
الأوامر الإستعجالية
ملف رقم: 2014/1/126
أمر رقم: 267
تاريخ صدوره: 2014/03/19
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بطنجة
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
نحن................ محمد القادري............ نائب الرئيس بالمحكمة التجارية
بطنجة.
وبمساعدة.......محمد سعيد الدرويش............ كاتب الضبط
بناء على المادة 21 من قانون إحداث محاكم تجارية أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2014/03/19
بين : شركة أوكسيبلاست بلجيكا ش.م خاضعة للقانون البلجيكي مقرها الاجتماعي :
هولسدونك 35 هافنيير 84250 ب 9042 جينت مندونك بلجيكا في شخصن ممثلها القانوني الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب ذتين/ بسمات الفاسي و أسماء العراقي المحاميتين بهيئة الدار البيضاء الجاعلتين بدورهما محل المخابرة معهما بمكتب ذ/ منير السباعي المحامي بهيئة طنجة
طالب من جهة
و بين : شركة أوكسيبلاست المغرب ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني
مقرها الاجتماعي : بقعة 111 المنطقة الصناعية طريق تطوان طنجة
النائب عنها :ذ / عبد الرحيم الجامعي المحامي بهيئة القنيطرة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ/ مصطفى الريسوني المحامي بطنجة
....................................... مطلوب من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية ومسجل بتاريخ 2014/01/30 يعرض فيه أن العارضة أبرمت مع شركة أوكسيبلاست المغرب عقد ترخيص مؤرخ في 1997/09/23 منحت بموجبه للمدعى عليها ترخيصا حصريا يخص "معارفها التقنية و خبرتها" المتعلقة بتطوير و صناعة المساحيق القابلة للتجميد بواسطة الحرارة و علاوة على ذلك منح العقد ترخيصا يتعلق بعلامة "أوكسيبلاست" وأنه بموجب الفصل 11 من عقد الترخيص يتعين على المدعى عليها أن تدفع إلى العارضة الأتوات السنوية التي تصل إلى 3 في المائة تراجعية إلى غاية 1 في المائة تحدد في 31 دجنبر و 30 يونيو من كل سنة ويتم دفع التسديدات المقابلة في 31 يناير و 31 يوليو الموالين على أبعد تقدير.
وأن النزاع نشب بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليها عن أداء الأتاوات منذ 2003 و رغم
تبليغ عدة إنذارات ظلت بدون جدوى.
وأن عقد الترخيص الآنف ذكره يتضمن في الفصل 21 شرطا تحكيميا ينص صراحة على ما يلي.
"كل خلاف أو نزاع يتعلق بهذا العقد يرفع إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس طبقا للقواعد المسطرة المحددة من قبل هذه الأخيرة.
وان العارضة قدمت دعوى التحكيم أمام المحكمة التحكيمية الآنفة الذكر في مواجهة المدعى عليها بتاريخ 2011/09/08 وتم الاتفاق بين الطرفين على تعيين مشترك للأستاذ ROLAND ZIADE كمحكم للنظر في النازلة و اتفق الطرفان أن يكون مقر التحكيم في باريس بفرنسا و القانون الذى يتعين تطبيقه هو القانون البلجيكى طبقا للبند 20 من عقد الترخيص.
وأنه تم البت في النزاع من قبل الهيئة التحكيمية المعينة وأسفرت هذه المسطرة التحكيمية على صدور مقرر تحكيمي بتاريخ 2012/12/17 قضى بما يلي :
-يقول و يحكم أن أوكسيبلاست المغرب بأن تؤدي الى أوكسيلات بلجيكا بالأورو في يوم صدور القرار ما يعادل مبلغ 4.214.199.91 درهم على سبيل الأتاوات الغير المدفوعة و التي تنتج فائدة بسيطة بحسب 3.75 في المائة بالنسبة لسنة 2011 و 4.25 في المائة بالنسبة لسنة 2012 اعتبارا من الإعذار المؤرخ في 1/05/03120 وذلك الى غاية الأداء التام.
يأمر أوكسيبلاست المغرب أن تكف عن استعمال لعلامة أوكسيبلاست في غضون الثلاثين يوما التي يلي تبليغ هذا القرار.
يحكم على اوكسيبلاست المغرب بتسديد مصاريف وأتعاب المحكمة شأنها في ذلك شاًن مصاريف غرفة التجارة الدولية أي أداء مبلغ 31.000.00 دولار أمريكي
-يقول و يحكم بأن يتحمل الطرفان أتعاب مستشاريهما و المصاريف المرتبطة بدفاعهما.
وبرفض باقي الطلبات.
وأنه تم تبليغ هذا الحكم التحكيمي للمدعى عليها بتاريخ 2013/01/16 كما يتجلى ذلك من محضر المفوض القضائي
وأن المدعى عليها يوجد مقرها الأساسي بطنجة فتكون العارضة محقة في تقديم الطلب الحالي الرامي إلى الاعتراف وإلى تذييل هذا الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بالمغرب متى يتسنى العمل على تنفيذه في مواجهة المدعى عليها.
وأنه بتاريخ 2013/07/18 سبق للعارضة أن تقدمت بطلب تذييل المقرر التحكيمي الآنف الذكر لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة عملا بالفصل 46-327 من ق.م.م و الفصلان 4 و5 من اتفاقية نيويورك إلا أنه أحيل خطأ على قضاء الموضوع الذي أصدر حكما بعدم الاختصاص. وهذا ما جعل العارضة محقة في التقدم بالطلب الحالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة عملا بالفصل أعلاه.
وأن الطلب الحالي مطابق للفصل 46-327 من ق.م.م و التي تفيد فقرته الأولي أنه "يعترف بالأحكام الدولية في المملكة إذا بت وجودها من يتمسك بها ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي"
وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تخول بالاعتراف و الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب لرئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ لما يكون مقر التحكيم بالخارج.
وأن الطلب الحالي مرفق أيضا بكل الوثائق التي يتطلبها الفصل 47-327 من ق.م.م وهي أصل الحكم التحكيمي مع تعريبه, و نسخة مطابقة لعقد المهمة المؤرخ في 2012/01/23 و تعريبه, ونسخة من عقد الترخيص الذي يتضمن في الفصل منه 21 شرط التحكيمي الذي يفيد اتفاق الأطراف على التحكيم و تعريبه و نسخة من محضر بليغ الحكم التحكيمي.
وأنه إلى جانب اتفاق الأطراف على التحكيم فإن هذا الحكم التحكيمي ليس فيه ما يتعارض مع النظام العام المغربي
وأنه سبق لشركة أوكسيبلاست المغرب أن دفعت بالخرق المزعوم للمواد 266 و 274 من قواعد الصرف العامة الصادر عن مكتب الصرف سنة 2013 زاعمة أن المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام و ذلك في إطار الملف عدد
وأن العبرة بكون العارضة أوضحت أنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن شركة أوكسيبلاست المغرب المؤرخة في 2013/02/05 و الموجهة لمكتب الصرف بتاريخ 2013/02/25 نجدها تشير صراحة إلى ما يلي:
سيدي المدير : لي الشرف بأن أطلب منكم الترخيص لنا بتحويل إتاوات لفائدة مكرو الترخيص شركة أوكسيبلاست بلجيم وذلك بمقتضى العقد المرخص به من قبل مصالحكم بتاريخ 1990/01/20 تحت عدد 11175.
فعلا سيدي المدير فإن الإتاوات كانت تؤدى بصفة منتظمة من قبل شركتنا ما بين 1994 تاريخ بداية النشاط إلى 2003.
وأن التأخير في الأداء ما بين 2004 إلى 2010 كان بسبب عدم تقديم مكرو الترخيص لخدماتهم.
وأن المدعى عليها أخفت عن مكتب الصرف بأن النزاع المتعلق بتنفيذ الخدمات مقابل الأتاوات تم عرضه على هيئة التحكيم في تاريخ سابق لتاريخ مكاتبة مكتب الصرف وسيما أن هيئة التحكيم أصدرت مقررها بتاريخ 2012/12/17 أي قبل بليغ الرسالة المؤرخة في 2013/02/05 لمكتب الصرف.
وأن العبرة بكون هيئة التحكيم تأكدت من قيام العارضة بتقديم خدماتها للمدعى عليها ونصت في الفقرة 189 من
مقررها التحكيمي صراحة على ما يلي:
"ونتيجة لذلك يتبين مما ذكر أعلاه أنه لا يمكن التأكيد أن المدعية قد أوقفت نهائيا هذه المساعدة التكنولوجية و التجارية وهذا استمرت في نقل المعلومات عن طريق نشرات الأخبار و تبادل الرسائل الإلكترونية و المنتدى و المؤتمرات التي وإن كانت مختلفة بكل تأكيد عن المعلومات المقدمة سابقا خاصة من قبل الدكتور نوانيو ، فإنه بالإمكان مع ذلك اعتبارها مطابقة لالتزامات المدعية الواردة في حق الترخيص"
وأضافت الفقرة 190 من نفس المقرر التحكيمي على أنه لا يمكن بالتالي للمدعى عليها أن تؤسس عدم أداء إتاواتها على عدم التنفيذ هذا"
وأن تنفيذ العارضة لالتزاماتها المقابلة ثابت بسند تحكيمي تنطبق عليه أحكام الفصل 418 من ق.ل.ع ولو قبل صيرورته واجب التنفيذ.
وأن المدعى عليها لو أوضحت هذه المعطيات لمكتب الصرف لوافق على تحويل المبلغ المحكوم به من قبل هيئة التحكيم سيما وأن الفصل 237 من الدورية المنظمه لقواعد الصرف العامة الصادرة عن مكتب الصرف سنة 2012 تنص صراحة على ما يلي:
ان الوسطاء المرخص لهم بإمكانهم تحويل لفائدة المحامون أو الشركات المكلفة بالاستخلاص الموطنة بالمغرب مبلغ الديون المستحقة لفائدة الأشخاص الذاتية أو المعنوية الغير المقيمة بمقتضى أحكام أو مقررات تحكيمية تتعلق بعمليات استيراد محققة طبقا لقانون التجارة الخارجية و الصرف الجاري به العمل
وأن الأحكام الصادرة بالخارج و المقررات التحكيمية يجب أن تكون مكسية بالصيغة التنفيذية من قبل محكمة مغربية
أن الوسيط المقبول يجب أن يتسلم قبل تنفيذ التحويل:
-نسخة من الحكم أو المقرر التحكيمي حائز لقوة الشئ المقضي به يوضح محل إقامة المستفيد بالخارج و مبلغ الدين وإن اقتضى
الحال الفوائد المتعلقة به رسالة الأتعاب أو الفاتورة المحددة للأجور المستحقة للمتدخلين المقيمين
-وثيقة نشير إلى الأتعاب العمولات و المصاريف التي تمت نفقتها بالمغرب ". وأنه من جهة أخرى لا يمكن للمحكمة أن تتطرق لموضوع النزاع لتأويله لأن السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الصيغة التنفيذية ليس درجة ثانية من درجات التقاضي بشأن المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية. وهذا هو الاتجاه التي كرسه العمل القضائي ولأجل كل ما سبق التمس الطرف المدعي بواسطة نائبه:
القول والحكم بالاعتراف و تخويل الصيغة التنفيذية في المغرب للحكم التحكيمي الدولي رقم 18166/ن.د/م.س.ب المؤرخ في 2012/12/17 الصادر بباريس في المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم الأستاذ ROLAND ZIADE في النزاع القائم ما بين شركة أوكسيبلاست بلجيكا و أوكسيبلاست المغرب و الذى قضى في منطوقه بما سلف ذكره أعلاه و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وبتاريخ 2014/02/06 أدلى دفاع المدعية بمذكرة مرفقة بما يلي :
-نسخة من عقد الترخيص المؤرخ في 1997/05/23 مع ترجمته للغة العربية
-أصل عقد المهمة المؤرخ في 2012/01/24 مع ترجمته للغة العربية
-أصل المقرر التحكيمي مع ترجمته للعربية
-أصل محضر تبليغ المقرر التحكيمي النهائي المؤرخ في 2012/12/17
-نسخة من محضر تبليغ مؤرخ في 2013/01/16
-نسخة من المال المودع بتاريخ 2013/07/18
-نسخ من المذكرات المتبادلة بين الأطراف في الملف عدد 13/34/1635
-نسخة من ملتمسات النيابة العامة في ذات الملف
-نسخة مطابقة من الأمر الصادر عن المحكمة التجارية في الملف أعلاه
-نسخة من قرار صادر بتاريخ 2002/12/02 تحت عدد 3303
-نسخة من الرسالة المشار إليها أعلاه
-الفصل 237 من دورية مكتب الصرف
وبتاريخ 2014/03/05 أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها العارضة خلافا لرأي المدعية تعتبر أن الطلب المقدم من قبلها فاسد من الناحية القانونية وأنه متعارض مع قواعد ذات الصلة بالنظام العام.
ذلك أن طرفي الدعوى الحالية قد عقدا بينهما عقدا بتاريخ 1997/05/23 وأن من أهم بنوده ما يتعلق بالتزام المدعية نقل خبرتها ومعلوماتها التقنية المتعلقة بصناعة مسحوق الصباغة بشكل تقريبي و كذا علامتها التجارية و التزامها بعدم خلق منافس للعارضة.
وأن المدعية وخلال فترة محددة تفاعلت و احترمت التزاماتها و كانت العارضة منضبطة كذلك لبنود العقد وما يفرضه عليها من التزامات و خصوصا أداء المقابل طبقا لما حدده العقد.
ومن أجل أداء و تحويل مستحقات الشركة البلجيكية لحسابها بالعملة فقد كان العارضة الحصول على ترخص من مكتب الصرف.
ولقد حصلت على الرخصة عدد 11175 بتاريخ 1990/01/20 وقد كان بالطبع مكتب الصرف المشرف على قانونية و مسطرة تحويل الأتاوات يوافق على تحويل المبالغ للمدعية بالعملة مقابل ما يثبت تحويل الشركة البلجيكية للعارضة الخبرة التقنية لفائدة العارضة.
لكن أن المدعية و منذ 2002 انطلقت في استعمال مناورات خطيرة وهكذا فلقد امتنعت من تنفيذ التزاماتها أي رفضت تزويد العارضة من المهارات و التقنيات و الخبرات و الخدمات كما هي محددة و موصوفة بالعقد و التي هي روح العلاقة بينهما و لقد بلغ الأمر بالمدعية في ممارسة تعسفها اتجاه العارضة أنها تعاقدت ضدا على مصالح العارضة مع شركة أخرى وهي شركة بروتيك التي حلت محل المدعية
و انتقلت إليها. ثم محاولة فرض مشروع اتفاقية جديدة على العارضة بشروط مجحفة و غير مناسبة ثم أخيرا تعامل المدعية ضد مصالح العارضة من خلال منافسين لها بالجزائر و منهم شركة بروفيلور.
وأنه رغم كل ذلك ورغم توقف المدعية و امتناعها عن تنفيذ التزاماتها المحددة بالعقد فقد استمرت العارضة في أداء الأتاوات فى سنة 2003
وانسجاما مع قواعد القانون ونظرا لموقف
المدعية الرافض تنفيذ تعهداتها المحددة بالعقد فقد كانت العارضة محقة في أن تعتبر أن لا موصي شرعي وقانوني تستحق على أساسه المدعية الاستفادة من الإتاوات المحددة بالعقد.
و رغما عن كل هذا فقد اعتبرت المدعية أن من حقها مطالبة العارضة بمبلغ 4.214.199.91 درهم و ما يعادله باليورو عن الأتاوات مند 2004 إلى سنة 2011 و التجأت لممارسة مسطرة التحكيم و استصدرت المقرر التحكيمي موضوع هذه الدعوى
وأن العارضة تثير عنصر مهم و حاسم وهو أن مكتب الصرف اعتبر رسميا بعد قيامه بعمليات التفتيش التي يعطيها له قانون الصرف بمقر الشركة العارضة و كاتبها بطنجة تأكد بأن الخدمات و الخبرات لم تقدمها المدعية للعارضة كما أن المدعية تخلفت ولم تنقل لها و لم تثبت بالحجة المادية القاطعة بأنها نقلت الخدمات و الخبرات موضوع العقد للعارضة وبالتالي تأكد مكتب الصرف أن المدعية لا تستحق الاستفادة من مبالغ أي من الأتاوات ولا يمكن أن يأذن للعارضة بتحويل العملة إليها في إطار عمليات العقد.
ومن حيث تذييل المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام الصرفي المغربي و النظام العام التجاري الدولي فإن الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية على:
يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي
وأن طلب تذييل حكم المحكم موضوع الدعوى هو طلب مآله الرفض بدون شك لما بطبعه من خرق للنظام العام المغربي و ذلك للاعتبارات التالية:
1-السلفة المالية بالمغرب ذات السيادة اعتبرت أن الأداء لا مشروع لأسباب المشار إليها في المراسلتين الصادرتين. عن مكتب الصرف و المشار إلى مضمونهما أعلاه.
وأن السيادة المالية المغربية على ودائع الخزينة من العملة الأجنبية لا سلطان عليها إلا سلطان الدولة و سلطة الإدارة العمومية ذات الصلاحية القانونية وهى مكتب الصرف و التى منعت الترخيص بالأداء.
ونظرا لأن جوهر العلاقة ما بين الشركة البلجيكية المدعية و شركة أو كسيبلاست المغربية يقوم على تزويد هذه الأخيرة من قبل الأولى بكل الخبرات التقنية و نقل المعارف و المعلومات التكنولوجية الحديثة في مجال مسحوق أوكسيبلاست إليها مع منحها كل البيانات الضرورية التي من شأنها رفع القدرات الفنية و الدعامات و المهارات في مجال الصناعة الخاصة بمجال الصباغة العالية لكي تتقوى القدرة التنافسية للشركة المغربية الحاملة للترخيص.
وأنه مقابل نقل الخبرة و المعلومة و التقنيات من
المدعية إلى المدعى عليها فإن الشركة العارضة تؤدي للمدعية أتاوات طبقا لما نص عليه الاتفاق بالمادة 1 1 .
وأن أداء الإتاوات للمدعية لا بد أن يخضع لمساطر قانونية مغربية تتعلق بتحويل العملة علما بأن أداء الإتاوات يتم بواسطة العملة الأجنبية ويتم لفائدة المستفيدة بدولة أجنبية ولدى بنك أجنبي. وأنه اعتبارا لعدد من العناصر ومنها:
تفويت شركة أوكسيبلاست لشركة أخرى وهي برويك سنة 2004
نية شركة برويك إقامة عقد جديد مع العارضة بشروط أخرى
تأكيد المدعية بأنها ستمنح إمكانية الولوج الموسع للشركة العارضة بمجال الخبرة و المعلومة ان هي قبلت عقدا جديدا وهذا ما يعني بوضوح كامل أن أوكسيبلاست المغرب لم تكن تستفيد لا من المعلومات التكنولوجية كلها ولا من الخبرة كلها وفي جميع امتداداتها كما التزمت بذلك المدعية بالعقد. وإلا ما معنى أن تعرض شركة بروتيك إمكانية رفع الإتاوات مقابل الولوج الواسع الكلي للتكنولوجية و للخبرة اعتبارا لكل هذه العناصر كان رد فعل المدعية هو تقليص بل وقف تزويد العارضة بالمعلومات الحديثة في مجالها الصناعي و ما يرتبط كذلك بالخبرة الضرورية لتطوير الإنتاج ورفع القدرة التنافسية داخل السوق.
ولا بد من الإشارة في سياق موقف المدعية المخالف لتعهداتها مع العارضة.
إن موقف الشركة البلجيكية نابع من رغبتها الإضرار بالعارضة و نابع من خلفياتها الرأسمالية.
ان امتناعها هو من جهة أولى خرق لتعهداتها ومن جهة أخرى هو محاولة السيطرة المعلوماتية و المعرفية التي هي نموذج غربي رأسمالي معروف.
وأن الاعتراف بالقرار التحكيمي موضوع الدعوى لا يمكن القول به مادام الاعتراف به وتذييله مخالف مع النظام العام المغربي المتعلق بترويج العملة طبقا للقواعد العامة لعمليات الصرف الصادرة سنة 2011.
ومن جهة ثانية : فإن النظام الصرفي المغربي جزء من النظام العام المالي و السياسي الوطني.
أولا من حيث مراسلتي من مكتب الصرف سنة 2013 المشار إلي مضمونها أعلاه.
ثانيا : من حيث جواب مكتب الصرف من جديد بتاريخ مارس 2014.3 عدد 2014/134 حيث إن مكتب الصرف بعث جوابا للعارضة من جديد مؤرخا ني 3 مارس 2014 عدد 2014/134 أكد على الخصوص في جوابه حرفيا على :
أن المراقبة التي قامت بها مصالح التفتيش بمكتب الصرف لشركة أوكسيبلاست المغرب أثبتت غياب مقابل فعلي من المساعدة التقنية التي كان على الشركة الأجنبية القيام بها من أجل الاستفادة من المقابل المادي المنصوص عليه في بنود عقد المساعدة التقنية فإن قانون الصرف لا يسمح بتحويله بل ويعتبر كل تحويل للإتاوات بدون مقابل فعلي مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل يستوجب الزجر وفقا لمقتضيات ظهير 1949/08/30.
وأن هذا التأكيد يفيد صراحة ما يلي:
— أن أداء الأتاوات يدخل تحت مراقبة مكتب الصرف ولا يعتبر حقا مطلقا لأطراف
- أن أداء الشركة البلجيكية لا تستحق الاستفادة من أي تحويل لأنها لن تحول بدورها الخبرة.
3 - أن تحويل المبالغ للشركة البلجيكية يعتبر ممنوعا ومخالفا للقانون. وأن المنع الذي أكده مكتب الصرف منع من النظام العام لأن القانون حدد جزءا على مخالفته.
ثانيا : من حيث المرجعية الدستورية
إن كل الدساتير المغربية منذ دستور 1962 إلى دستور 2011 تعتبر أن القانون هو أسمى تعبير لأمة وأن على الجميع الامتثال إليه وهذا ما جاء به الفصل 6 من دستور 2011.
وأنه في المجال المالي فإن الدستور نص بالفصل 49 أن المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك هو صاحب الاختصاص في التداول في ماله علاقة بالتوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة.
وأن من باب السياسات العمومية ذات العلاقة الوثيقة بمجال النظام العام الدستوري ما يرتبط بالسياسة الاقتصادية و المالية للدولة.
وبالتالي فإن تذييل قرار المحكمة يتعارض مع النظام العام السياسي و الدستوري اعتبارا لكون السياسة المالية العمومية لا تسمح بأداء مقابل خدمات مستوردة من المانحين إلا اذا قدمت الخدمات حقيقة للمتلقي أي للمقاولة المغربية. وهذا ما لم يتم فعليا وما تأكد لمكتبب الصرف و للمفتشين المعينين من قبله من خلال مضمون المراسلتين.
من حيث مرجعية قانون مكتب الصرف ذات الطبيعة السياسية.
إن مكتب الصرف مؤسسة عمومية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد و المالية
وتتولى اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتقنيين و مراقبة الصرف و المبادلات المالية الخارجية.
وأن القانون المتعلق بالصرف هو الذي يسن قواعد و أسس تداول العملة و تحويلها و هو يدخل في صميم السياسة العمومية المالية و الاقتصادية للدولة وهو بالتالي باب من أبواب المعاملة ذات الصلة بالنظام العام.
وأن مكتب الصرف لا يمكنه الإذن بأداء مبالغ بأمر من أية جهة إذا كان الأداء غير قانوني.
وأن العارضة طالبت من مكتب الصرف الترخيص لها بالأداء لفائدة المدعية لأتاوات.
وأن جواب مكتب الصرف غني عن كل تعليق.
وأن قرار مكتب الصرف قرار سيادي لا يمكن المنازعة فيه ولا المطالبة بنقضه.
وأنه بناء على ما سبق فإنه لا يمكن تذييل قرار المحكمة موضوع الملف بالصيغة التنفيذية والإذن للعارضة بأدائها لتلك المبالغ المتعلقة بالإتاوات لأن الأداء يمس بالنظام العام النقدي والاقتصادي الوطني وهو يشكل كذلك انتهاك للسيادة المغربية على ترويج العملة.
من حيث مخالفة الطلب قواعد المراقبة من قبل وزارة المالية.
إن وزارة المالية تمارس الوصاية على كل المؤسسات التابعة لها وذلك طبقا لمقتضيات مرسوم 1978/11/22 المتعلق باختصاصات وزارة المالية.
إن مكتب الصرف لا يمكنه أداء ما جاء به القرار التحكيمي موضوع الدعوى. لأن الأداء يتطلب انسجام مقتضياته مع المقتضيات التي تتعلق بالسياسة العامة للمالية المغربية.
وأن السياسة العامة للمالية حسب وزارة المالية تفرض قيودا على التعامل بالعملة بين المستثمرين المغاربة والأجانب من خلال قواعد محددة.
وأن من تلك القواعد ما يمنعه أداء مقابل الخدمات بالعملة إلا بشرط تنفيذ الخدمات ووجودها.
وأن الخدمات التي قال بها قرار المحكم لا وجود لها حقيقة بالنظر لمكتب الصرف وتقاريره حسب ما قررته المراسلتين السالفتين الذكر.
ومن هنا لا يمكن أن يتم الاعتراف بالقرار التحكيمي موضوع الدعوى لمخالفته لقواعد النظام العام ولا يمكنه بالتالي تذييله بالصيغة التنفيذية.
-الأسباب المتعقلة بخرق قواعد النظام العام الاولي طبقا لإتفاقية الأمم المتحدة.
إن دول العالم لما يربطها من علاقات تجارية دولية قررت قبل أكثر من نصف قرن تنظيم الخلاقات التي قد تنشأ بين مواطنيها بواسطة قضاء غير احترافي خاص و هو التحكيم.
وأنه بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة اهتدت هذه المنظمة إلى ابرام اتفاقية دولية بشأن الاعتراف بقر ارات التحكيم الأجنبية و انفاذها.
وهكذا صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1958 على اتفاقية بشأن الاعتراف وبتنفيذ الأحكام الأجنبية للمحكمين
وأن المغرب انضم وصادق على هذه الاتفاقية وبالتالي فقد أصبح ملزما بها وبمقتضياتها طبقا لبنودها وطبقا للدستور
وأن هذه الاتفاقية أتت بعدد من المقتضيات الواضحة و الصريحة التي يمكن على أساسها للدول ولسلطاتها أن ترفض الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وترفض كذلك تنفيذها.
وأن الشركة العارضة تعتبر أن الإعتراف و التذييل على المقرر التحكيمي موضوع الدعوى أمر مخالف للنظام العام الدولي التجاري أي مخالف للقواعد التي جاءت بها الاتفاقية وذلك من خلال بيان العناصر التالية :
أولا : من حيت خرق الفقرة ج في البند 1 من المادة 5 واعتبار منطوق المقرر لا يخضع للتحكيم.
إنه بمقتضى هذه الفقرة فإنه يتعين رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي موضوع الدعوى ورفض تذييله بالصيغة التنفيذية لأن منطوقه لا يخضع للتحكيم بل يخضع لسيادة المغرب ونظامه العام المالي و النقدي.
وأن مرد هذا الدفع يتعلق بكون القرار موضوع الدعوى قد بت في مسألة تتجاوز صلاحيات المحكم نفسه وتتجاوز صلاحيات الشركة العارضة وهي المرتبطة بتحويل العملة
و أداء المبلغ خارج نطاق القواعد الآمرة في مجال الصرف وبالتالي فقد كان على المحكم أن يتجنب المساس بالنظام العام النقدي المغربي.ويتجنب خرق القانون الدولي أي اتفاقية نيويورك كما جاء في القرار التحكيمي مادام أن موضوع العملة و الصرف بالعملة وتحويل العملة ليس مسألة مسطرية بل هي مسألة قانون و الذي لا بد من مراعاته طبقا لاتفاقية نيويورك.
ثانيا : من حيث خرق الفقرة ب من البند 2 من المادة 5 ج
إن هذه الفقرة 2 من المادة 5 تتطلب كثيرا من الإنتباه ومن التمحيص لمعرفة عمقها وسعة نطاقها.
وأن التمهيد الذي يقدم للاتفاقية على أنه تحدد الاتفاقية خمسة أسباب يجوز الاستناد إليها من أجل رفض الاعتراف أو الإنفاذ بناء على طلب الطرف الذي يحتج بها اتجاهه.
وتشتمل هذه الأسباب : عدم أهلية الطرفين عدم صحة اتفاق التحكيم ومراعاة الأصول القانونية ونطاق اتفاق التحكيم. و الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم وإبطال أو تعليق قرار التحكيم في البلد الذي صدر فيه القرار أو بموجب القانون الذي صدر به كما تحدد الاتفاقية بسببين إضافيين يجوز للمحكمة أن تستند إليهما بمبادرة منها هي لرفض الاعتراف بقرار التحكيم أو رفض نفاذه. ويتعلق هذان السببان بالقابلية للتحكيم و السياسة العامة.
وأن اتفاقية نيويورك كما هو واضح تربط هي الأخرى قابلية تنفيذ قرار التحكيم بمدى تناغمه مع القانون مع السياسة العامة للبلد الذي سيجري فيه التنفيذ.
وأن القرار المراد تذييله يخالف قانون البلد الذي سينفذ فيه أي مخالف للنظام العام الصرفي المغربي.
الأسباب المتعلقة بتدليس المدعية وبسوء نيتها.
إن المدعية تلاعبت بثقة العارضة لما أوهمتها أن شركة بروتيك ترغب في إقامة عقد جديد وقررت توقيف كل ما يتعلق بنقل الخبرة التقنية و المعلومة الضرورية للعارضة.
وأن المدعية عندما عرضت مقترح عقد جديد على العارضة بعد أن أخبرتها بأن شركة بروتيك قد ضمتها فإنها قد أوهمت العارضة بأن العقد الأول لم يعد قائما من الناحية الواقعية وهو بالضبط ما أدى بها إلى توقيف تعهداتها وحرمت العارضة من الاستفادة من مقتضيات العقد.
وأن العارضة لم تتوقف عن أداء الأتاوات إلا بعد أن لاحظ مكتب الصرف توقف المدعية عن تزود العارضة بالخبرة الفنية.
وأنه من المبادئ المستقرة في القانون الوطني أن التدليس الملازم للتصرفات و المنصوص عليه بالمادة 52 من ق.ل.ع يخول الإبطال. وهو ما مارسته المدعية بشكل مهني للنزاهة وأن القاضي الوطني له سلطة المراقبة على الحكم التحكيمي الدولي و نشر سلطته لأن سيادته على النزاع غير مقيدة.
ولأجل كل ما سبق التمس دفاع المدعى عليها الحكم برفض طلب الاعتراف بالمقرر التحكيمي موضوع الدعوى ورفض تذييله بالصيغة التنفيذية.
وأرفق مذكرته بصورة من التوجهات العامة لعمليات الصرف التي تحدد شروط أداء مقابل الخدمات التقنية المستوردة ورسالة بالفرنسية مع الترجمة بالعربية من الشركة العارضة لمكتب الصرف بتاريخ 2013/02/05 مرفقة بلائحة الأتاوات المطلوبة تحويلها للشركة المدعية.
ورسالة جواب من مكتب الصرف للعارضة بتاريخ 2013/02/21 بالفرنسية مترجمة للعربية.
ورسالة من مكتب الصرف بتاريخ 2013/02/27 للعارضة ترفض الترخيص بأداء مبالغ الأتاوات للمدعية مع ترجمتها للعربية
و رسالة من مكتب الصرف للشركة العارضة بتاريخ 2014/03/03
فأدرجت القضية بجلسة 2014/03/05 حضر خلالها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المدعى عليها بمرافعة شفاهية لخص خلالها ما جاء في مذكرة جوابه وضمن ذلك بمحضر الجلسة. كما عقب دفاع المدعية بمرافعة شفاهية ضمنت بالمحضر المذكور.
وبعدما اعتبرنا القضية جاهزة حجزناها للتأمل لجلسة 2014/03/19.
حيث إن المقال يستهدف القول و الحكم بالاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية في المغرب للحكم التحكيمي الدولي رقم 18166/ن.د/م.س.ب المؤرخ في 2012/12/17 الصادر بباريس عن المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم ROLAND ZIADE في النزاع القائم ما بين شركة أوكسببلاست بلجيكا و أوكسيبلاست المغرب مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وحيث إن المدعية أدلت بالوثائق المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك سنة 1958 المتعلقة بالتحكيم الدولي. والمنصوص عليها أيضا في الفصل 47-327 من ق.م.م.
وحيث إن الطرف المدعى عليه أثار مجموعة من الدفوع تتمحور كلها حول مخالفة المقرر التحكيمي المطلوب تذييله للنظام العام الوطني و الدولي مستندة في ذلك على النظام العام الصرفي المغربي وعلى الدستور المغربي لاتفاقية الأمم المتحدة للتحكيم الدولي لسنة 1958. والكل حسب التفصيل الوارد بمذكرة جواب المشار الى مضمونها أعلاه.
وحيث انه ولأن كانت سلطة المحكمة المكلف بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقتصر فقط على مباشرة رقابة خارجية شكلية للشروط الواجب توفرها دون أن تمتد إلى جوهر القرار التحكيمي. فإن الإجابة عن الدفوع السالفة الذكر تبقى في نطاق الاختصاص المذكور طالما أنها تروم فقط إلى التمسك بمقتضيات الفصلين 45-327 و 46-327 من ق.م.م.
وحيث إن الفصل 327.39 من القانون أعلاه ينص على أنه تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة و المنشورة بالجريدة الرسمية.
وحيث إن المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وبتنفيذ المقررات الأجنبية للمحكمين لسنة 1958 التي تلزم على الدول الأطراف الاعتراف بجميع قرارات التحكيم و ملزمة كذلك بإنفاذها إذا ما طلب اليها أن تقوم بذلك بمقتضى قانون بلد المحكمة. ولكل دولة طرف أن تعين الآليات الإجرائية التي يجوز إتباعها حيثما لا تنص الاتفاقية على أي مقتضى محدد.
وحيث إن المشرع المغربي قد ساير المقتضى السالف الذكر وسن تشريعا عبارة عن قانون تحت رقم 05.08 أورد في بابه الثامن بالقسم الخامس فرعا يعنى بالتحكيم الدولي.
وانه بالنسبة لنازلة الحال فإنه يجب الاحتكام إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه و النصوص القانونية المشار اليها أعلاه.
وحيث إن النقطة الأساسية التي اعتمدها الطرف المدعى عليه للدفع بمخالفة المقرر التحكيمي موضوع الدعوى للنظام العام الوطني و الدولي هو مخالفته للقواعد العامة لعمليات الصرف الصادرة سنة 2011 وذلك بناء على رسالة مكتب الصرف المشار إليها في الوقائع أعلاه والتي تنص على ما يلي "إن المراقبة التي قامت بها مصالح التفتيش بمكتب الصرف لشركة أوكسيبلاست المغرب أثبتت غياب مقابل فعلي من المساعدة التقنية التي كان على الشركة الأجنبية القيام بها من أجل الاستفادة من المقابل المادي المنصوص عليه في بنود عقد المساعدة التقنية فإن قانون الصرف لا يسمح بتحويله بل ويعتبر كل تحويل لأتاوات بدون مقابل فعلي مخالفة القانون الصرف الجاري به العمل.
وحيث إن التأكد من قيام أحد الأطراف بتنفيذ التزامه من عدمه هي نقطه نزاعية قد بت فيها المحكم المصدر للمقرر التحكيمي الآنف الذكر وهو أساس النزاع الذي كان قائما بين الطرفين.
وحيث إن تطرق المحكم إلى النقطة السالفة الذكر ليس فيها أي مساس بالنظام العام الوطني و لا الدولي حسب ما هو متعارف عليه في هذا الباب. إذ أن المقرر المذكور لم يمس قواعد القانون الصرفي المغربي بأي شطط أو خرق وإنما بت في نقطه نزاعية بين الطرفين وداخلة في اختصاصه ويتعين عدم الخوض فيها نظرا لما يتمتع به المقرر التحكيمي من حجية الشيء المحكوم فيه فور صدوره وان لم يتوفر بعد على القوة التنفيذية.
وحيث انه وحتى الرسالة المستدل بها و الصادرة عن مكتب الصرف جاء في فقرتها الثانية "أن مقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل وخاصة الفصل 575 من الدورية العامة لعمليات الصرف تسمح بالتحويل إلى الخارج بالمبالغ الناتجة عن قرارات التحكيم الدولية شريطة الإدلاء للبنك من طرف طالب التحويل بقرار صادر عن المحكمة المغربية المختصة يضفي على مقرر التحكيم الصيغة التنفيذية بالمغرب.
وحيث انه يتضح مما سلف أن المقرر التحكيمي موضوع الدعوى لا يشوبه أي عيب مسطري يحول دون تذييله بالصيغة التنفيذية وبالتالي يتعين رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.
وحيث إنه يتعين جعل الصائر على المدعى عليها.
و تطبيقا للفصلين 46 - 327 و 47.327 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا وحضوريا.
بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الدولي رقم: 18166 /ن.د/م.س.ب المؤرخ في 17/12/2012 الصادر بباريس عن المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم الأستاذ ROLAND ZIADE و جعل الصائر على المدعى عليه.
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
Version française de la décision
Traduction non officielle de la décision rendue le 19 Mars 2014 Tribunal de Commerce de Tanger dossier 126/1/14
Attendu que le défendeur a soulevé plusieurs exceptions tirées de la violation, par la sentence arbitrale dont l’exequatur est sollicité, de l'ordre public interne et international en se prévalant de la réglementation des changes marocaine, la Constitution marocaine et la convention des Nations Unis relative à l'arbitrage international établie en 1958.
Attendu que le pouvoir du tribunal chargé de l'exequatur se limite à procéder à un contrôle externe en la forme des conditions nécessaires , sans statuer sur le fond de la sentence arbitrale.
Attendu néanmoins que la réplique aux moyens invoqués rentre dans le cadre de cette compétence dès lors que le défendeur se prévaut des dispositions des articles 327-45 et 327-46 du cpc
Attendu que l'article 327.39 du cpc stipule que les dispositions de cet article sont
applicables à l'arbitrage international sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Royaume et publiées au Bulletin Officiel.
Attendu que le Maroc a ratifié la Convention des Nations Unis relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères en 1958 qui impose aux pays membres de reconnaître l'ensemble des sentences arbitrales et de les exécuter à la demande de tout intéressé selon le dispositif mis en place par la l’Etat de la juridiction saisie.
Ainsi tout Etat membre doit mettre en place le dispositif procédural nécessaire pour ce faire, la Convention des Nations Unis ne mettant en place aucune règle particulière..
Attendu que le législateur marocain a, à ce titre, mis en place la loi 05.08 qui traite dans son chapitre 8 l'arbitrage international.
Attendu que dans le cas d'espèce, il y a lieu de se référer à la convention susvisée et des dispositions légales sus visées.
Attendu que l'élément principal dont se prévaut le défendeur pour invoquer la contrariété de la sentence arbitrale objet de l'exequatur à l'ordre public interne et international est sa violation des règles de change de 2011 en excipant de la lettre reçue de l'office des changes visée dans l’exposé des faits qui stipule ce qui suit :
"le contrôle effectué par les services de l'inspection près le bureau des changes de la société XXX, a prouvé l'absence de toute contrepartie effective de l'assistance technique que la société étrangère devait fournir pour recevoir le paiement convenu selon les termes du contrat d'assistance technique, de sorte que la législation des changes ne peut autoriser le transfert des fonds et considère tout transfert de fonds sans contrepartie contraire à la réglementation des changes en vigueur."
Attendu que la vérification de l'exécution ou l'inexécution des obligations par l'une des parties a été effectué par les arbitres ayant rendu la sentence,
Attendu que la discussion de ce point par les arbitres, ne porte aucunement atteinte à l'ordre public national ou international dès lors que ladite sentence ne contrevient nullement aux dispositions de la réglementation des changes marocaine mais a statué sur un point de conflit entre les deux parties relevant de sa compétence, de sorte qu’il convient ne pas l’examiner en raison de l’autorité de la chose jugée de la la sentence arbitrale dès son prononcé mais si elle n’est pas encore revêtu de l’exequatur.
Attendu que la lettre émanant de l'Office des Changes dont se prévaut le défendeur précise dans son paragraphe 2 que :
"la réglementation des changes en vigueur et notamment l'art 575 de la Circulaire Générale des opérations de changes, permet le transfert à l'étranger des sommes résultant des sentences arbitrales à condition de produire à la banque la décision d’exequatur rendue par le tribunal marocain.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la sentence arbitrale objet du litige ne comporte aucun vice de forme qui pourrait empêcher son exequatur de sorte qu’il echet d’écarter les moyens invoqués