Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,10/01/2005,7

Réf : 21062

Identification

Réf

21062

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7

Date de décision

10/01/2005

N° de dossier

222/10/2004

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 592 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Si le législateur a donné un rôle effectif au chef de l’entreprise pour la préparation du plan de continuation, il doit par conséquent, démontrer qu’il a tout mis en oeuvre pour sauver son entreprise, en remettant tous documents susceptibles d’aider le syndic dans sa mission, et être sincère dans ses déclarations quant à la situation financière globale.
Lorsque le plan de continuation de l’entreprise est arrêté même si la vérification des créances n’est pas terminée, le tribunal ne prend pas seulement en considération les dettes de l’entreprise, mais aussi les capacités de remboursement dont elle dispose, et la motivation de son dirigent en proposant au syndic des solutions sérieuses.
Le tribunal n’a pas  étendu la liquidation judiciaire au chef de l’entreprise pour manque de clarté et de précision dans le rapport présenté par le syndic.

Résumé en arabe

 قانون المساطر الجماعية قد أعطى لرئيس المقاولة دورا فعالا أثناء مرحلة إعداد الحل ورتب عن عدم إشراكه عدم الأخذ بالتقرير المنجز من طرف السنديك فإنه يتعين عليه بالمقابل أن يعبر ويبرهن عن إرادته في التعاون مع السنديك لإنجاز المهمة التي يتوقف عليها مستقبل الشركة وذلك بتقديمه لجميع الوثائق التي يتوفر عليها والتي من شأنها مساعدة السنديك على وضع تقرير يعكس بصورة شمولية الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة كما يجب عليه أن يساهم بدور إيجابي في تحضير مشروع مخطط الاستمرارية وذلك بتقديمه اقتراحات حول كيفية تسديد الخصوم والضمانات الممكن منحها للدائنين
يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي يستفاد منه أن اتخاذ المحكمة لقرار بخصوص مستقبل الشركة على ضوء التقرير الذي يعده السنديك لا يتوقف فقط عن حجم الديون المترتبة بذمتها ولكن يتوقف عن الإمكانيات التي تتوفر عليها المقاولة وكذا الاستعداد الذي يبديه رئيس المقاولة وذلك بتقديمه لاقتراحات لإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها لإمكانية سداد خصومها هذا فضلا على أن الغاية من تحقيق الديون هو تحديد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية

أشار السنديك في تقريره إلى وجود خروقات في تسيير المنسوب لرئيس المقاولة تتجلى في كون القوائم التركيبية مغلوطة والحسابات غير مننتظمة. المعطيات الواردة بتقرير السنديك غير واضحة ودقيقة بشكل تجعل المحكمة تصرح بتمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة هذا فضلا على أن السنديك أثناء استماع إليه لم يثبت ويوضح الأغلاط الواضحة في القوائم التركيبية.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 7 صادر بتاريخ 10/01/2005
ملف رقم 2004/10/222
التعليل:
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتطبيق القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث أدلت المقاولة بواسطة نائبها بمذكرة أفادت فيها أنها مكنت السنديك من كل الوثائق والمستندات وأنها تتوفر على طلبيات ذلك أنها حصلت على طلبية بحوالي خمسة ملايين درهم من وراقة الصويرة وأن السنديك لم يقم بتحقيق الديون المصرح بها والبالغة في مجموعها 90.231.509,54 درهم في حين أنها لا تقر إلا بمبلغ 38.826.735,86 درهم وأنها مازالت تتوفر على السلع والآليات والسيارات كما هو ثابت من محضر المعاينة وان رئيس المقاولة أدى من ماله الخاص جزءا من ديون المقاولة كما أنها تقدمت إلى السنديك باقتراح بمقتضى كتاب مؤرخ في 2004/03/22 يتضمن اختيارين.
وحيث إنه طبقا للمادة 579 من مدونة التجارى فإنه يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة.
وحيث إذا كان قانون المساطر الجماعية قد أعطى لرئيس المقاولة دورا فعالا أثناء مرحلة إعداد الحل ورتب عن عدم إشراكه عدم الأخذ بالتقرير المنجز من طرف السنديك فإنه يتعين عليه بالمقابل أن يعبر ويبرهن عن إرادته في التعاون مع السنديك لإنجاز المهمة التي يتوقف عليها مستقبل الشركة وذلك بتقديمه لجميع الوثائق التي يتوفر عليها والتي من شأنها مساعدة السنديك على وضع تقرير يعكس بصورة شمولية الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة كما يجب عليه أن يساهم بدور إيجابي في تحضير مشروع مخطط الاستمرارية وذلك بتقديمه اقتراحات حول كيفية تسديد الخصوم والضمانات الممكن منحها للدائنين.
وحيث إن الثابت من الرسائل الموجهة لكل من رئيس المقاولة والقاضي المنتدب أن السنديك لم يتوصل بالوثائق من رئيس المقاولة التي تفيد إيجاد حل مناسب لتماطل هذا الأخير كما انه لم يتوصل بالكشوفات الحسابية للحساب البنكي الذي فتح باسم المقاولة أثناء مرحلة إعداد الحل.
وحيث إنه بغض النظر عن تماطل رئيس المقاولة في تقديم الوثائق من أجل إعداد مخطط الاستمرارية فإن الوثائق التي توصل بها السنديك حسب ما يستفاد من تقريره يشوبها أغلاط خصوصا أن المخزون غير دقيق وهو الشيء الذي تأكد للمحكمة من خلال الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة الذي صرح أنه قام بجرد مادي للمخزون الذي أبان عن وجود الفرق وعلى ضوء ذلك وضع ميزانية جديدة لدى إدارة الضرائب.
وحيث إنه بخصوص هذه النقطة فإن نائب المقاولة أوضح في مذكرته أن المقاولة في إطار إعداد الميزانية بصفة عادية تحصر مخزونا نظريا وهو ما حصل عندما حصرت ميزانية سنة 2002 وأنه عندما قررت اللجوء إلى مسطرة التسوية عمدت إلى حصر المخزون الفعلي ووضعت ميزانية تعديلية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن السنديك لم يقم بتحقيق الديون كما تنص على ذلك مدونة التجارة وهو الشيء الذي أكده أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة.
لكن حيث إنه يتعين التذكير أنه يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي يستفاد منه أن اتخاذ المحكمة لقرار بخصوص مستقبل الشركة على ضوء التقرير الذي يعده السنديك لا يتوقف فقط عن حجم الديون المترتبة بذمتها ولكن يتوقف عن الإمكانيات التي تتوفر عليها المقاولة وكذا الاستعداد الذي يبديه رئيس المقاولة وذلك بتقديمه لاقتراحات لإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها لإمكانية سداد خصومها هذا فضلا على أن الغاية من تحقيق الديون هو تحديد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية.
وحيث إن كانت المقاولة تعيب عن السنديك عدم إجراء عملية تحقيق الديون والاكتفاء بما هو مصرح به فإنه كان عليها الالتجاء إلى السيد القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة من أجل إثارة هذه النقطة وعند الاقتضاء طلب استبدال السنديك مادام أن المشرع منح للمقاولة إمكانية طلب استبدال السنديك كما تنص على ذلك المادة 644 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم يقم به رئيس المقاولة الذي صرح أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة أنه لم يطلب استبدال السنديك.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار إعداد الحل بأنه لا توجد أي حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن المقاولة متوقفة عن مزاولة نشاطها ولا وجود للعمال بها وانها تعيش أزمة مالية خانقة تتمثل في انخفاض رقم المعاملات خلال سنوات 2000 و 2001 و 2002 بنسبة 43 بالمائة وتدهورت النتيجة الصافية خلال هاته السنوات بنسبة انخفاض بلغت 312 بالمائة مما نجم عنه ابتلاع رأسمال الشركة وأن المردودية متدهورة جدا خصوصا سنة 2002 إذ وصلت إلى 186 بالمائة بمعنى أنه في كل 100 درهم مستثمرة تخسر الشركة 180 درهم وأن مجموع الديون المصرح بها يقدر بما مجموعه 90.231.509,54 درهم كما أن المقاولة لا تتوفر على طلبيات ومصنعها مغلق ويفتقد إلى الكهرباء هذا فضلا عن عدم تقديم رئيس المقاولة أثناء إعداد الحل لأية مقترحات كفيلة بإعادة النشاط للمقاولة وتسوية وضعيتها.
وحيث إنه لتقرير الاستمرارية لابد من وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة وسداد الخصوم طبقا للمادة 529 من مدونة التجارة وحيث دفع رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة بأن المقاولة لها حظوظ للاستمرارية كما التمس نائب المقاولة إعادة الملف إلى السنديك لدراسة وتعديل مخطط الاستمرارية الذي اقترحه رئيس المقاولة.
وحيث إن المعطيات المالية والاقتصادية الواردة بمذكرة نائب المقاولة لا تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة ولا تفيد بأن المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الاستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه لانعدام الإمكانيات اللازمة لتجاوز الصعوبات وسداد الديون هذا فضلا عن فوات الأجل المحدد من طرف المشرع من أجل إعداد الحل الملائم المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة إذ مر عن افتتاح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة أعلاه ما يفوق 18 شهرا وأن المشرع حدد كحد أقصى لإعداد الحل ثمانية أشهر وأن عدم اعتبار الآجال المحددة من طرف مشرع مساطر صعوبات المقاولة سيفرغ هاته الأخيرة من محتواها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة أعلاه مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث أشار السنديك في تقريره إلى وجود خروقات في التسيير تتجلى في كون القوائم التركيبية مغلوطة والحسابات غير مننتظمة.
وحيث إنه بالنظر إلى هذه الأفعال المنسوبة لرئيس المقاولة والتي تقع تحت طائلة المادة 706 من مدونة التجارة فإن المحكمة استمعت إلى رئيس المقاولة في جلسة علنية وصرح بأنه لا وجود لإخلالات في التسيير وأنه مكن السنديك من جميع الوثائق المحاسبية.
وحيث صرح السنديك أن هناك أغلاط في الحسابات وطلب تفسيرات لكنه لم يتوصل بإجابات مقنعة.
وحيث إن المعطيات الواردة بتقرير السنديك غير واضحة ودقيقة بشكل تجعل المحكمة تصرح بتمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة هذا فضلا على أن السنديك أثناء استماع إليه لم يثبت ويوضح الأغلاط الواضحة في القوائم التركيبية.
وحيث إنه مادام أن دعوى تمديد مسطرة التصفية إلى رئيس المقاولة تتقادم خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية فإنه متى ثبت بشكل واضح في حق رئيس المقاولة أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة فإن المحكمة ستطبق الجزاء المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية في حق الشركة يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الآجال.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد  637 – 592 – 590 – 572 – 569 – 568-680 –728من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
-1 بتحويل التسوية القضائية لشركة سوكطراب الكائن مقرها الاجتماعي ب:  4-2 زاوية شارع جعفر البرماكي وزنقة القبطان بومبي البيضاء إلى تصفية قضائية.
-2 بالإبقاء على السيد السعيد السعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-3 بتعيين السيد عبد الكبير صفادي بصفته سنديكا.
-4 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-5 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
· تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
· نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة وتبليغ هذا الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
-6 بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
-7 بجعل الصوائر امتيازية.