Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,08/03/2000,1909/2000

Réf : 21105

Identification

Réf

21105

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1909/2000

Date de décision

08/03/2000

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 130 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d'appel et ne peuvent être attaqués par voie d'opposition.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : الأحكام الابتدائية – تعرض (لا) – استئناف (نعم).

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 1909/2000 صادر بتاريخ 08/03/2000 السيدين أحمد بوزغار و إدريس بوزغار / ضد البنك التجاري المغربي التعليل: حيث إن الطلب يرمي إلى التعرض على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 99/03/25  في الملف عدد 6/98/5088 والقاضي على المتعرضين بأدائهما للمتعرض ضده تضامنا بينهما مبلغ 232.954,00 درهم مع حصر المبلغ في حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للضامن، مع الفوائد البنكية وبتعويض قدره 7.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة الحكم المتعرض عليه والمشار إلى مراجعه أعلاه يبين بأنه صدر ابتدائيا في حق المتعرضين. وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 130 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الابتدائية لا تقبل الطعن بالتعرض وإنما تقبل الاستئناف. وحيث إنه تبعا لما سلف ذكره يبقى الطلب معيبا شكلا. ويتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وتطبيقا للفصول : -124-50-39-38-37-32-1 130من قانون المسطرة المدنية والفصل السادس من قانون إحداث المحاكم التجارية. لهذه الأسباب: في الشكل: بعدم قبول التعرض. وإبقاء الصائر على رافعه.