Réf
15804
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
188
Date de décision
06/06/2005
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Mots clés
Tenue d'une comptabilité fictive, Ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation à son encontre (Oui), Dissimulation frauduleuse des actifs de la société, Déchéance commerciale (Oui), Chef d'entreprise
Source
Non publiée
S’il apparaît au tribunal que le chef d’entreprise a tenu une comptabilité fictive ou a dissimulé frauduleusement les actifs de la société, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce. La déchéance commerciale du chef d’entreprise est également prononcée conformément à l’article 713 du même code.
إذا تبين للمحكمة أن رئيس المقولة قد تمسك بمحاسبة وهمية و عمل على إخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية فإنها تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهته طبقا للمادة 706 من م.ت و بالتالي تسقط عنه الأهلية التجارية طبقا للمادة 713 من نفس المدونة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 188 صادر بتاريخ 2005/06/06
التعليل :
حيث يهدف تقرير القاضي المنتدب إلى تحويل التسوية القضائية لشركة الرايسي و شركاؤه إلى تصفية قضائية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها .
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية و تحويلها إلى تصفية قضائية و تطبيق المادتين 706 و 714 في حق مسيريها.
وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 08/12/2003في الملف عدد 109-2003-10والقاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تضمن الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 1.500.000 درهم و إدماج مبلغ 18.000.000 درهم ضمن أصولها و بتصحيح وضعية رأسمال الشركة وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة و الإشهاد على التزام الشركة المغربية للتنمية المالية بإدماج دينها البالغ 6.812.998,97 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن الحكم المشار إليه أعلاه تضمن أيضا بان الديون المجدولة ضمن المخطط هي كالتالي:
دين بنك الوفاء 3.761.573,73 درهم.
دين قباضة درب عمر 157.845,20 درهم.
دين شركة مغرباي 204.110,80 درهم.
دين الصندوق المهني المغربي للتقاعد 292.709,56 درهم.
دين سعد الرايسي البالغ 9.322.687,24 درهم.
دين تأمين عالية 667.310,53 درهم.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك انه لم يتم تسديد أي استحقاق من الديون المحددة بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية باستثناء الاستحقاق الأول المتعلق بشركة التامين عالية الذي تم أداؤه بتاريخ29/12/2004 بمبلغ166.827,60درهم.
وحيث انه فيما يخص التزام رئيس المقاولة بتصحيح الوضعية القانونية للشركة فانه بالرجوع إلى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تم الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 1.500.000,00 درهم وإدماج مبلغ 18.000.000,00 درهم ضمن أصولها وتصحيح وضعية رأس المال وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها حسب الثابت من تقرير السنديك.
و حيث إن مخطط الاستمرارية المصادق عليه من طرف المحكمة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أولاها انقاد المقاولة، أداء الخصوم، والحفاظ على مناصب الشغل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير السنديك انه لم يتم أداء الديون كما انه لم يتم تصحيح الوضعية القانونية للشركة فضلا عن كون المقاولة لم تعد تمارس أي نشاط وبالتالي فانه لا توجد أية إمكانية لنجاح أهداف المخطط.
وحيث إن المادة 602 من مدونة التجارة تنص على انه : « إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة.
وحيث انه وفي غياب تنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية فانه يتعين الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية للمقاولة إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح الوضعية القانونية للشركة كما انه وبعد الاستماع لرئيس المقاولة وكذا مراقب الحسابات حول مخزون الحبوب الذي كان مسجلا بمبلغ 43.538.000,00 درهم وتم تسجيله في حسابات المشتريات المستهلكة رغم أن المخزون لم يبع منه إلا مبلغ 7.775.000,00 درهم انتهى السنديك في تقريره إلى أن الأمر يتعلق بحسابات وهمية وخاطئة.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان تقرير السنديك تضمن انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير جارية مبلغ 52.660.202,38 درهم تتعلق حسب تصريح رئيس المقاولة بديون مستحيلة الاستخلاص وببعض الأخطاء الحسابية وانتهى السنديك إلى أن مراقب الحسابات لم يشر لهذه الأخطاء في تقاريره كما أن رئيس المقاولة لم يدل بما يثبت هذه الأخطاء و بالتالي فان الأمر يتعلق بمثابة إخفاء لأصول الشركة.
وحيث انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير عادية مبلغ 13.464.773,22 درهم في ميزانية المواسم2001/2002 وحسب تصريح رئيس المقاولة فان هذه العملية تتعلق بمبالغ الديون غير المصرح بها داخل المدة القانونية في إطار التسوية القضائية لشركة الرايسي وأفاد السنديك أن هذه العملية لا يجوز تسجيلها في هذا الحساب إلا بعد سنة من صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن الاخلالات المشار إليها تعتبر بمثابة أخطاء في التسيير والتدبير.
وحيث انه بالرجوع إلى نموذج « ج » من السجل التجاري عدد 28393 لشركة الرايسي وشركاؤه يتضح أن كل من الرايسي محمد و الرايسي إدريس و الرايسي أمين و الرايسي سعد والرايسي عبد الإله هم أعضاء المجلس الإداري و في نفس الوقت متصرفين و مسيرين لهم صلاحية الإمضاء وهم الذين يمثلون قانونا الشركة.
وحيث انه بالنظر للاخلالات في التسيير الواردة في تقرير السنديك فقد تم استدعاء المسيرين و الذين تخلفوا رغم توصلهم.
وحيث انه لم يتم المنازعة فيما تضمنه تقرير السنديك كما لم يتم إثبات خلاف ما جاء فيه وحيث إن الأخطاء المنسوبة إلى المسيرين حسب الثابت من تقرير السنديك تتمثل في مسك محاسبة وهمية وإخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية.
وحيث انه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: » في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية تجاه كل مسئول يمكن أن تثبت في حقه احدي الوقائع التالية :
– مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.
– اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية « .
وحيث انه طبقا للمادة 713 من مدونة التجارة فانه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل . مسئول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706
وحيث انه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فانه يتعين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيري شركة الرايسي وشركاؤه وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة و السنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة ولمسيرها حسب المادة 707
و حيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
و تطبيقا لمقتضيات المواد568-569-572-592-590-637-602-706-707-713 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا :
-1 بتحويل التسوية الفضائية لشركة الرايسي و شركاؤه الكائنة ب 323 شارع محمد الخامس الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري عدد 28393 إلى تصفية قضائية
-2 بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الرايسي محمد و الرايسي إدريس و الرايسي أمين و الرايسي سعد و الرايسي عبد الإله و بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
-3 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-4 بالإبقاء على السيد سعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-5 بتعيين السيد احمد خردال بصفته سنديكا.
-6 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
– تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
– نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره و دعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين و تعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
-7 بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون ما عدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية.
-8 بجعل الصوائر امتيازية.
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements
33174
Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/05/2023
كتلة الدائنين, Droits des créanciers, Hiérarchie des créances, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Masse des créanciers, Paiement anticipé, Paiement anticipé de créance, Pouvoir discrétionnaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Privilège, Droit de préférence, Répartition des actifs, أداء مسبق, التصفية القضائية, السلطة التقديرية, القاضي المنتدب, امتياز, تأمين عيني, توزيع الأصول, حق الأفضلية, دين مقبول, Sûreté réelle, Créance admise
33008
Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
مسطرة التصفية القضائية, Cohérence juridictionnelle, Contrôle de la Cour de Cassation, Contrôle de la motivation, Défaut de motivation, Droits des créanciers, Effet immédiat de la loi, Intérêt à agir, Jonction des dossiers, Juge commissaire, Autorité de la chose jugée, Motivation de l'arrêt d'appel, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Recevabilité du pourvoi, Régularité juridique, Réouverture de la procédure, Syndic de liquidation, ضم الملفات, قبول الطعن بالنقض, Principe de non-rétroactivité, Appel incident
32989
Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil