TC,Casablanca,06/06/2005,188

Réf : 15804

Identification

Réf

15804

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

188

Date de décision

06/06/2005

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

S’il apparaît au tribunal que le chef d’entreprise a tenu une comptabilité fictive ou a dissimulé frauduleusement les actifs de la société, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce. La déchéance commerciale du chef d’entreprise est également prononcée conformément à l’article 713 du même code.

Résumé en arabe

إذا تبين للمحكمة أن رئيس المقولة قد تمسك بمحاسبة وهمية و عمل على إخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية فإنها تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهته طبقا  للمادة 706 من م.ت و بالتالي تسقط عنه الأهلية التجارية طبقا للمادة 713 من نفس المدونة.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم  188 صادر بتاريخ  2005/06/06
التعليل :
حيث يهدف تقرير القاضي المنتدب إلى تحويل التسوية القضائية لشركة الرايسي و شركاؤه إلى تصفية قضائية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها .
وحيث التمست النيابة العامة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية و تحويلها إلى تصفية قضائية و تطبيق المادتين 706 و 714 في حق مسيريها.
وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ  08/12/2003في الملف عدد 109-2003-10والقاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تضمن الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 1.500.000 درهم و إدماج مبلغ 18.000.000 درهم ضمن أصولها و بتصحيح وضعية رأسمال الشركة وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة و الإشهاد على التزام الشركة المغربية للتنمية المالية بإدماج دينها البالغ 6.812.998,97 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن الحكم المشار إليه أعلاه تضمن أيضا بان الديون المجدولة ضمن المخطط هي كالتالي:
دين بنك الوفاء 3.761.573,73 درهم.
دين قباضة درب عمر 157.845,20 درهم.
دين شركة مغرباي 204.110,80 درهم.
دين الصندوق المهني المغربي للتقاعد 292.709,56 درهم.
دين سعد الرايسي البالغ 9.322.687,24 درهم.
دين تأمين عالية 667.310,53 درهم.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك انه لم يتم تسديد أي استحقاق من الديون المحددة بمقتضى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية باستثناء الاستحقاق الأول المتعلق بشركة التامين عالية الذي تم أداؤه بتاريخ29/12/2004 بمبلغ166.827,60درهم.
وحيث انه فيما يخص التزام رئيس المقاولة بتصحيح الوضعية القانونية للشركة فانه بالرجوع إلى الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية فانه تم الإشهاد على التزام رئيس المقاولة بالزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 1.500.000,00 درهم وإدماج مبلغ 18.000.000,00 درهم ضمن أصولها وتصحيح وضعية رأس المال وكذا التزامه بإدماج مبلغ 9.322.687,24 درهم في رأسمال الشركة.
وحيث إن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها حسب الثابت من تقرير السنديك.
و حيث إن مخطط الاستمرارية المصادق عليه من طرف المحكمة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أولاها انقاد المقاولة، أداء الخصوم، والحفاظ على مناصب الشغل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير السنديك انه لم يتم أداء الديون كما انه لم يتم تصحيح الوضعية القانونية للشركة فضلا عن كون المقاولة لم تعد تمارس أي نشاط وبالتالي فانه لا توجد أية إمكانية لنجاح أهداف المخطط.
وحيث إن المادة 602 من مدونة التجارة تنص على انه : « إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة.
وحيث انه وفي غياب تنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية فانه يتعين الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية للمقاولة إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح الوضعية القانونية للشركة كما انه وبعد الاستماع لرئيس المقاولة وكذا مراقب الحسابات حول مخزون الحبوب الذي كان مسجلا بمبلغ 43.538.000,00 درهم وتم تسجيله في حسابات المشتريات المستهلكة رغم أن المخزون لم يبع منه إلا مبلغ 7.775.000,00 درهم انتهى السنديك في تقريره إلى أن الأمر يتعلق بحسابات وهمية وخاطئة.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان تقرير السنديك تضمن انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير جارية مبلغ 52.660.202,38 درهم تتعلق حسب تصريح رئيس المقاولة بديون مستحيلة الاستخلاص وببعض الأخطاء الحسابية وانتهى السنديك إلى أن مراقب الحسابات لم يشر لهذه الأخطاء في تقاريره كما أن رئيس المقاولة لم يدل بما يثبت هذه الأخطاء و بالتالي فان الأمر يتعلق بمثابة إخفاء لأصول الشركة.
وحيث انه تم تسجيل بحساب نتائج أخرى غير عادية مبلغ 13.464.773,22 درهم في ميزانية المواسم2001/2002 وحسب تصريح رئيس المقاولة فان هذه العملية تتعلق بمبالغ الديون غير المصرح بها داخل المدة القانونية في إطار التسوية القضائية لشركة الرايسي وأفاد السنديك أن هذه العملية لا يجوز تسجيلها في هذا الحساب إلا بعد سنة من صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث إن الاخلالات المشار إليها تعتبر بمثابة أخطاء في التسيير والتدبير.
وحيث انه بالرجوع إلى نموذج « ج » من السجل التجاري عدد 28393 لشركة الرايسي وشركاؤه يتضح أن كل من الرايسي محمد و الرايسي إدريس و الرايسي أمين و الرايسي سعد والرايسي عبد الإله هم أعضاء المجلس الإداري و في نفس الوقت متصرفين و مسيرين لهم صلاحية الإمضاء وهم الذين يمثلون قانونا الشركة.
وحيث انه بالنظر للاخلالات في التسيير الواردة في تقرير السنديك فقد تم استدعاء المسيرين و الذين تخلفوا رغم توصلهم.
وحيث انه لم يتم المنازعة فيما تضمنه تقرير السنديك كما لم يتم إثبات خلاف ما جاء فيه وحيث إن الأخطاء المنسوبة إلى المسيرين حسب الثابت من تقرير السنديك تتمثل في مسك محاسبة وهمية وإخفاء أصول الشركة بكيفية تدليسية.
وحيث انه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي:  » في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية تجاه كل مسئول يمكن أن تثبت في حقه احدي الوقائع التالية :
– مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.
– اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية « .
وحيث انه طبقا للمادة 713 من مدونة التجارة فانه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل . مسئول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706
وحيث انه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فانه يتعين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسيري شركة الرايسي وشركاؤه وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة و السنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة ولمسيرها حسب المادة 707
و حيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
و تطبيقا لمقتضيات المواد568-569-572-592-590-637-602-706-707-713 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا :
-1 بتحويل التسوية الفضائية لشركة الرايسي و شركاؤه الكائنة ب 323 شارع محمد الخامس الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري عدد 28393 إلى تصفية قضائية
-2 بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الرايسي محمد و الرايسي إدريس و الرايسي أمين و الرايسي سعد و الرايسي عبد الإله و بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
-3 باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
-4 بالإبقاء على السيد سعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
-5 بتعيين السيد احمد خردال بصفته سنديكا.
-6 بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة:
– تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
– نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره و دعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين و تعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
-7 بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون ما عدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية.
-8 بجعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté