Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC, Casablanca,18/03/2002,101/2002

Réf : 21063

Identification

Réf

21063

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

101/2002

Date de décision

18/03/2002

N° de dossier

53/2002/10

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 706 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal décide la liquidation judiciaire de l’entreprise, lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, sur la base du rapport du syndic, et après avoir entendu le dirigeant de l’entreprise les contrôleurs et le délégué du personnel.
Le tribunal prononce aussi, la liquidation judiciaire du chef de l’entreprise, et sa déchéance commerciale pour une période de 5 ans à compter de la date de jugement, ordonnant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lorsqu’il apparaît que le chef d’entreprise est le principal responsable de la situation de l’entreprise, un fait matérialisé par une tenue manifestement inexacte de la comptabilité, ou encore le fait de faire disparaître des documents comptables.

Résumé en arabe

المحكمة تأمر بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
المحكمة تفتح مسطرة التصفية القضائية وتحكم بسقوط الأهلية التجارية في حق كل مسؤول ثبتت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة ، ومنها في نازلة الحال ، مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية أدى إلى التوقف عن الدفع.

Texte intégral

المحكمة التجارية (الدار البيضاء)
حكم رقم : 101/2002 بتاريخ 2002/03/18 ملف رقم : 53/2002/10
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/03/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاءفي جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :بين : سنديك التسوية القضائية للشركة (ص.ت) السيد عبد الله الطالب ، عنوانه بالدار البيضاءوالكائن مقرها الاجتماعي بالبيضاء.من جهة.
وبين : من له الحقبحضور الأستاذ عبد الرحمان الفقير النائب عن مصرف (م)من جهة أخرى.
الوقائعبناء على تقرير السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة (ص.ت) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2002 يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2001 تحت عدد 154/2001 تم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الشركة (ص.ت) مع تعيين السيد محمد الداودي قاضيا منتدبا والسيد عبد الله الطالب سنديكا وأن مهمة السنديك حددت في مراقبة عمليات التسيير وإعداد الحل في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة وأن السنديك وضع تقريره الذي أفاد أن الشركة موضوع التسوية القضائية تعرف مديونية ضخمة إذ بلغ مجموع الديون المصرح بها 17.791.504,50 درهم كما أنه بالنظر إلى نوعية الآلات المستعملة في نشاطها والواردة في عقود رهنها ولكونها لا تملك العقار الذي تزاول فيه عملها ولا تملك تثبيتات مالية ذات قيمة كبرى كما أن رئيس المقاولة لم يبد أي رغبة ونية في استمرارية مقاولته وغير قادر على توفير التمويل الضروري مقترحا التصفية القضائية لها.والتمس السيد القاضي المنتدب نظرا لعدم تقديم أية مقترحات من طرف مسيري الشركة للدائنين ولعدم إمكانية التفويت الجزئي أو الكلي للمقاولة ولكونها توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة أعلاه إلى تصفية قضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والرامية بعد استدعاء رئيس المقاولة ومندوبي العمال والسنديك والمراقبين والاستماع إليهم معاينة أن وضعية المقاولة ميؤوس منها فعلا وأنه لا سبيل إلى إنقاذها الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة إلى تصفية قضائية والتصريح بسقوط الأهلية التجارية لرئيس المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وبناء على مقتضيات المادة 590 التي تخول للمحكمة أن تقرر إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال.
وحيث أحيل ملف القضية على غرفة المشورة للبث فيه طبقا للقانون.وبجلسة 11/03/2002 حضر السنديك السيد عبد الله الطالب وحضر الأستاذ العلوي عن الأستاذ الفقير عن مراقب الدائنين وتوصل رئيس المقاولة وتخلف عن الحضور وأكد السنديك ما جاء في تقريره وأن رئيس المقاولة ليست له رغبة في الاستمرار في الشركة وحول جانب التسيير : صرح بأن ميزانية الشركة مختلة وأن المحاسبة غير مضبوطة وذلك من خلال التصريحات وما هو مضمن بالميزانية وأسند الأستاذ النظر للمحكمة.
وأكد ممثل النيابة العامة ملتمساته الكتابية وكذا ملتمسه في مواجهة رئيس المقاولة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 18/03/2002.
وبعد المداولة وطبقا للقانون أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه :
التعليل
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص.ت) إلى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية وفقا لما هو مبين في تقرير السنديك والسيد القاضي المنتدب مع التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة.
وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار أعداد الحل بأنه لا توجد أية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن حجم الديون المصرح بها بلغ 17.791.504,50 درهم وأن رئيس المقاولة لا يتوفر على السيولة اللازمة لإعادة تكوين رأسمالها الذي تم استهلاكه بكامله لإعادة تكوين رأسمالها الذي ثم استهلاكه بكامله هذا فضلا عن عدم تقديمه لأية مقترحات في سبيل إنقاذ مقاولته.وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن محتسبة الشركة غير مضبوطة كما أن السنديك لم يتوصل ببيانات محاسبية نهائية تهم السنوات المالية الثلاث الأخيرة وهو نفس ما أكده عند الاستماع إليه بغرفة المشورة.
وحيث تخلف رئيس المقاولة رغم التوصل بالاستدعاء بصفة قانونية.
وحيث إنه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة الفقرة الخامسة يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن يثبت في حقه إحدى الوقائع التالية :مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.
وهو الأمر الذي ينطبق على رئيس المقاولة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة السيد (أ.ق).
وحيث إنه طبقا للمادة 712 من المدونة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي تبث في حقه أحد الأفعال التالية :
إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها وهو ما ينطبق أيضا على لرئيس المقاولة أعلاه تبعا للمعطيات الواردة في تقرير السنديك مما يتعين معه التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن السيد (أ.ق) وذلك لمدة خمس سنوات عملا بالمادة 718 من المدونة.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يباشر إجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره وهو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أو بالنسبة للمسير أعلاه عملا بالمادة 707 من مدونة التجارة.وحيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري للمقاولة فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.وتطبيقا لمقتضيات المواد 568 – 569 – 572 – 590 – 592 – 619 – 637 – 680 – 706 – 712 و728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق باقي
الأطراف :
1 – بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص.ت) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء إلى تصفية قضائية.
2- بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير السيد (أ.ق) بصفته الشخصية.
3- بسقوط الأهلية التجارية عن السيد أحمد قصري لمدة خمس سنوات.
4- باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالنسبة للمقاولة والمسير السيد (أ.ق) (ثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية الذي كان بتاريخ 21/05/2001).
5 – بالإبقاء على السيد محمد الداودي كقاضي منتدب في المسطرة.
6 – بتعيين السيد رشيد دهنين الكائن بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سنديكا.
7 – بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة :
‘ تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا.
‘ نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهما إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.8 – بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
9 – بجعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
لطيفة أهضمون بصفتها رئيسا.
صلاح الدين نحاس مقررا.
محمد رفيق عضوا.
بحضور السيد نور الدين العلام ممثلا للنيابة العامة.
بمساعدة رشيد دهنين كاتبا للضبط.