Réf
21100
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2160/07
Date de décision
05/03/2007
N° de dossier
9994/5/2006
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Base légale
Article(s) : 138 - Code de Commerce
Source
Cabinet Bassamat & Associée
L’autorité de la chose jugée est reconnue à toute décision judiciaire qu’elle soit définitive ou en premier ressort, rendue contradictoirement ou par défaut. Seules les décisions rendues en dernier ressort sont exécutoires. Les décisions judiciaires font foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendues exécutoires .
أن الحكم وإن لم يكتسب قوة الشيء المقضي به (force de chose jugée) فإن له حجيته » Autorité de la chose jugée » علما أن الحجية تثبت لكل حكم قطعي أي لكل حكم موضوعي يفصل في الخصومة سواء كان الحكم نهائيا أو ابتدائيا حضوريا أو غيابيا.
إن الأحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى أن ما جاء في هذه الأحكام يعتبر عنوان الحقيقة وأن الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعي ( Res fudictapoveritate habetur ) اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثاني / نظرية الالتزام بوجه عام.
إن المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على أساس قرينة قانونية قاطعة إذ قرر أن » الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة »
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 2160/07 صادر بتاريخ 05/03/2007
شركة فوتور بلاست / ضد البنك الشعبي بالدار البيضاء
التعليل:
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بفسخ عقد القرض المبرم بتاريخ 00/05/09وبالتشطيب على الرهن الواقع على الأصل التجاري المملوك للمدعية المقيد في سجلها التجاري عدد 91971 مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على الرهن من سجلها.
حيث أجاب البنك المدعى عليه بأن ادعاء المدعية بعدم استفادتها من تسهيلات بنكية موضوع عقد القرض المطالب بفسخه يكذبه الحكم النهائي القاضي في مواجهتها بالأداء والقاضي عليها وعلى الكفلاء بأدائهم تضامنا مبلغ 22.432.722,76 درهم مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على مضمون عقد القرض المؤرخ في 00/05/09والمطلوب فسخه في النازلة تبين أن البنك الشعبي منح للمدعية قرضا بمبلغ إجمالي قدره 13.000.000,00 درهم مفصل كالآتي : 2.000.000,00 درهم عن تسهيلات الصندوق و 4.500.000,00 درهم عن الخصم التجاري و 3.000.000,00 درهم عن سندات مضمونة و 3.000.000,00 درهم عن قبول كفالات إدارية ومبلغ 500.000,00 درهم عن قرض وأشير في نفس العقد وخاصة الشروط الخاصة إلى ان تاريخ الاستحقاق هو .2000/10/31
حيث كيف يمكن للمدعية أن تتعاقد مع المؤسسة البنكية بخصوص قرض يبلغ مبلغ 13.000.000,00 درهم بتاريخ 00/05/09 وأن لا توجه رسالة إنذار للبنك المذكور أعلاه إلا بتاريخ 06/9/27 للقول بأنها لم تستفد من القرض أي بعد مرور أكثر من ست سنوات خاصة وأنه يتبين من خلال نموذج رقم 7 أن البنك عمد إلى تجديد الرهن بتاريخ .2000/05/10
حيث بالإضافة إلى ما ذكر فإن البنك الشعبي استصدر حكما بتاريخ03/12/03 قضى على المدعية كما سبق ذكره بالأداء وأن المحكمة باطلاعها على مضمون الحكم تبين أنه تمت الإشارة إلى القرض المؤرخ في 00/05/09 إذ جاء في حيثيات الحكم » حيث استفاد المدعى عليهم بمقتضى العقد المؤرخ في00/05/09 بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000.000 درهم وأن كشف الحساب المتعلق به سجل حسابا مدينا في حدود 7.467.199,68 درهم » مما يكون معه ادعاء « شركة فوتور بلاست » بكونها لم تستفد من القرض هو ادعاء لا يرتكز على أساس.
حيث لا بد من التذكير أن الحكم وإن لم يكتسب قوة الشيء المقضي به (force de chose jugée) فإن له حجيته » Autorité de la chose jugée » علما أن الحجية تثبت لكل حكم قطعي أي لكل حكم موضوعي يفصل في الخصومة سواء كان الحكم نهائيا أو ابتدائيا حضوريا أو غيابيا.
حيث إن الأحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى أن ما جاء في هذه الأحكام يعتبر عنوان الحقيقة وأن الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية ( Res fudicta poveritate habetur ) اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثاني / نظرية الالتزام بوجه عام.
وحيث إن المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على أساس قرينة قانونية قاطعة إذ قرر أن » الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ».
حيث إن القول بأن المدعية لم تستفد من عقد القرض موضوع التراع هو قول مردود إذ ثبت للمحكمة وبمقتضى الحكم أعلاه أن شركة فوتور بلاست استفادت من تسهيلات الصندوق المحددة في مبلغ 2.000.000,00 درهم والتي تعد فقط جزءا من باقي التسهيلات الممنوحة للشركة المذكورة بمقتضى عقد القرض.
وحيث تبعا لما ذكر لم يبق لطلب التشطيب على الرهن أي مبرر علما أن التشطيب على تقييد الرهن لا يتم إلا بتراضي طرفيه أو بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به كما تنص على ذلك المادة 138 من مدونة التجارة.
وحيث يتعين رفض الطلب مع جعل الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.