Réf
22351
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2614
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
1905/8227/2021
Type de décision
Jugement
Mots clés
Reproduction d'un emballage similaire, Rejet de la demande (Oui), Propriété industrielle et commerciale, Marque enregistrée, Défaut de l'élément de nouveauté
Base légale
Article(s) : 105- 201- 209 - - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
Attendu que le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à :
Attendu que l’article 201 de la loi 17-97, précise que :
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet d’invention, d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un dessin ou modèle industriel enregistré, d’une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, ou d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine telle que définie respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154, 155 et 182, constitue une contrefaçon.
En se basant sur ces dispositions, toute atteinte aux droits du propriétaire de la marque est considérée comme contrefaçon et toute atteinte à une marque déposée, nécessite dans tous les cas l’interdiction et la cessation de son utilisation.
Attendu que la défenderesse s’est prévalue de la nullité du procès-verbal établi par l’huissier de justice, or après consultation de ce document par le tribunal il en résulte que ce dernier a répondu aux points figurant dans l’ordonnance et n’a pas outrepassé sa mission.
Attendu que la société Gervais Danone a enregistré une marque qui est représentée par un signe photographique sous forme de flèche de couleur jaune, et ce à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 26/09/2006 qui a été renouvelée le 26/09/2016 sous le n° 905940 classe 29 concernant un groupe de produits dont les produits laitiers conformément à la classification prévue dans la Convention de Nice.
Attendu qu’elle a procédé également à l’enregistrement de la marque ACTIVIA le 06/07/2015 étant précisé que le Maroc fait partie des pays couverts par la protection au titre de ces 2 enregistrements.
Attendu que la demanderesse a aussi produit l’enregistrement de modèle de pots auprès de l’OMPIC sous n° 143842 en date du 30/03/2012.
Attendu que ces enregistrements procurent à la demanderesse la protection prévue dans la loi 31-05.
Attendu qu’il résulte de l’analyse faite par le tribunal du produit commercialisé par la défenderesse, que ce dernier est dénommé « BIFIDUS BADAOUIA » et comporte un signe distinctif sous forme d’une flèche jaune et que l’emballage utilisé ressemble à celui enregistré conformément à ce qui précède.
Attendu que s’agissant des emballages enregistrés, il a été établi que l’emballage concerné a été enregistré à l’OMPIC néanmoins ce modèle manque de l’élément de nouveauté nécessaire aux modèles industriels conformément à l’article 105 de la loi 17-97 dès lors que plusieurs produits laitiers sont emballés dans des pots similaires et ce depuis générations, en outre le dossier ne comporte aucun élément justifiant que la demanderesse a été pionnière dans l’utilisation dudit emballage de sorte qu’il ne peut $être fait droit à sa demande dans ce volet puisque l’élément de nouveauté fait défaut et que les gravure mentionnées dans la réplique de la demanderesse faisant référence à son nom « DANONE », ces dernières ne font pas partie de l’enregistrement susvisé de sorte qu’elle ne bénéficie d’aucune protection à ce titre.
S’agissant de l’appellation enregistrée « ACTIVIA » le tribunal après comparaison de la marque de la demanderesse avec l’appellation de la défenderesse « BIFIDUS BADAOUIA » il est certain qu’il n’y a pas lieu de comparaison et qu’il n’y a pas lieu de discuter d’une quelconque atteinte à ce sujet et qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
S’agissant du signe distinctif sous forme d’une flèche jaune enregistrée en tant que marque ayant acquis la protection après son enregistrement auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, le tribunal a conclu après consultation des 2 échantillons que la défenderesse a utilisé et reproduit la flèche jaune sur son produit de la même façon que celui enregistré par la demanderesse, ce qui représente une atteinte à la marque de la demanderesse et une atteinte au droit du propriétaire de la marque conformément à l’article 201
Attendu que la demande d’indemnité reste fondée conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi régissant la propriété industrielle et commerciale et que cette demande intervient après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sorte que le tribunal entend le fixer au minimum prévu par la loi soit 50 000 dh.
Attendu que les intérêts de droit sont considérés comme une indemnité et dès lors que le tribunal a fait droit à la demande à ce titre, il n’est pas nécessaire d’accorder les intérêts de droit
Attendu que concernant la demande de désignation d’un expert à l’effet d’évaluer le préjudice financier subi, le législateur marocain a laissé à la discrétion du tribunal, le choix entre la détermination du préjudice réel subi ou la fixation d’un montant maximum ou minimum entre 50 000 et 500 000 dh
En cet état, le tribunal, prenant en considération l’atteint subie par la demanderesse et en l’absence de tout élément justifiant l’impact sur le chiffre d’affaires et au vu de l’indemnité allouée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert.
S’agissant de la demande de destruction, il résulte de la consultation du procès-verbal de saisie descriptive établi par l’huissier de justice le 17/03/2021, que ce dernier n’a saisi aucun produit de sorte que la demande de destruction n’est pas fondée.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 209 de la loi 17-97, il y a lieu d’ordonner la publication de la décision définitive dans 2 journaux en arabe et en français aux frais de la défenderesse.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث تمسكت المدعى عليها على أن المدعية شركة سنترال دانون ليست لها الصفة لرفع الدعوى وفقا المقتضيات الفصل 202 من قانون 31.05 . و حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها و بثبوت رفع الدعوى من طرف مالكة العلامة شركة جيرفي دانون و ما دام ان الدعوى رفعت من طرف هذه الأخيرة و شركة سنطرال دانون المرخص لها من طرف المدعية الأولى، و ان من له الحق باثارة انعدام صفة المدعى عليها الثانية ام لا ، يبقي و في اطار نازلة الحال هي المدعية الأولى بالتالي فان الدفع المثار في هذا الشان يكون و الحالة هاته غير ذي اساس الأمر الذي يتعين معه رده.
و حيث تمسكت المدعية على ان المدعى عليها مفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية و أن مذكرة المدعى عليه يتعين استبعادها لعدم صدورها من غير ذي صفة و حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على مستندات الملف تبين لها أن الاستدعاء الذي تم للمدعى عليها تم على اساس انها ممثلة من طرف مصفيها السيد امبارك زعكون، و تم الجواب على اساس شركة بيست ميلك في شخص ممثلها القانوني و هو ما يفهم من ديباجة المدعى عليها بيست ميلك …… ذ عبد الصمد الحميد و عليه فمادام الجواب تم من الاستجابة له. طرف الشركة بتمثيليتها القانونية و هنا نخص المصفي بالتالي فان الدفع يكون تبعا لذلك غير مؤسس و يتيعن عدم و حيث برد الدفوعات المثارة بخصوص الشكل، و بتوفر المقال على جميع الشروط المنصوص عليها قانونا فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع : حيث أن طلب المدعية يرمي الى الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن ترويج منتوجها لبن مصافي تحت العلامة التجارية BIFIDUS DANONE في تلفيف مستنسخ لتلفيف منتوج المدعيتين الموزع تحت العلامة ACTIVIA DANONE موضوع النموذج الصناعي بخصوص الوعاء على شكل مستدير و موضوع العلامة التجارية التي هي عبارة على شارة تصويرية متجسدة في السهم باللون الاصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم و تعويضا مسبقا محدد في 500000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بمصادرة الأشياء التي ثبت انها مزيفة و باتلافها في اطار اجراءات التنفيذ الجبري و الأمر باجراء خبرة ينتدب لها خبير مختص من أجل تحديد حجم الضرر المادي و التجاري اللاحقين بالمدعيتين نتيجة القيام بافعال التزييف مع حفظ حقها في التعقيب و الامر بنشر الحكم في أربعة جرائد وطنية باللغة العربية و الفرنسية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. حيث انه بالرجوع الى الفصل 201 من قانون 17/97 ،نجد المشرع ينص على انه يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة اضافة او شهادة تصميم تشكل الدوائر المندمجة او شهادة تسجيل رسم او نموذج صناعي او شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة أو خدمة كما هو معرف في الفصل 53 و 54 و 99و 123و و124 و 154 و 155. بالتالي فاستنادا إلى هذه المقتضيات فان كل مساس بحقوق مالك العلامة يعتبر تزييفا، و كل تعد على علامة مسجلة يستدع في جميع الأحوال اذا ما ثبتت، الحكم بالمنع و التوقف عن استعمالها. و حيث تمسكت المدعى عليها ببطلان محضر المفوض القضائي، الا أن المحكمة و بعد اطلاعها على المحضر المذكور فقد تبين لها أن السيد المفوض القضائي قد استجاب لنقاط الأمر القضائي و لم يتجاوز صلاحياته ، مما يجعل الدفع المثار في هذا الشان غير جدي. و حيث أن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المدعية شركة جيرفي دانون سجلت علامة عبارة عن شارة تصويرية متجسدة في سهم باللون الأصفر بالمكتب الدولي للملكية الفكرية بتاريخ 2006.09.26 تم تجديدها بتاريخ 2016.09.26 تحت عدد 905940 فئة 29 خاصة بمجموعة من المنتوجات منها المنتوجات الحليبية بناء على التصنيف المنصوص عليه في اتفاقية نيس، كما قامت بتسجيل بذات المكتب علامة ACTIVIA بتاریخ 2015.07.06 و تجدر الإشارة إلى أن المغرب من الدول المشمولة بالحماية بخصوص التسجيلين المذكورين، كما ادلت المدعية بتسجيل اشكال اوعية مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و الفكرية تحت عدد 143842 بتاريخ 2012.03.30 . و ان هذه التسجيلات تمنح بذلك المدعية الحماية المنصوص عليها في القانون 31.05 مئي توفرت شروطها . و برجوع المحكمة الى المنتوج الذي تقوم المدعى عليها ببيعه تبين لها أن هذا الأخير يتخذ تسمية » BIFIDUS BADAOUIA » كما انه يتضمن شارة تصورية على شكل سهم اصفر كما أن العبوة المستعملة تشبه التي تم تسجيلها وفقا للمشار اليه سابقا. بخصوص العبوات المسجلة: حيث أن المحكمة و ان ثبت لها أن العبوة المتمسك بها قد تم تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، الا ان هذا النموذج لا يتسم بعنصر الجدة المتطلبة في النماذج الصناعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 105 من قانون 17/97 ، على اساس ان مجموعة من مشتقات الحليب يتم تفريغها في عبوات مشابهة و ذلك منذ أجيال مضت، كما أن الملف خال مما يثبت أن الشركة المدعية هي السباقة في استعمال العبوة المذكورة و بالشكل المتمسك به حتى يمكن الاستجابة للطلب المتعلق بهذا الشق. و عليه فبانتفاء عنصر الجدة ، و نظرا الى ان النقوش المشار اليها في تعقيب المدعية التي تشير الى اسم المدعية دانون فانها لم تكن موضوع التسجيل المشار اليه اعلاه بالتالي فلا حماية لها ولا مجال تبعا لذلك للتمسك بوقوع اعتداء بهذا الخصوص مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق. و فيما يتعلق بالتسمية المسجلة « اكتيفيا » ، فان المحكمة و بمقارنة علامة المدعية و تسمية المدعي عليها » بيفيدوس بدوية » فمن البين انه لا مجال للمقارنة كما انه لا مجال للتحدث عن وقوع أي اعتداء يذكر بهذا الخصوص و يتعين التصريح برفض الطلب بهذا الشان. فاما ما تمسكت به المدعية بخصوص الشارة التصويرية التي هي عبارة عن سهم اصفر المسجلة كعلامة و التي اكتسبت حماية عليها بتسجيلها بالمكتب الدولي للملكية الفكرية ، فالمحكمة بعد اطلاعها على العينتين المدلى بهما تبين أن المدعى عليها استعملت و استنسخت السهم الأصفر على منتوجها بنفس الطريقة التي تم بها تسجيله من لدن المدعية ، و هذا يعتبر اعتداء على علامة المدعية في هذا الشق، و مساسا بحقوق صاحبة العلامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 201 . و استنادا لجميع ما ذكر و يثبوت وقوع اعتداء المدعى عليها على العلامة التي هي عبارة عن شارة تصويرية بسهم اصفر، فيتعين الاستجابة لطلب المدعية المتعلق بالتوقف عن استعمال علامة المدعية المتعلقة بالشارة التصويرية المتجسدة في سهم باللون الاصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الى غاية الأداء .
و حيث أن طلب التعويض يبقي طلبا مؤسسا وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 224 من القانون المنظم للملكية الصناعية و التجارية و مادام ان احقية المدعية في التعويض المذكور ثبتت بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و ليس قبلها فان المحكمة و ترتئي تحديده في ادني ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور اي في مبلغ 50000 درهم و الحكم على المدعى عليه بادائه.
و حيث أن الفوائد القانونية تعتبر من حيث الأساس الذي تقوم عليه تعويضا، و مادام أن المحكمة استجابت لطلب التعويض و هو كاف لجبر الضرر بالتالي فلا مسوغ للاستجابة لهذا الشق من الطلب.
و حيث انه بخصوص طلب اجراء خبرة قضائية من اجل تحديد الضرر المادي اللاحق، فالمشرع المغربي ترك اختيار ما بين تحديد التعويض عن الأضرار الحقيقية اللاحقة بالمتضرر و بین المبالغ المحددة كحد ادنی و اقصی « ما بين 50000 درهم و 500000 درهم « حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر، و استنادا عليه فإن المحكمة و اخذا بعين الاعتبار الاعتداء الذي ألم بالمدعية و بخلو الملف مما يثبت وقوع مساس بالرقم المعاملات المحققة من طرف المدعية و نظرا لانها استجابت لطلب التعويض محددة اياه في مبلغ 50000 درهم فان طلب اجراء خبرة يكون و الحالة هاته غير ذي اساس الأمر الذي يتعين معه التصريح برفضه. و حيث انه فيما يتعلق بطلب الاتلاف، فان المحكمة بعد رجوعها إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ ب 2021.03.17 تبين لها أن السيد المفوض القضائي لم يقم بحجز أي من المنتوجات المعاينة مما يجعل الطلب و الحالة هاته غير مبرر و يتعين عدم الاستجابة له. و حيث انه و طبقا للمادة 209 من القانون رقم 97/17 فانه يتعين الحكم بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و حيث أن مبررات النفاذ المعجل غير قائمة في نازلة الحال. و حيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر على النسبة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في الشكل: بقبول المقال الأصلي. في الموضوع: في الطلب الأصلي: بتوقف المدعى عليها عن استعمال علامة المدعية المتعلقة بالشارة التصويرية المتجسدة في سهم باللون الأصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الى غاية الأداء، و بأدائها لفائدة المدعيتين تعويضا قدره خمسون الف درهم و نشر هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و الصائر على النسبة و رفض باقي الطلب. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.