Réf
21424
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1687
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
1690/7101/2019
Type de décision
Ordonnance
Thème
Base légale
Article(s) : 437 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Attendu que l’agent d’exécution a déposé un rapport relevant une difficulté d’exécution de l’ordonnance de validation de saisie arrêt
Attendu que l’article 437 du CPC énonce que « la décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou quel qu’autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n’est exécutoire par les tiers ou entre eux, même après les délais d’opposition ou d’appel, que sur un certificat du greffier de la juridiction qui l’a rendue, contenant la date de la notification de la décision faite à la partie condamnée, attestant qu’il n’existe contre la décision, ni opposition ni appel »
Attendu qu’il résulte de cette disposition qu’elle concerne uniquement le cadre dans lequel l’exécution est subordonnée à l’intervention de tiers qui n’était pas partie à la procédure et qui n’avaient pas qualité pour exercer une voie de recours à l’encontre de la décision puisqu’il n’est pas une partie à la condamnation
Que la volonté du législateur est de permettre à ce tiers de vérifier que la décision dont l’exécution est poursuivie est définitive entre les parties pour qu’il puisse lui-même procéder à son exécution.
Que ce but n’est pas subordonné au cadre dans lequel la décision est assortie de l’exécution provisoire dès lors que ce type de décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Qu’on ne peut dans ce cas exiger du demander à l’exécution la production d’un certificat de non opposition ou de non appel.
Que par ailleurs le tiers saisi dans la procédure de saisie arrêt devient dès le prononcé du jugement de validation, partie au dossier et débiteur principal en vertu de sa qualité de tiers puisqu’il peut formuler un recours en opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation comme il peut en solliciter l’arrêt d’exécution.
Que c’est ce qui résulte de l’arrêt rendu par la chambre administrative de la Cour de Cassation sous n° 53 du 17/1/2013 dans le dossier administratif 115/4/1/10 qui a confirmé que « le prononcé d’une décision de validation de saisie arrêt rend le trésorier principal débiteur et non tiers saisi étranger au litige »
Qu’il convient d’écarter la difficulté d’exécution.
المملكة المغربية اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
المحكمة الادارية بالرباط بالمحكمة الادارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم:1690/7101/2019
أمر رقم:1687
بتاريخ:25/02/2019
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 25/02/2019 أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي،الأمر الآتي نصه:
بين الطالب:رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الادارية بالرباط
من جهة
بين طالبة الحجز: م.ب
تنوب عنها:الأستاذة فرحات نادية سعيدة،المحامية بهيئة الدار البيضاء
جهة أخرى
الوقائع
بناء على محضر اثارة الصعوبة المسجل بتاريخ 22/02/2019،يلتمس فيه الطالب،التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الأمر الذي و فتح له الملف تنفيذي عدد 840/2018/2،و يتعلق الأمر عدد 1622 الصادر بتاريخ 15/02/2019 في الملف عدد 1533/7103/2019 القاضي بالمصادقة على الحجز،و قد وضعت كتاب عن بنك المغرب تطلب فيه الادلاء بشهادة تثبت عدم وقوع أي تعرض أو استئناف طبقا لمقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية مع اعتبار هذا الاشكال صعوبة قانونية في التنفيذ،لذا يلتمس الأمر بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر عدد 1622 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على ادراج القضية بجلسة اليوم بعد الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نظرا لحالة الاستعجال القصوى،و اعتبارها جاهزة و اصدار الأمر الآتي تعليله
و منطوقه على المقعد.
التعليل
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الى اصدار أمر بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر عدد 1622 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث جاء في الفصل 437 المشار اليه: »لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه،قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستيناف الا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته،تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه،و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده ».
و حيث من الواضح أن هذا المقتضى القانوني انما يخص فقط الحالة التي يكون فيها التنفيذ متوقفا على تدخل غير ليس طرفا في الدعوى غير مالك لحق الطعن في الحكم الصادر بشأنها باعتباره ليس محكوما عليه،و غاية المشرع من ذلك هي افساح المجال لهذا الغير ليتأكد من قابلية الحكم للتنفيذ بين أطرافه قبل أن يبادر بدوره الى التنفيذ،لذا فان هذه الغاية لا يعطلها أن يكون الحكم موضوع التنفيذ مقرونا بالنفاذ المعجل لأن هذا النوع من الأحكام يكون قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن و بالتالي تنتفي في هذه الحالة جدوى الزام طالب التنفيذ بالإدلاء بشهادة بعدم التعرض و الاستئناف،و من جهة أخرى فالغير المحجوز لديه في مسطرة الحجز لدى الغير يتحول بمجرد صدور حكم المصادقة الى طرف محكوم عليه بالأصالة و بالتالي الى مدين أصلي فاقد لصفة الغير طالما أنه يملك حق الطعن بالتعرض أو بالاستئناف في حكم المصادقة و المطالبة بإيقاف تنفيذه المعجل أمام المحكمة التي تنظر في طعنه،و هذا ما يستشف من قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض عدد 53 بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الاداري عدد 115/4/1/2010 الذي جاء فيه ان « صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير يصير معه الخازن الرئيسي مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في النزاع »،و بذلك تكون أحكام المصادقة على الحجز وفق هذا المفهوم غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 437 الذي يعني الأغيار و المتمسك به كأساس للاستشكال المثار.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية.
لهذه الأسباب
نصرح بصرف النظر عن الصعوبة المثارة،و نأمر بمواصلة اجراءات التنفيذ.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه…………………………….
قاضي المستعجلات كاتب الضبط