Saisie-arrêt : Le tiers saisi est irrévocablement lié par sa déclaration positive et ne peut la rétracter (Cass. com. 2015)

Réf : 53071

Identification

Réf

53071

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

155/1

Date de décision

20/05/2015

N° de dossier

2015/3/3/482

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un tiers saisi, ayant fait une déclaration positive non équivoque, est irrévocablement lié par celle-ci. Par conséquent, il ne peut ultérieurement se rétracter en soutenant que les fonds déclarés constituent une garantie non exigible. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'erreur viciant le consentement lors de la déclaration.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/24 في الملف 2014/8232/4055 تحت رقم 6123 أن (أ.) تقدمت بمقال إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه وفي إطار معاملاتها التجارية مع (ب.) تخلد بدمة هذه الأخيرة مبلغ إجمالي قدره 294.915,00 درهما ناتج عن أربع كمبيالات وأن العارضة استصدرت أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة المدينة (ب.) بين يدي (م. ف. ك.) موضوع ملف رقم 2014/3/443 أمر رقم 2014/443 قضى بإجراء حجز على مبلغ (294.915,00 درهما) كما أن العارضة استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة المدينة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 295.015,90 درهما وأن المحجوز لديها (م. ف. ك.) أدلت بتصريح إيجابي ملتمسة المصادقة على الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر عدد 2014/443 ملف عدد 2014/3/443 لأداء مبلغ 294.915,50 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر. وبناءا على إجراء المسطرة وإدلاء المحجوز بين يديها بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 294.915,90 درهم أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمره القاضي بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 2014/1/07 في الملف 2014/3/443 تحت عدد 2014/443 وعلى المحجوز لديها بأن تسلم الحاجزة مبلغ 294.67.5490 درهما مع تحميل المحجوز عليها الصائر استأنفته المحجوز لديها (م. ف. ك.) فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

محكمة الاستئناف بانها وبحسن نية أدلت بتصريح مكتوب تضمن ان بيدها مبلغ 294.915,90 درهما وأنها أغفلت الإشارة بأن هذا المبلغ يعتبر ضمانة تبقى إلى ما بعد مرور سنة على انتهاء الاشغال والتسليم المؤقت، وأنها متعاقدة مع المحجوز عليها (ب.) وأن التعاقد يتضمن بندا مفاده ان يبقى بين يدي الطاعنة مبلغ 10 % من المبلغ الاجمالي للصفقة، وأن هذا المبلغ المحجوز غير قابل للافراج إلا بعد استحقاق المبالغ المذكورة وإضافة الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار بأنها بدورها دائنة للمحجوز عليها (المطلوبة في النقض) بدين ثابت بموجب ست كمبيالات موضوع الأمر بالأداء الصادر ضدها وأن محكمة الاستئناف ردت هذه الأسباب بعلة ان الطاعنة ليست لها مصلحة مباشرة في الدعوى، وإنما ملزمة بالمساهمة في تنفيذ قرار الحجز، وما دامت أدلت بتصريح إيجابي فإنها تبقى ملزمة به وأنه لا يخفى على المحكمة أن الطاعنة هي فعلا لها الصفة والمصلحة في تقديم استئناف وإثارة الدفوع، سيما وأن التصريح الايجابي الذي أدلت به انما اغفل بأن المبلغ هو مجرد ضمانة وليس مالا خالصا للمحجوز عليها، وأن الطاعنة مصلحتها قائمة قانونا لكونها أصبحت ملزمة بتنفيذ مسطرة الحجز لان مسطرة الحجز لدى الغير هي مسطرة تنفيذية وأنها كمحجوز لديها ملزمة بتمكين الحاجز من المبلغ كذلك يتبين ومن خلال وثائق الملف أن هذا المبلغ موضوع التصريح إنما هو مال غير مستحق، وأن الطاعنة ونتيجة لعدم مراجعة سبب تواجد هذا المبلغ فإنها تداركت الأمر أمام محكمة الاستئناف، وعملا بالمبدأ الناشر والناقل للنزاع فإنه يبقى من حقها أن تطالب بالعدول عن آثار التصريح خاصة وان الغلط كعيب من عيوب الرضي لا يؤاخذ به من وقع فيه وعلى القضاة أن يراعوا ظروف الملزم سواء تعلق الغلط بالواقع أو بالقانون وان مسطرة الحجز تقتضي وجود مال بين يدي الغير خاليا من الآجال أو الشروط أو التحملات ولما كان المبلغ المودع بين يدي الطاعنة إنما هو مجرد ضمانة فإنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تعتبره ما لا خالصاً قابلا للحجز وأن محكمة الاستئناف من جهة أخرى لما اعتبرت تصريح الطاعنة لازما لها ولا يمكنها العدول عنه فإن التعليل فيه خرق لأحكام الفصل 408 من ق ل ع لآن التصريح يأخذ حكم الاقرار ومن شروطه ان يكون صادر عن شخص متمتع بأهلية التملك سواء كان شخصا أو طائفة معينة أو شخصا معنويا سيما وأن الأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار ومن ناحية أخرى ينص الفصل 414 من ق ل ع على الحالات التي سيوغ فيها الرجوع في الإقرار ومنها أن يكون الحامل عليه هو غلط مادي وأن الطاعنة تمسكت بمقالها الاستئنافي بأنها وقعت في غلط مادي وهو مما يعدر فيه. وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه الدفوع بالمرة مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة الواردة بمقالها الاستئنافي بتعليل جاء فيه << وما دامت أدلت بتصريح إيجابي خلال جلسة الاتفاق الودي يتضمن بوضوح مبلغ الدين الموجود بين يديها فإنها تبقى ملزمة به ولا يمكنها فيما بعد العدول على التصريح رده وتأييد الأمر المستأنف >> هذا التعليل الذي يتضمن ردا صريحا لما جاء في المقال الاستئنافي من كون المبلغ المصرح به هو مجرد ضمان لتنفيذ الاشغال، كما أن الطالبة دائنة للمطلوب الحجز عليها مما يكون معه القرار المطعون فيه معلل بما يكفي وبخصوص ما جاء في الوسيلة من أن ما جاء بالتصريح هو مجرد غلط الذي يشكل عيبا من عيوب الرضى كما أن الإقرار يجوز الرجوع فيه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile