Recours en annulation d’une sentence arbitrale et validité de la clause compromissoire (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022)

Réf : 31246

Identification

Réf

31246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5667

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

4003/8230/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 327-20 - 327-36 - 327-24 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 119 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Attendu que la Cour d’appel a écarté la demande d’annulation de la sentence arbitrale, en considérant que les parties avaient validé la désignation d’un arbitre unique, modifiant ainsi leur accord initial, ce qui rend infondé le recours relatif à la composition de la cour arbitrale ;
Attendu que le jugement a été rendu dans le délai légal de six mois, conformément aux dispositions applicables, ce qui écarte l’argument de dépassement du délai ;
Attendu que la clause compromissoire, rédigée de manière générale, inclut tous les litiges relatifs à l’exécution et l’interprétation du contrat, y compris ceux portant sur la résiliation ;
Attendu que la question des honoraires des arbitres, étant en dehors du cadre des causes d’annulation prévues par le Code de procédure civile, ne peut justifier l’annulation de la sentence ;
En conséquence,  la Cour ordonne l’exécution de la sentence arbitrale et rejette le recours de la partie demanderesse.

Résumé en arabe

حيث إن الطاعنة تمسكت بعدم صحة تشكيل الهيئة التحكيمية لكونها تتكون من محكم واحد بدل ثلاثة، إلا أن الثابت من عقد البيع أنه تم الاتفاق على التحكيم من قبل محكم واحد بناءً على تعديلات بين الطرفين، مما يبعد الدفع بعدم صحة التشكيل. كما أن الحكم التحكيمي صدر ضمن الأجل القانوني المحدد بستة أشهر، مما يرفض الدفع بتجاوزه. وبخصوص مسألة الفسخ، فإن شرط التحكيم يغطي كافة النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد، بما في ذلك الفسخ. فيما يخص الأتعاب، فإنها لا تدخل ضمن أسباب بطلان الحكم وفقًا للقانون. وبالتالي، رفضت محكمة الاستئناف الطعن وأمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي.

Texte intégral

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم  التحكيمي، انه تم ابرام عقد  بيع  بين الطالبة  والمطلوبة  تضمن  بين بنوده شرط التحكيم، وعلى  اثر نشوب نزاع بينهما  تم تفعيل  الشرط  المذكور، وبعد  تمام  الاجراءات  التحكيمية،  صدر الحكم  التحكيمي موضوع  الطعن  بالبطلان.

أسباب الطعن بالبطلان :

     حيث تتمسك الطاعنة بأن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع ينص على أنه: « بالاتفاق المتبادل بين
الطرفين، تم الاتفاق صراحة على أن أي نزاع قد ينشأ في تنفيذ أو تفسير هذا العقد، والذي لا يمكن تسويته وديا، سيتم تقديمه للتحكيم من قبل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيتم البت فيه بشكل نهائي من قبل ثلاثة محكمين، وفقا للمادة 306 وما يليها من قانون المسطرة المدنية.


    وإن التحكيم وقع خلافا لما تم الاتفاق عليه في بند شرط التحكيم وتم تشكيل الهيئة من طرف محكم وحيد مما يشكل سببا للبطلان الحكم التحكيمي وفقا للبند 2 من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية.

    كذلك بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين أو إلى الحكم التحكيمي ستلاحظ غياب أتفاق مسبق على آجال التحكيم وهو ما يستوجب الرجوع إلى الفصل 327-20 الذي ينص في فقرته الاولى على انه: إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.

    و إن المحكم الوحيد المعين قبل المهمة بتاريخ 12/03/2021 ولم يصدر الحكم إلا بتاريخ 22/10/2022 أي بعد مرور أكثر من 7 اشهر.    و أن البند الأول من الفصل 327/36 ينص على أنه يطعن بالبطلان إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم.     ايضا، نص عقد البيع المبرم بين الطرفين  عقد البيع على أنه: بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، تم الاتفاق صراحة على أن أي نزاع قد ينشأ في تنفيذ أو تفسير هذا العقد، والذي لا يمكن تسويته وديا، سيتم تقديمه للتحكيم من قبل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيتم البت فيه بشكل نهائي من قبل ثلاثة محكمين، وفقا للمادة 306 وما يليها من قانون المسطرة المدنية.


    و إن اتفاق التحكيم يشمل فقط تنفيذ العقد أو تفسيره ولا يمتد إلى معاينة الشرط الفاسخ الذي يبقى فيه الاختصاص للقضاء وهو ما يشكل خرقا للبند 3 من الفصل المذكور، بالإضافة إلى أن معاينة الشرط الفاسخ يجب أن ينظر وفقا للقانون الواجب التطبيق وهو القانون المغربي في غياب أي اتفاق مخالف بين الطرفين، علما أن الطاعن قام بالاجراءات المطلوبة وفقا للعقد إلا ان المحكم لم يتأكد من ان انجاز الرخص والوثائق المتطلبة متعلق بإرادة الغير لا بإرادة الأطراف طبقا للفصل 119 من ق ل ع .    كما انه تم تحديد الرسوم في حين انه تم تحديد مبلغ 1.800 درهم عن التسجيل و 14.400 عن رسوم السكرتارية و44,000 درهم كأتعاب المحكم الوحيد ، و هو ما جاء مخالفا لما ورد بالدليل العملي لتحديد الأتعاب المعتمد لدى المستانف عليها، ملتمسة بطلان الحكم التحكيمي وبعد التصدي رفض طلب تحقق الشرط الفاسخ والاذن للمحكمة بمراجعة اتعاب المحكم وفق الدليل  العملي المعتمد من طرف المركز الدولي للوساطة والتحكيم وتحميل المستانف عليه الصائر . 

    وبجلسة 13/10/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالها انه  بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية فإن الطاعنة لم تناقش خلال مسطرة التحكيم تشكيل الهيئة التحكيمية ولم يسبق لها أن تمسكت بضرورة تعيين ثلاثة محكمين، بل حضرت جميع إجراءات التحكيم أمام المحكم المنفرد وتقدمت بدفوعها أمامه، ذلك انه صدر كتاب عن دفاع الطاعنة بتاريخ 04/03/2021 يؤكد من خلاله رغبة الطاعنة في تعيين المحكم المنفرد في النزاع (الصفحة 5 من الحكم التحكيمي )، وبذلك يكون دفعها يجسد تقاضيها  بسوء نية

    وبخصوص أجل صدور الحكم انه لم تثبت الطاعنة صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل، وكل ما جاء في كلامها لا أساس قانوني له، و ان أول اجتماع للهيئة التحكيمية كان بتاريخ 28/04/2022 في حين أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 22 أكتوبر 2022، أي داخل أجل الستة أشهر،

    وبخصوص التقيد بموضوع شرط التحكيم فإن التحكيم ينصب على النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد، وإن فسخ العقد إنما هو جزاء لعدم تنفيذه وهو ما يدخل ضمن موضوع التحكيم و كل ما ساقته الطاعنة لا أساس له

   وبخصوص أتعاب المحكم فان الفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن، ذلك أن مناقشة الأتعاب لا يمكن أن يتم في إطار دعوى البطلان، وبذلك تكون هذه المناقشة خارج السياق ويتعين ردها، ملتمسة اساسا رفض طعن الطاعنة بالبطلان والحكم بتنفيذ الحكم التحكيمي واحتياطيا حفظ حقها في الادلاء بدفوعاتها اذ قررت المحكمة التصدي.

     وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2022، حضر خلالها دفاع الطرفين والفي بالملف بملتمس النيابة العامة  الرامي الى رفض طلب الطعن، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/12/2022.

محكمــة الاستئـناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة  من  ان تشكيل  الهيئة  التحكيمية جاء مخلفا لاتفاق الاطراف،  لان بند التحكيم تضمن بان النزاع سيتم البت فيه من طرف ثلاث محكمين، في حين ان الهيئة التحكيمية تشكلت  من محكم وحيد مما يعد سببا لبطلان الحكم التحكيمي، فإن الثابت من البند  15 من عقد البيع  المبرم  بين الطرفين، انهما اتفقا  على تسوية  اي نزاع  بينهما  من قبل  المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيتم البت فيه  من قبل  ثلاث محكمين، غير  ان الطرفين كما هو ثابت من الحكم التحكيمي عدلا عن اللجوء الى ثلاث محكمين، وعينا بمقتضى كتابين  صادرين عنهما  محكما منفردا، مما يبقى معه تشكيل الهيئة التحكيمية حسب اتفاقهما ويبقى  الدفع  المتمسك غير منتج  ويتعين  استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به  الطاعن  من بطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج الاجل القانوني، فان الثابت من وثائق الملف ان الامر يتعلق بتحكيم مؤسساتي يخضع لنظام  المركز الدولي للوساطة  والتحكيم،  وان اول اجتماع عقده المحكم كان بتاريخ 28/4/2022، وان الحكم التحكيمي صدر  بتاريخ  22/10/2022، اي داخل اجل الستة اشهر، ويبقى الدفع المثار  لا يرتكز  على اساس.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة  من عدم تقيد المحكم بموضوع  شرط التحكيم  الذي شمل فقط تنفيذ العقد او تفسيره، ولا يمتد الى معاينة  الشرط الفاسخ الذي يبقى  من اختصاص القضاء، مما يشكل خرقا  للبند الثالث من الفصل 36.327 من ق م م، فانه بالرجوع الى البند 15 من عقد  البيع المبرم بين الطرفين، انهما  اتفقا  على  ان اي نزاع قد ينشأ في تنفيذ العقد او تفسيره والذي لا يمكن تسويته وديا، سيتم تقديمه للتحكيم من قبل المركز  الدولي للوساطة  والتحكيم بالرباط، ومؤداه ان البند المذكور، تضمن التزام  طرفيه بفض جميع النزاعات المنبثقة عن العقد او التي لها علاقة به عن طريق  التحكيم  دون اي استثناء، اذ  ان شرط التحكيم لم يعين موضوع النزاع بصفة  خاصة ولم يحصر  النقط التي قد ينشأ الخلاف بشانها، وانما صياغته  جاءت عامة في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي، وما اتجهت اليه ارادة  طرفيه من اخضاعه للتحكيم دون استثناء لتلك المرتبطة  بمعاينة الشرط الفاسخ، وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 249 بتاريخ 16/6/2016 في الملف عدد 789/3/1/2015 الذء جاي فيه  » لكن حيث ان المحكمة  مصدرة القرار  المطعون فيه لما ثبت لها من الفقرة الاولى من البند 17 من العقد الوارد به الشرط التحكيمي، انها  تضمنت  التزام الطرفين بغض جميع نزاعاتهما الناشئة  عن العقد عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي، دون ان تستثني هذه الفقرة  النزاعات المتعلقة بفسخ العقد او انهائه، وثبت لها  ايضا من البند الثامن من اتفاق التحكيم الذي رسم حدود صلاحية هيئة  التحكيم،  » اتفاق الطرفين  على ان ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الاصلية  والاضافية والمقابلة  عن الاقتضاء على ضوء شرط التحكيم » دون ان يحصرا ذلك في نزاعاتهما التي قد تناشأ  بمناسبة تنفيذ  العقد دون استثناء لتلك المرتبطة  بفسخه او انهائه، مزكية  موقفها باستمرار  الطالبة  في اجراءات  التحكيم وعدم تقديمها اي اعتراض امام المحكمين على سلوك المسطرة التحكيمية، مستبعدة ( المحكمة) وعن صواب التفسير الذي حاولت  اعطاءه الطالبة للفقرة  الاخيرة  من البند 17 السالف الذكر، بعدما ابرزت  انها  لا تستثني النزاعات المتعلقة بانهاء العقد من موضوع الشرط  التحكيمي، وانما تعطي الاختصاص للقضاء الرسمي للبت في كل  ما يتعلق بتنفيذ وتفسير العقد في حالة  عدم تمكن الطرفين من تعيين  محكمهم داخل الاجل المضروب لهم، فتكون بذلك  قد راعت في تفسيرها  لعبارة جميع  النزاعات الناشئة  عن تنفيذ العقد- عمومية  الصياغة التي استعملها الطرفان في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي، واعطت لها المدلول الحقيقي المتناسب مع ما اتجهت اليه ارادة الطرفين من اخضاع جميع  نزاعاتهما المنبثقة  عن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم،  مرتبة في مفهومها على ذلك ان نزاعهما حول  فسخ العقد ما هو الا نتيجة  طبيعية قد تنشأ عن تنفيذه، فجاء بذلك قرارها  معللا بما يكفي،  ومرتكز على اساس قانوني، والفرع من  الوسيلة على غير  اساس »   مما يبقى  معه السبب المستند اليه  للقول ببطلان الحكم التحكيمي مردود.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة  من ان ما حدده الحكم التحكيمي  من اتعاب مخالف للدليل العملي المعتمد لدى  المستانف عليها، مما يتعين معه التصريح ببطلان  الاتعاب مع  ما يستتبع من بطلان الحكم التحكيمي، فانه فضلا عن  ان السبب المتمسك به لا  يدخل ضمن حالات بطلان الحكم التحكيمي الوارد على سبيل  الحصر في الفصل 36-327 من ق م م، فان المشرع وبموجب الفصل 24-327  من ذات  القانون  حدد  المسطرة  الواجب اتباعها بخصوص اتعاب المحكم، مما يبقى معه الدفع غير منتج.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى  كافة الاسباب التي  اسست عليها الطالبة  طعنها ببطلان الحكم التحكيمي لا ترتكز على اساس ويتعين  التصريح برفض طعنها مع ابقاء الصائر على  عاتقها.

وحيث انه وبمقتضى  الفصل 38-327 من القانون المذكور، فانه  » اذا  قضت محكمة  الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي » مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المومأ له.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا  وحضوريا

في الشـــكـل :  قبول الطعن  بالبطلان

وفي الموضوع: برفضه  مع ابقاء الصائر  على رافعه، والامر بتنفيذ  الحكم  التحكيمي الصادر بتاريخ 22/10/2021 عن  المحكم الاستاذ  مصطفى سعيد  ابريو

Quelques décisions du même thème : Arbitrage