Preuve – Serment – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour rejeter une demande de serment (Cass. com. 2015)

Réf : 52995

Identification

Réf

52995

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

42/3

Date de décision

18/03/2015

N° de dossier

2014/1/3/1005

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des mesures d'instruction, écarte une demande visant à déférer le serment, dès lors qu'elle retient que les pièces versées au dossier, en l'occurrence une demande écrite de retrait d'un dossier et un certificat y afférent, sont suffisantes pour établir les faits litigieux et rendent inutile une telle mesure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/21 في الملف 10/13/4248 تحت رقم 14/306 ان المدعية شركة (إ. أ.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شركة متخصصة في تحصيل الديون التجارية، وأنها في إطار معاملتها توصلت من المدعى عليها شركة (م.) بفاتورة غير مؤداة بقيمة 311.295,62 درهما متعلقة بالسيد محمد نبيل (ب.)، وأن المطلوبة باشرت عدة مساطر إلى أن توصلت من الطالبة بطلب بوقف الإجراءات لأنها توصلت الى اتفاق مع المدين المذكور وطلبت منها سحب الملف المفتوح لديها وأن الفقرة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين تنص على أنه إذا قرر الزبون لأسباب شخصية سحب الملف يتعين عليه أداء أتعاب للمدعية بنسبة 20% من أصل الدين والتمست الحكم لها بمبلغ 79.862,24 درهما أصل الدين مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم. فصدر الحكم الابتدائي وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 74.862,24 درهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام المرتكز القانون وفساد التعليل بدعوى أن الطاعنة والمطلوبة والسيد محمد نبيل (ب.) كانوا في إطار مشروع اتفاق على إجراء صلح حول المبلغ المحدد في الفاتورة وأن الطاعنة طلبت من المطلوبة في الطعن أن تجد حلا وديا مع زبونها المذكور (وَفي تلك الإثناء طلبت منها المطلوبة أن توقع لها في طلب سحب الملف وإشهادا بذلك كي تستعمله في إنهاء الملف المفتوح أمام المحكمة في مواجهة محمد نبيل (ب.) والإشراف على الصلح إلا أن المطلوبة تعاملت معها بسوء نية خلافا لمقتضيات بأي تنازل عن الدعوى أو بمآلها كما أن شهادة سحب الملف والإشهاد غير مؤرخين وغير مؤسسين قانونا ومما يثبت سوء نيتها هو رفضها إجراء بحث بحضور الأطراف مستغلة وثيقة سحب الملف والإشهاد بالاضافة الى ذلك فإن المطلوبة لم تقم بأي صلح، وأن الملف خال من مآل المقال الافتتاحي للأستاذ ميلود (ب.) لدى رئيس المحكمة التجارية بخصوص الدعوى التي تقدم بها في مواجهة السيد نبيل (ب.) وأن المطلوبة استغلت حسن نية الممثل القانوني للطالبة الذي أوهمته انه من أجل إيجاد حل حبي مع الزبون يجب أن يوقع أولا على طلب سحب الملف والتوقيع على إشهاد سحبه. وأن الطالبة سبق لها أن التمست أمام محكمة الاستئناف أمر الممثل القانوني للمطلوبة أداء اليمين القانونية على ان الطالبة في شخص ممثلها القانوني سحبت منه الملف والوثائق وأنها أبرمت الصلح مع السيد نبيل (ب.)، وعلى أن الإشهاد بسحب الملف وطلب سحبه صحيح ما جاء في محتواهما إلا ان محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الطاعنة دون أن تبرر ذلك مما يجعل قرارها مشوب بعيب انعدام المرتكز القانوني وفساد التعليل ويتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة ردت طلب الطاعنة بتوجيه اليمين بتعليل جاء فيه " وحيث إنه ما دام الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة طلبت سحب الملف المذكور لوقوع صلح بينها وبين المدين وسلمت المستأنف عليها إشهادا بسحبه بجميع وثائقه تكون ملزمة بالأداء لفائدة هذه الأخيرة نسبة الأتعاب المشترطة في الاتفاقية أعلاه في حدود المبلغ الذي تبرره الفاتورة المدلى بها من طرفها وقدره 74.862,24 درهما باعتباره شاملا للرسوم والضريبة الجارية دون بقية المبلغ المحكوم به، ولا مبرر لتوجيه اليمين ولا لأجراء بحث لعدم توفر موجباتهما في نازلة الحال " وبذلك يكون ما جاء بالوسيلة من عدم الرد على ملتمس الطاعنة خلاف الواقع، كما أنها أي الوسيلة لم تبين أين يتجلى انعدام المرتكز القانوني مما يجعلها غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil