Réf
53250
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
140/1
Date de décision
14/04/2016
N° de dossier
2013/1/3/1110
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Solde débiteur, Rejet, Preuve de la créance, Moyen nouveau, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Crédit bancaire, Appréciation souveraine des juges du fond
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation sur le montant d'une créance bancaire, ordonne une expertise judiciaire pour déterminer le montant réel de la dette. En se fondant sur les conclusions de cette expertise, qui a pris en compte l'ensemble des documents versés aux débats par les parties, y compris ceux invoqués par le débiteur, la cour d'appel répond suffisamment au moyen contestant le solde du compte et justifie légalement sa décision. Elle n'est pas tenue, par ailleurs, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des moyens non décisifs pour la solution du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ق. ف. م.) تقدم تاريخ 01-02-2010 بمقال أمام تجارية الرباط، عرض فيه أن الطالبين الغالي (ز.) وزوجته رقية (ب.) أبرما معه عقد سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 31-12-1997، استفادا بموجبه من قرض بقيمة 358.370،34 درهما، وأنه تخلذ بذمتهما مبلغ 553.600،60 درهم حسب كشف الحساب الموقوف في 30-09-2009. ملتمسا الحكم بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 553.600،00 درهم عن أصل الدين، مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 22،11% ابتداء من 30- 09-2009، ومبلغ 55.360،06 درهما كتعويض، وبعد صدور حكم عارض مؤيد استئنافيا قضى باختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 553.600،00 درهم عن أصل الدين، ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليهما ذاكرين أن البنك سلمهما كشف حساب مكتوب بخط اليد يحدد مجموع الديون في 340.000،00 درهم، ومجموع التسبيقات في 260.000،00 درهم، مما يكون معه المبلغ المتبقى هو 80.000،00 فقط، ملتمسين إنجاز خبرة، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير مصطفى (أ.) بأن الدين الناتج عن الملحق الموقع في 17-11-2000 بلغ 1.018.085،19 درهما، وأن الدين الناتج عن الملحق الموقع في (-11-2000 بلغ 436.114،79 درهما، ثم قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليهما الغالي (ز.) ورقية (ب.) بثلاثة أسباب.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وتحريف الفصل 871 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه قضى بأداء الطالبين للمطلوب مبلغ 1.617.200،00 درهم عن قرض لا يتجاوز 358.370،34 درهما، دون خصم المبلغ المؤدى المحدد في 260.000،00 درهم، علما أن الفوائد لا تستحق إلا إذا اشترطت كتابة حسب الفصل 871 المذكور، وتفترض فقط عندما يكون أحد الطرفين تاجرا، وسبق أن طالب بالفوائد البنكية عن الاستحقاقات غير المسددة. كما أن عقد القرض لا يتضمن سعر الفائدة، ولا علم للطالبين بها وبمبلغها لأنهما أميين، إضافة إلى أن البنك لا يسلمهما كشوف الحساب رغم مطالبته بذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن، وخلافا لما جاء في الفرع من السبب، فإن المحكمة لم تقض بأداء الطالبين للمطلوب مبلغ 1.617.200،00 درهم، ولا أدائهما الفوائد الإتفاقية، وإنما أيدت الحكم المستأنف القاضي بأدائهما مبلغ 553.600،00 درهم عن أصل الدين، ورفض باقي الطلبات، ومن بينها طلب الفوائد الإتفاقية، فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من السبب الأول:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وتحريف الفصل 871 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن الطالبين تمسكا بعدم تطبيق الخبير للإعفاءات المتعلقة بقسط من الدين، وفوائد التأخير ومصاريف المتابعات، التي سبق للمطلوب أن أقر باستفادة الطالبين منها في رسالته المؤرخة في 2001-06-30، غير أن المحكمة اعتمدت الخبرة كما هي دون جواب، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث إن موضوع الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فهو غير مقبول.
في شأن السبب الثاني:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه لم يجب عن الدفع المثار بشأن كشف الحساب-المكتوب بخط اليد- والصادر عن المطلوب، الذي ورد فيه أن مجموع الدين بلغ ما يقارب 340.000،00 درهم، وأن مجموع التسبيقات بلغت 260.000،00 درهم، مما يكون معه المبلغ المتبقي هو 80.000،00 درهم فحسب. كما أن المحكمة جانبت الصواب كما اعتبرت "أن الطالبين لم يدليا بما يفيد أداءهما للمبلغ ـة التفة المذكور"، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث لما تمسك الطالبان أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه "بأن المطلوب سلمهما ورقة مكتوبة بخط اليد تفيد أن مجموع الدين يقارب 340.000،00 درهم، وأن مجموع الأداءات بلغت 260.000،00 درهم، فيكون المبلغ المتبقى هو 80.000،00 درهم"، قضت بإجراء خبرة حسابية لمعرفة مبلغ الدين الحقيقي، فحدده الخبير المنتدب من طرفها بعد الإطلاع على كافة الوثائق ومن ضمنها الورقة المحتج بها، في المبلغ المحكوم به ،معتبرة -وعن صواب- أن الدين ثابت في غياب قيام أي دليل على أدائه، وبذلك ردت الدفع المثار بإجراء تحقيقي أفضى للنتيجة المبررة لمنطوق قرارها، الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من السبب الثالث:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنهما دفعا بانعدام صفة (ق. ف. م.)، لعدم الإدلاء بقرار المجلس الإداري القاضي بتغيير اسمه من (ق. ف.) إلى شركة تدعى (ص. و. ق. ف.)، بيد أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأن الدفع المثار بتعليلات خاصة بها، وبالرجوع إلى تدويناته يلفى أنه ذكر " بأنه بالرجوع إلى نسخة الجريدة الرسمية، فإنها تشير إلى تغيير تسمية المدعي من (ص. و. ق. ف.) إلى شركة (ق. ف. م.) بمقتضى القانون 15-99 "، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي، والفرع من السبب على غير أساس.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من السبب الثالث:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة لم تجب عن الدفع المثار بخصوص إيقاف البت إلى حين صدور حكم في دعوى بطلان عقد التوطيد. كما تمسكا بضرورة الإدلاء بأصل عقد الدين المؤرخ في 1992، وأصل عقد السلف لتوطيد جاري القروض المؤرخ في 1997، للتأكد من صحة التوقيعات، غير أنها لم تجب عن هذا الدفع، فحرمت بذلك محكمة النقض من معرفة موقفها، مما يوجب نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع. وهي لما ثبت لها أن عقد توطيد جاري القروض موقع من طرف الطالب الأول أصالة عن نفسه، ونيابة عن زوجته الطالبة الثانية صادق على صحة توقيعه بتاريخ 31-12-1997، وفي غياب ما يثبت زوريته عر المتبعطن مناقشة ما أثاره الطالبان بخصوص إيقاف البت وضرورة الإدلاء بأصله وأصل ملحق عقد القرض، سيما وأنها أمرت بإجراء خبرة حددت قيمة الدين في مبلغها الحقيقي استنادا إلى ما أدلى به الطرفان من وثائق، فتكون بموقفها المذكور قد اعتبرت الدفوع السالفة الذكر من قبيل الدفوع التي لا تستدعي الرد أو المناقشة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي، والفرعان من السبب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024