Preuve de la créance bancaire : L’expertise judiciaire ordonnée par le juge du fond suffit à établir le montant du solde débiteur (Cass. com. 2016)

Réf : 53250

Identification

Réf

53250

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

140/1

Date de décision

14/04/2016

N° de dossier

2013/1/3/1110

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation sur le montant d'une créance bancaire, ordonne une expertise judiciaire pour déterminer le montant réel de la dette. En se fondant sur les conclusions de cette expertise, qui a pris en compte l'ensemble des documents versés aux débats par les parties, y compris ceux invoqués par le débiteur, la cour d'appel répond suffisamment au moyen contestant le solde du compte et justifie légalement sa décision. Elle n'est pas tenue, par ailleurs, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des moyens non décisifs pour la solution du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ق. ف. م.) تقدم تاريخ 01-02-2010 بمقال أمام تجارية الرباط، عرض فيه أن الطالبين الغالي (ز.) وزوجته رقية (ب.) أبرما معه عقد سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 31-12-1997، استفادا بموجبه من قرض بقيمة 358.370،34 درهما، وأنه تخلذ بذمتهما مبلغ 553.600،60 درهم حسب كشف الحساب الموقوف في 30-09-2009. ملتمسا الحكم بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 553.600،00 درهم عن أصل الدين، مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 22،11% ابتداء من 30- 09-2009، ومبلغ 55.360،06 درهما كتعويض، وبعد صدور حكم عارض مؤيد استئنافيا قضى باختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 553.600،00 درهم عن أصل الدين، ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليهما ذاكرين أن البنك سلمهما كشف حساب مكتوب بخط اليد يحدد مجموع الديون في 340.000،00 درهم، ومجموع التسبيقات في 260.000،00 درهم، مما يكون معه المبلغ المتبقى هو 80.000،00 فقط، ملتمسين إنجاز خبرة، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير مصطفى (أ.) بأن الدين الناتج عن الملحق الموقع في 17-11-2000 بلغ 1.018.085،19 درهما، وأن الدين الناتج عن الملحق الموقع في (-11-2000 بلغ 436.114،79 درهما، ثم قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليهما الغالي (ز.) ورقية (ب.) بثلاثة أسباب.

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وتحريف الفصل 871 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه قضى بأداء الطالبين للمطلوب مبلغ 1.617.200،00 درهم عن قرض لا يتجاوز 358.370،34 درهما، دون خصم المبلغ المؤدى المحدد في 260.000،00 درهم، علما أن الفوائد لا تستحق إلا إذا اشترطت كتابة حسب الفصل 871 المذكور، وتفترض فقط عندما يكون أحد الطرفين تاجرا، وسبق أن طالب بالفوائد البنكية عن الاستحقاقات غير المسددة. كما أن عقد القرض لا يتضمن سعر الفائدة، ولا علم للطالبين بها وبمبلغها لأنهما أميين، إضافة إلى أن البنك لا يسلمهما كشوف الحساب رغم مطالبته بذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، وخلافا لما جاء في الفرع من السبب، فإن المحكمة لم تقض بأداء الطالبين للمطلوب مبلغ 1.617.200،00 درهم، ولا أدائهما الفوائد الإتفاقية، وإنما أيدت الحكم المستأنف القاضي بأدائهما مبلغ 553.600،00 درهم عن أصل الدين، ورفض باقي الطلبات، ومن بينها طلب الفوائد الإتفاقية، فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من السبب الأول:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وتحريف الفصل 871 من قانون الإلتزامات والعقود، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن الطالبين تمسكا بعدم تطبيق الخبير للإعفاءات المتعلقة بقسط من الدين، وفوائد التأخير ومصاريف المتابعات، التي سبق للمطلوب أن أقر باستفادة الطالبين منها في رسالته المؤرخة في 2001-06-30، غير أن المحكمة اعتمدت الخبرة كما هي دون جواب، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن موضوع الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فهو غير مقبول.

في شأن السبب الثاني:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه لم يجب عن الدفع المثار بشأن كشف الحساب-المكتوب بخط اليد- والصادر عن المطلوب، الذي ورد فيه أن مجموع الدين بلغ ما يقارب 340.000،00 درهم، وأن مجموع التسبيقات بلغت 260.000،00 درهم، مما يكون معه المبلغ المتبقي هو 80.000،00 درهم فحسب. كما أن المحكمة جانبت الصواب كما اعتبرت "أن الطالبين لم يدليا بما يفيد أداءهما للمبلغ ـة التفة المذكور"، مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث لما تمسك الطالبان أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه "بأن المطلوب سلمهما ورقة مكتوبة بخط اليد تفيد أن مجموع الدين يقارب 340.000،00 درهم، وأن مجموع الأداءات بلغت 260.000،00 درهم، فيكون المبلغ المتبقى هو 80.000،00 درهم"، قضت بإجراء خبرة حسابية لمعرفة مبلغ الدين الحقيقي، فحدده الخبير المنتدب من طرفها بعد الإطلاع على كافة الوثائق ومن ضمنها الورقة المحتج بها، في المبلغ المحكوم به ،معتبرة -وعن صواب- أن الدين ثابت في غياب قيام أي دليل على أدائه، وبذلك ردت الدفع المثار بإجراء تحقيقي أفضى للنتيجة المبررة لمنطوق قرارها، الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من السبب الثالث:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنهما دفعا بانعدام صفة (ق. ف. م.)، لعدم الإدلاء بقرار المجلس الإداري القاضي بتغيير اسمه من (ق. ف.) إلى شركة تدعى (ص. و. ق. ف.)، بيد أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأن الدفع المثار بتعليلات خاصة بها، وبالرجوع إلى تدويناته يلفى أنه ذكر " بأنه بالرجوع إلى نسخة الجريدة الرسمية، فإنها تشير إلى تغيير تسمية المدعي من (ص. و. ق. ف.) إلى شركة (ق. ف. م.) بمقتضى القانون 15-99 "، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي، والفرع من السبب على غير أساس.

في شأن الفرعين الثاني والثالث من السبب الثالث:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة لم تجب عن الدفع المثار بخصوص إيقاف البت إلى حين صدور حكم في دعوى بطلان عقد التوطيد. كما تمسكا بضرورة الإدلاء بأصل عقد الدين المؤرخ في 1992، وأصل عقد السلف لتوطيد جاري القروض المؤرخ في 1997، للتأكد من صحة التوقيعات، غير أنها لم تجب عن هذا الدفع، فحرمت بذلك محكمة النقض من معرفة موقفها، مما يوجب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع. وهي لما ثبت لها أن عقد توطيد جاري القروض موقع من طرف الطالب الأول أصالة عن نفسه، ونيابة عن زوجته الطالبة الثانية صادق على صحة توقيعه بتاريخ 31-12-1997، وفي غياب ما يثبت زوريته عر المتبعطن مناقشة ما أثاره الطالبان بخصوص إيقاف البت وضرورة الإدلاء بأصله وأصل ملحق عقد القرض، سيما وأنها أمرت بإجراء خبرة حددت قيمة الدين في مبلغها الحقيقي استنادا إلى ما أدلى به الطرفان من وثائق، فتكون بموقفها المذكور قد اعتبرت الدفوع السالفة الذكر من قبيل الدفوع التي لا تستدعي الرد أو المناقشة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي، والفرعان من السبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile