Nullité des actes de procédure : un vice de forme n’est sanctionné que si les intérêts de la partie ont été effectivement lésés (Cass. civ. 2015)

Réf : 53132

Identification

Réf

53132

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

338/2

Date de décision

14/05/2015

N° de dossier

2014/2/3/558

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Civile

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte le moyen tiré de la nullité d'un acte de notification pour vice de forme, dès lors qu'elle constate que cette irrégularité n'a pas lésé les intérêts de la partie qui l'invoque, l'acte ayant atteint son but. De même, la cour d'appel qui, usant de son pouvoir d'appréciation souverain et en l'absence de mesure d'instruction, estime une affaire en état d'être jugée sur la base des seules écritures des parties, n'est pas tenue de rendre une ordonnance de clôture avant de la mettre en délibéré.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/11/21 تحت عدد 13/4979 ملف عدد 2013/2254 أنه بتاريخ 2012/02/07 تقدم المطلوبان في النقض بمقال عرضا فيه أن الطاعن يكري منهما المحل التجاري الكائن ب (...) بسومة شهرية قدرها 200 درهم بالإضافة إلى واجب النظافة وأنه توقف عن الأداء منذ نونبر 2002 إلى يناير 2010 فوجها له انذارا مباشرا بتاريخ 2011/07/13 وباشر مسطرة الصلح والتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وبأداء مبلغ 22200 درهم واجب الكراء و 2220 درهم عن ضريبة النظافة وبإفراغه ومن يقوم مقامه منه، وبتاريخ 2012/05/08 أدلى المدعيان بمقال إصلاحي التمسا فيه الإشهاد بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ل.)، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالمصادقة على الانذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري وبأدائهم في حدود ما نابهم من تركة موروثهم مبلغ 9300 درهم كواجبات الكراء من يوليوز 2006 إلى يناير 2012 بسومة 140 درهم ومبلغ 500 درهم تعويض استأنفه الطالبون فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني والتعليل وان القرار اعتمد الانذار مخالفا مقتضيات المادة 44 من رقم 03-01 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي تنص يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يرفع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين وأن الانذار بلغ للطاعن من طرف كاتب المفوض القضائي ولم يؤشر عليه من طرف المفوض القضائي حسب أصل الانذار المطلوب المصادقة عليه للحكم بإفراغ الطاعن على التبليغات لا تأثير له على تبليغ الانذار ما دام أن الغاية من ذلك ممارسة دعوى الصلح داخل الأجل وهي بتعليلها لقرارها "بأن موروث المستأنفين قد سلك مسطرة المنازعة في أسباب الاندار داخل أجلها لم يلحق بالطاعن جراء تبليغ الانذار مباشرة في اطار المادة 15 من ظهير 14 فبراير 2006 المتعلق بالمفوضين القضائيين عملا بالفصل 49 من ق م م الذي ينص << على عدم قبول حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا >> ، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م إذ أن محكمة الاستئناف عندما تعتبر القضية جاهزة للحكم تصدر أمرا بالتخلي عن الملف ولم يبلغ هذا طبقا للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون والفقرة الثانية من الفصل 335 ق م م وردت بصيغة الأمر ومحكمة الاستئناف لم تبلغ الأطراف بأمر التخلي، مما تكون معه قد خرقت قاعدة قانونية جوهرية تعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق إذ اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها طبقا لمقتضيات الفصل 333 من ق م م ومن تم لم يصدر فيها أمر بالتخلي وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile