La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66712

Identification

Réf

66712

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6898

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4965

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative.

L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2025 تحت عدد 3884 ملف عدد 12880/8219/2024 الذي قضى :بعدم قبول الطلب مع ابقاء المصاريف على عاتق رافعه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 100,00 درهم؛وانه عمد الى اغلاق المذكور حسب الثابت بمقتضى محضر معاينة كما توقف عن أداء الواجبات الكرائية فتخلد بذمته مبلغ 18.000 درهم عن المدة من 2008/01/01 الى متم دجنبر 2023؛الا انه تعذر تبليغه بإنذار بالأداء لكون المحل مغلق في ثلاث محاولات بالتواريخ التالية : 2024/09/20 2024/09/24 و 2024/09/27،ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه؛وذلك بالحكم عليه بأدائه تلمدعي مبلغ 202000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح غشت 2008 الى متم أكتوبر 2024؛مع النفاذ المعجل×والحكم عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ؛مع تحميله الصائر،

وعزز المقال بشهادة ملكية،اعلام بالضريبة، انذار مع محضر تبليغه،محضر اخباري ومحضر معاينة مع شهادة التسليم .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:

أسباب الاستئناف

حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن تعليل الحكم المستأنف ذهب إلى أن المدعين أسسوا طلبهم على وجود علاقة كرائية تربطهم بالمدعى عليه،معززين طلبهم بشهادة الملكية المتعلقة بالعقار ذي لرسم العقاري عدد 30232/C الكائن بالدار البيضاء حي ابن مسيك، وبإشعار أداء الضريبة عن الدخل الموجة المدعى عليه والمتعلق بالمحل الكائن في العنوان التالي: RUE [adresse] CASABLANCA بالإضافة لنص الإنذار ومحاضر التبليغ والمعاينة وأنه لما كانت شهادة الملكية وسيلة لإثبات الملك المدعين للملك في الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، فإنها لا تقوم حجة على قيام علاقة كرائية بين طرفي الدعوى على الرغم من أن الاثبات حر في المنازعات التجارية، وأنها علاوة عما ذكر تتناقض وأقوال المدعين إذ أنها تتعلق بأرض عارية كائنة بالبيضاء ابن مسيك في حين أن موضوع الدعوى يتعلق المحل تجاري لا أرض عارية وكائن بعنوان مخالف للشهادة المستدل بها وما دام أن المدعين لم يدلوا بشهادة مطابقة العنوان فإن الطلب يبقى عرضة لعدم القبول وبإشعار أداء الضريبة عن الدخل الموجة المدعى عليه والمتعلق بالمحل الكائن في RUE [adresse] CASABLANCA لكن وعلى عكس ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف ، فإن الطرف المستأنف أثبت العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه عن طريق ملكيته للعين المكراة ، و بواسطة محضر المفوض القضائي الموجه للمكتري بناء على المادة 15 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وتعذر تبليغه لكون المحل مغلق في ثلاث محاولات بالتواريخ التالية : 2024/09/20 - 2024/09/24 و 2024/09/27 كما تعذر توصله بالاستدعاء بجلسة المصادقة على الإنذار رغم استدعائه بالبريد المضمون فضلا على أن الإعلام بالضريبة المتعلق المدلى به ابتدائيا يتضمن إسم المستأنف عليه (علي (م.)) كمكتري كما أن الشهادة الإدارية المسلمة من رئيس مجلس مقاطعة السلطان ذات الرقم : 2/25 المؤرخة في : 2025/08/26: يشهد بأن البناية ذات الرسم العقاري عدد: 30232/س تتواجد بزنقة [العنوان] الشيء الذي يؤكد ثبوت العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه مما يجعل تعليل الحكم المستأنف قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وأنه من التزامات المكتري أداء الكراء الذي حل أجله مقابل انتفاعه بالعين المكراة؛وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء الكراء الذي حل أجله و إلى تاريخ تحرير المقال الاستئنافي؛و رغم تعذر تبليغ الإنذار بالأداء الإفراغ بعد ثلاث حاولات متفرقة التواريخ التالية : 2024/09/20 - 2024/09/24 و 2024/09/27 المحل مغلقا باستمرار حسب المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ش.) و الذي جاء طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون لكون المحل مغلقا باستمرار حسب المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ش.) و الذي جاء طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 الشيء الذي يجعل الطرف المستأنف محقا في إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ، ملتمسون قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا سماع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي وبتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف وشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 30232/س وشهادة إدارية رقم 25/2 .

وبناءا على القرار رقم 871 الصادر بتاريخ 20/11/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

وبناءا على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/12/2025 حضرها عبد الكريم (ق.) وادلى بوكالة كما حضر الشاهد حسام (ب.).

وبناءا على المذكرة التعقيبية على البحث المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أنه على عكس تعليل الحكم المستأنف فان المدعين أسسوا طلبهم على وجود علاقة كرائية تربطهم بالمدعى عليه، معززين طلبهم بشهادة الملكية المتعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 30232/C الكامن بالدار البيضاء حي ابن مسيك، وبإشعار أداء الضريبة عن الدخل الموجة المدعى عليه والمتعلق بالمحل الكائن في RUE [adresse] CASABLANCA بالإضافة لنص الإنذار ومحاضر التبليغ والمعاينة وأنه لما كانت شهادة الملكية وسيلة لإثبات الملك المدعين للملك في الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، فإنها لا تقوم حجة على قيام علاقة كرائية بين طرفي الدعوى، على الرغم من أن الآليات حر في المنازعات التجارية ، وأنها علاوة عما ذكر الناقص وأقوال المدعين، إذ أنها تتعلق بأرض عارية كائنة بالبيضاء ابن مسيك في حين أن موضوع الدعوى يتعلق المحل تجاري لا أرض عارية وكائن بحي وان مخالف للشهادة المستدل بها ، وما دام أن المدعين لم يدلوا بشهادة مطابقة العنوان فإن الطلب يبقى عرضة لعدم القبول. لكن وعلى على عكس ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف ، فإن المستأنف ، فإن الطرف المستأنف أثبت العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه عن طريق ملكيته للعين المكراة وبواسطة محضر المفوض القضائي الموجه للمكتري بناءا على المادة 15 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وتعذر تبليغه لكون المحل مغلق في ثلاث محاولات بالتواريخ التالية : 2024/09/20 - 2024/09/24 و 2024/09/27 كما تعذر توصله بالإستدعاء بجلسة المصادقة على الإنذار رغم استدعائه بالبريد المضمون فضلا على أن الإعلام بالضريبة على الدخل المتعلق المدلى به ابتدائيا يتضمن إسم المستأنف عليه (علي (م.)) كمكتري ( سبق الإدلاء بالإعلام بالضريبة ) كما أن الشهادة الإدارية المسلمة من رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان ذات الرقم : 2/25 المؤرخة في : 2025/08/26 يشهد بأن البناية ذات الرسم العقاري عدد : 30232/س تتواجد بزنقة [العنوان] مع العلم العلاقة الكرائية قائمة من زمن بعيد و قبل دخول قانون 49/16 حيز التنفيذ ، الشيء الذي يؤكد ثبوت العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه مما يجعل تعليل الحكم المستأنف قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع و جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛وأضاف ان المادة 32 من القانون 49.16 اشترطت لسلوك مسطرة استرجاع المحل المهجور أو المغلق أن يكون هناك توقف عن أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري، وأن يكون هذا الأخير هجره لوجهة مجهولة لمدة ستة أشهر؛وبمحضر معاينة واقعة الاغلاق أو الهجر مع تحديد المدة مع ضرورة الادلاء بإنذار موجه للمكتري لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه للمكتري وأنه في حالة ما قدم الطلب وفق الشروط المحددة، فان رئيس المحكمة يصدر أمرا بفتح المحل واسترجاع حيازته، كما أن هذا الأمر ينفذ على الأصل، ويقوم العون المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للأشياء والمنقولات الموجودة بالمحل. وبعد صدور الأمر الاستعجالي بالاسترجاع، ومرور ستة أشهر دون أن يظهر أي أثر للمكتري وتستمر غيبته تصبح آثار تنفيذ الأمر الاستعجالي بالاسترجاع نهائية، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء، وعندها يقوم العون المكلف بالتنفيذ ببيع المنقولات في حال تواجدها بالمحل موضوع الاسترجاع بالمزاد العلني على نفقة المكري ويودع الثمن بكتابة ضبط المحكمة وأن مقتضيات المادة 32 من قانون 49/16 ارتكزت بالأساس على أنه من التزامات المكتري أداء الكراء الذي حل أجله مقابل انتفاعه بالعين و أن لمستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء الكراء الذي حل أجله و إلى تاريخ تحرير المقال الاستئنافي و رغم تعذر تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ بعد ثلاث محاولات متفرقة التواريخ التالية : 2024/09/20 - 2024/09/24 و 2024/09/27 لكون مغلقا باستمرار حسب ب المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض سائي السيد عبد الكريم (ش.) و الذي جاء طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 الشيء الذي يجعل الطرف المستأنف محقا في إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك لذلك التمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي وأمرت المحكمة بتاريخ 2025/11/20 بإجراء بحث تم إجراؤه بتاريخ: 2025/12/11 بواسطة المستشار المقرر حضر ذ (ا.) عن ذ/ (غ.) حضر السيد عبد الكريم (ق.) [رقم بطاقة التعريف] ادلى بوكالة خاصة عن السادة مليكة (بن.) و ايمان (ق.) و سومية (ق.) كما ادلى دفاعه بطلب الإذن بالنيابة موقع عليها اطراف النزاع وأكد انه تعذر عليهم الحضور لوجودهم خارج الوطن وحضر الشاهد حسام (ب.) [رقم بطاقة التعريف] أمر بإخلاء القاعة وتخلف المستأنف عليه سبق أن أن رجع طيه بملاحظة محل مغلق وصرح أن مورثهم المرحوم بوشعيب (ق.) كانت تربطهم علاقة كرائية مع م ع بسومة كرائية قدرها 100 درهم منصبة على المحل الكائن بالرقم [العنوان] أكد أن العقار بالرسم عدد 30232/س هي عبارة عن بناية وليست ارض عارية وان العمارة عبارة عن طابقين للسكنى والطابق الأرضي به 3 محلات تجارية وان المدعى عليه يعتمر محلا واحدا ذي الرقم 31 وان المحلين الآخريين يحملان ارقاما مختلفة 32 و 34 مكراة للغير وأكد أن المدعى عليه كان يستغل المحل الخياطة الافرشة والاغطية الخاصة بالكراسي وانه غادر وانه غادر المحل منذ ما يقارب 18 سنة ولم يسلمهم المحل وان المحل لا زال مغلق وانه سبق أن تقدم في مواجهته بدعوى استعجالية انتهت بعد القبول مؤكدا أنهم لا يتوفرون على عقد كتابي وان مورتهم كان قد ابرم عقدا شفويا مع المعني بالأمر وأكد انه تعذر عليهم الاتصال بالمعني لأنهم لا يعرفون محل سكناه وانه منذ مغادرة هذا الأخير للمحل لم يعد انه يقطن بنفس الزنقة المكان نودي على الشاهد وبعد أدائه لليمن القانونية صرح يتواجد بها المحل موضوع النزاع اندي دو كيبزاك حاليا زنقة الاسماعيلية وأكد انه في صغره كان يعاين المحل مفتوح ويستغله شخص في خياطة أغطية الكراسي وانه لا يعلم اسمه بالضبط إلا أنه تم إغلاق المحل منذ مدة طويلة حيث كان عمره 10 سنوات تقريبا وان عمره حاليا 27 سنة ولم يعاين قط فتح المحل أو استغلاله من طرف أي شخص و واقعة الإغلاق لا زالت مستمرة إلى اليوم البحث قد زكى توافر شروط المادة 32 من قانون 49/16 للمحل لوجهة مجهولة تفوق ستة أشهر بل تزيد على 10 سنوات و هو الشيء الذي أكده السيد أحمد (ب.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد: [رقم بطاقة التعريف] و السيد خالد (با.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و السيد عماد (ع.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد: [رقم بطاقة التعريف] و عطفا على ما سبق يكون العارضون محقين في طلب استرجاع محل مهجور وذلك بإالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي ، ملتمسون الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي و بتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفقت ب: أصل ثلاث تصريحات بالشرف .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 حضرها الأستاذ شعيب عن الأستاذ (غ.) وأدلى بمذكرة تعقيب بعد البحث؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025.

التعليل

حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم وفق ماهو مبين اعلاه؛

وحيث بخصوص مااستند به الطاعن من قيام العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه؛فقد صح ماتمسك به؛ذلك انه وبخلاف ماذهبت اليه محكمة اول درجة من ان الملف خال مما يفيد قيام العلاقة التعاقدية وان شهادة الملكية تفيد ان العقار عبارة عن ارض عارية؛فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان الطرف المستأنف أدلوا بشهادة ملكية تفيد ملكيتهم للرسم العقاري عدد 30232/C؛واشعار بأداء الضريبة على المحل موجه للمستأنف عليه؛ومحضر معاينة؛كما أدلى أمام هاته المحكمة بشهادة إدارية يشهد بموجبها رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان ان البناية ذات الرسم العقاري المذكور 30232/C تتواجد بزنقة [العنوان]؛وهي الوثائق الكافية الذي تثبت قيام العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع في غياب وجود منازعة جدية من المستأنف عليه.

وحيث أدلى الطاعنون لاثبات ادعائهم امام هاته المحكمة بمحضر اخباري منجز من طرف المفوض القضائي السيد شواط (ع.) مؤرخ في 27/09/2024 اكد خلاله انه عند انتقاله للمحل المكترى الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء في مرات متعددة كان يجد الباب دائما مغلق؛وعاين عليه الاوساخ والغبار والاقفال صدأ؛وكذا ومحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيدة الزوهرة (ل.) مؤرخ في 20/03/2024 اكدت خلاله ان المحل مغلق واثار الإهمال بادية عليه؛تضمن تصريحات بعض الجوار بكونه مغلق مدة تفوق العشر سنوات؛كما ان المحكمة واثناء سريان المسطرة سواء امام محكمة اول درجة او امام هاته المحكمة قامت باستدعاء المستأنف عليه ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق؛فضلا عن ذلك فان المحكمة وعند اجراء بحث حضر الشاهد حسام (ب.) الذي اكد ان المحل مغلق منذ مدة طويلة تصل الى 17 سنة ولم يعاين قط فتحه او استغلاله من طرف أي شخص طيلة هاته المدة وان واقعة الاغلاق لازالت مستمرة لغاية يومه.

وحيث إن المادة 26 في فقرتها 6 من القانون 16 49 نصت على أنه في حالة تعذر تبليغ الإنذار للمكتري وحتى بحق له طلب المصادقة عليه ودون تبليغه بطرق التبليغ النصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور شريطة أن يكون المحل مغلق باستمرار.

وحيث ان واقعة استمرارية الاغلاق يرجع تقديرها للسلطة التقديرية للمحكمة؛وانه استنادا لما تمت الاشارة اليه اعلاه وطالما لم يثبت خلاف ما ضمن بالوثائق المدلى بها وطول المدة من توجيه الانذار الى غاية عرض النزاع امام هاته المحكمة؛وشهادة الشاهد؛وتصريحات الجوار المضمنة بمحضر المعاينة؛فان الطلب يبقى مؤسس قانونا طبقا لمقتضيات المادة 26 اعلاه؛مما يتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين والحكم من جديد بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالاستجابة للطلب؛وذلك بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الطاعنين واجبات كراء المحل عن المدة من فاتح غشت 2008 الى متم أكتوبر 2023؛وبالمصادقة على الانذار والحكم على المستأنف عليه بالافراغ من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامه او باذنه؛مع تحميله الصائر؛وبرفض طلب تحديد الغرامة التهديدية لامكانية اجبار المستأنف عليه على التنفيذ بإحدى الوسائل المقررة قانونا.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا؛وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليه السيد علي (م.) بأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ (20200) درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان]؛الدار البيضاء؛عن المدة من فاتح غشت 2008 الى متم أكتوبر 2024؛وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المذكور؛مع تحميله الصائر؛وبرفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux