Réf
20495
Juridiction
Juridictions communales et d'arrondissement
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
0
Date de décision
26/10/1966
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Protection légale, OMPIC, Marque commerciale, Dépôt, Contrefaçon
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 19
المحكمة الجهوية بالدار البيضاء
حكم 26/10/1966 بالدار البيضاء
حيث ان الفصول من 133 الى 138 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 يونيه سنة 1916 ينص على ان مالك علامة المصنع الذي يعتبر ان حقوقه اعتدى عليها يسوغ له بعد ايداعه ضمانة ان يقوم بحجز وصفي للمصنوعات التي تحمل علامة مزيفة ويجب عليه ان يقيم دعوى مدنية او جنحية داخل اجل قدره 15 يوما بعد القيام بعمليات الحجز والا فسيبطل هذا الحجز.
وحيث ان هذه المسطرة غير اجبارية ولا تشكل الا احدى الامكانيات التي يمكن للمطالب بالحق المدني ان يتخذها.
وحيث انه في حالة ما اذا اصبح الحجز الوصفي باطلا ولم تقم في الاجل المذكور دعوة مدنية او جنحية بالعكس من ذلك، فان الشكاية المباشرة مقبولة شرعا ولو لم يقم أي حجز وصفي فيحق للطرف المدني ان يستعمل جميع الوسائل التي يراها مناسبة لاثبات الحجة على واقعية التزييف المنسوبة للمتهم .
وحيث ان من العمل الثابت ان جميع انواع الاثبات بقطع النظر عن محضر الحجز الوصفي يسوغ قبولها وقد سبق لمحكمة الاستئناف بالرباط ان بثت في مثل هذه النازلة وذلك بتاريخ 5 ماي 1954 وكذا المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15 ماي 1939 .
وحيث يجب على مالك علامة المصنع اذا ما اراد ان يقيم دعوى جنحية من اجل التزييف ان يثبت انه وضع علامته بكيفية مشروعة.
وحيث ان شركة » رودياسيطا » ادلت اثناء المناقشة بنسخة فوتوغرافية من السجل الدولي لعلامات المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية وأثبتت ان هذه الشركة وضعت بكيفية مشروعة علامة » تركال » وذلك بتاريخ 13 ابريل 1954 تحت عدد : 176.279 ويتعلق هذا الايداع بالاخص بالخيوط والمنسوجات والملابس المخيطة على مختلف انواعها.
وحيث ان الامر يتعلق بايداع علامة صناعية .
وحيث انه اذا كان من الواجب في حالة ايداع بعض العناصر للملكية الصناعية مثل الرسوم والنماذج القيام بايداع واشهار خاص بالمغرب طبقا لمقتضيات اتفاقية لاهاي المؤرخة في 6 نونبر 1925 المعدلة، فانه بالعكس من ذلك فان الاشهار المذكور ليس اجباريا فيما يتعلق بايداع علامات الصنع التي تنص عليها اتفاقية لاهاي والتي حددتها اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 ابريل 1891 المعدلة .
وحيث ان الفصل الرابع الفقرة الاولى من اتفاقية مدريد ينص على انه مهما يقع التسجيل بالمكتب الدولي الذي يوجد حاليا بسويسرا فتصبح حماية العلامة في كل من الدول المتعاقدة سارية المفعول كما لو كانت هذه العلامة وضعت بالمكتب المذكور مباشرة .
وحيث ان المغرب وقع على اتفاقية مدريد وان علامة تركال التي وقع ايداعها بالمكتب الدولي بكيفية مشروعة بمدينة جنيف اصبحت محمية بالمغرب كما لو انها كانت قد اودعت بهذه البلد .
وحيث ان علاوة على ما تقدم فان الفصل الثالث الفقرة الثالثة من اتفاقية مدريد ينص على ان العلامات المسجلة بالمكتب الدولي تنشر في ورقة دورية يتكلف المكتب المذكور بنشرها كما ينص الفصل الثالث الفقرة الثالثة من نفس الاتفاقية على ان ادارة كل قطر متعاقد قد تتسلم عددا من النسخ من النشرة المذكورة.
وان هذا النشر يعتبر في جميع البلدان المتعاقدة كافيا كفاية تامة وانه لا يتطلب المودع أي اشهار اخر.
وحيث ان شركة » رودياسيطا » يحق لها حينئذ ان تقيم دعوى ليحترم حقها فيما يخص علامة » تركال » وان شكايتها المباشرة مقبولة شكلا لاستيفائها للاجراءات القانونية .
وفي الموضوع :
فيما يخص الدعوى العمومية :
حيث ان لقب » تركال » يعني بصفة خاصة الادوات المنتوجة المستعملة في صناعتها الخيوط التركيبية التي تنتمي الى عائلة » بليسطر » الكيماوية التي تنتجها شركة » رودياسيطا ».
وحيث ان لقب » تركال » لا يمكن تطبيقه الا لمنتوجات مصنوعة كليا او جزئيا بخيوط تركيبية ولادوات مصنوعة بهذه المنسوجات بشرط ان تكون المنسوجات وهذه الادوات المخاطة مصنوعة بموافقة وبرضى شركة » رودياسيطا » .
حيث انه بتاريخ تاسع مارس 1965 صرح المتهم السيد … مدير مؤسسة معمل الملابس المخاطة الكائنة بالدار البيضاء شارع انفا رقم 144 لمصالح الشرطة ان المعمل الذي يديره لصنع اقمصة من نسيج بوبلين وانه كان يشتري هذا الثوب من تجار بالجملة بالدار البيضاء واذا ما تم صنع الاقمصة كان يلصق عليها بطاقة تحمل علامة » تركال » كانت تقوم بطبعها احدى مطابع الدار البيضاء بطلب من المتهم المذكور .
وحيث صرح السيد … علاوة على ذلك انه لم يراسل ابدا » رودياسيطا » وكان يجهل وجود هذه الدار.
وحيث ان المنسوجات المخاطة والمعروضة للبيع تحت مسؤولية السيد … والتي لم تدخل في صناعتها خيوط تركيبية من نوع » بليسطر » المشار اليها سابقا والتي قام بصنعها بدون موافقة وبدون رضى شركة « رودياسيطا » لا يحق لهذه الملابس ان تتمتع بلقب » تركال » .
وحيث ان السيد …. بعرضه منتوجا لا يستحق هذا الاسم والذي هو ملك خاص لشركة رودياسيطا فيكون بذلك قد ارتكب جنحة التزييف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 120 و 128 وما يليه من الظهير الشريف المؤرخ في 23 يونيه 1916 بشان حماية الملكية الصناعية فينبغي مؤاخذة المتهم المذكور وان تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في القانون .
وفيما يخص الدعوى المدنية :
وحيث ان شركة » رودياسيطا » تطلب تعويضا مدنيا للحصول على تعويض من اجل الضرر الذي لحقها وحيث ان هذا المطلب مستوف للشروط القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان العرض للبيع لمنتوج تحت اسم » تركال » الذي ليست له لا جودة ولا تركيب ولا مصدر المنتوجات التي تعرض للبيع عادة تحت هذا اسم فان هذا العرض للبيع الحق بشركة » رودياسيطا » ضررا معنويا وماديا محققا .
وحيث ان المحكمة تتوفر على العناصر الكافية لتحديد التعويض في : 1000 درهم مبلغ هذا الضرر .
وحيث انه يجب الحكم على السيد … بادائه للشركة » رودياسيطا » هذا المبلغ على سبيل التعويض .
ف
لهذه الأسباب
:
ان المحكمة وهي تقضي في النوازل الجنحية علنيا ابتدائيا وحضوريا بالنسبة لجميع الاطراف .
بناء على النصوص المشار اليها في الشكاية المباشرة .
فيما يخص الدعوى العمومية :
صرحت المحكمة بمؤاخذة السيد …. من اجل جنحة بيع منتوجات تحمل علامة مزيفة وحكمت عليه بغرامة مبلغها ثلاثمائة درهم ( 300 درهم) وبادائه صوائر الدعوى العمومية .
وفيما يخص الدعوى المدنية :
حكمت بقبول طلب التعويض شكلا .
وحكمت على السيد … بادائه لشركة » رودياسيطا » تعويضا مدنيا قدره : الف درهم (1000 درهم) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم .
وامرت المحكمة بالمصادرة لفائدة شركة » رودياسيطا » لجميع المنتوجات المصنوعة تحت مسؤولية السيد … التي تحمل علامة تركال المزيفة،
كما امرت بنشر هذا الحكم في ابواب مؤسسة صنع الاثواب المخاطة الكائنة بالدار البيضاء بشارع انفا رقم 144 وكذا اماكن قصر العدالة بساحة الامم المتحدة بالدار البيضاء في اللوحة المعدة للاشهار القضائي، كما امرت بنشر هذا الحكم في صحيفتي العلم ولوبيتي ماروكان ودار الإذاعة والتلفزيون كل ذلك على نفقة السيد … وباداء المحكوم عليه صوائر الدعوى المدنية وحددت مدة الاجبار في اقصى ما نص عليه القانون .
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الاقليمية بالدار البيضاء .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025