Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Irrecevabilité du recours contre une décision du président du tribunal fixant les frais d’arbitrage ( Cour d’appel de commerce de Casablanca 2016)

Réf : 31066

Identification

Réf

31066

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2179

Date de décision

05/04/2016

N° de dossier

2016/8225/35

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu qu’en vertu de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les arbitres fixent leurs honoraires dans une décision distincte, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le président du tribunal compétent, dont l’ordonnance est définitive et non susceptible d’aucun recours.

Résumé en arabe

حيث إن المقرر التحكيمي المستقل المتعلِّق بتحديد أتعاب المحكَّمين، والصادر استنادًا إلى مقتضيات الفصل 327-24 من قانون المسطرة المدنية، لا يقبل أي طعنٍ بعد صدور الأمر عن رئيس المحكمة المختصة الذي يُعدُّ قراره نهائيًّا وغير قابلٍ للاستئناف.

Texte intégral

حيث دفعت الشركة المستأنف عليها بعدم قبول المقرر التحكيمي المستقل بتحديد اتعاب الحكمين لأي طعن وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل مقتضيات 327-24 من قانون المسطرة المدنية.
حقا حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 327-24 المشار اليه أعلاه يتبين انه ينص على ما
يلي: اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف و الحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن امام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قرارها في هذا الموضوع نهائيا و غير قابل لأي طعن
وحيث ان الطعن في النازلة الماثلة قد انصب على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بتخفيض اتعاب المحكمين المحددة في المقرر التحكيمي المستقل الصادر عن الهيئة التحكيمية و الذي بصراحة الفصل الفصل 327-24 أعلاه يعتبر نهائيا و غير قابل لأي طعن مما يستدعي التصريح
بعدم قبول الاستئناف و تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل بعدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه

Document PDF