Réf
31066
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2179
Date de décision
05/04/2016
N° de dossier
2016/8225/35
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قرار نهائي, حكم تحكيمي, Sentence arbitrale, Recours contre les décisions arbitrales, Irrecevabilité, Frais d'arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Attendu qu’en vertu de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les arbitres fixent leurs honoraires dans une décision distincte, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le président du tribunal compétent, dont l’ordonnance est définitive et non susceptible d’aucun recours.
حيث إن المقرر التحكيمي المستقل المتعلِّق بتحديد أتعاب المحكَّمين، والصادر استنادًا إلى مقتضيات الفصل 327-24 من قانون المسطرة المدنية، لا يقبل أي طعنٍ بعد صدور الأمر عن رئيس المحكمة المختصة الذي يُعدُّ قراره نهائيًّا وغير قابلٍ للاستئناف.
حيث دفعت الشركة المستأنف عليها بعدم قبول المقرر التحكيمي المستقل بتحديد اتعاب الحكمين لأي طعن وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل مقتضيات 327-24 من قانون المسطرة المدنية.
حقا حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 327-24 المشار اليه أعلاه يتبين انه ينص على ما
يلي: اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف و الحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن امام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قرارها في هذا الموضوع نهائيا و غير قابل لأي طعن
وحيث ان الطعن في النازلة الماثلة قد انصب على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بتخفيض اتعاب المحكمين المحددة في المقرر التحكيمي المستقل الصادر عن الهيئة التحكيمية و الذي بصراحة الفصل الفصل 327-24 أعلاه يعتبر نهائيا و غير قابل لأي طعن مما يستدعي التصريح
بعدم قبول الاستئناف و تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل بعدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه