Force probante des procès-verbaux de constat : le juge du fond doit motiver sa décision d’écarter un procès-verbal au profit d’un autre contradictoire (Cass. com. 2015)

Réf : 53114

Identification

Réf

53114

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

267/2

Date de décision

16/04/2015

N° de dossier

2014/2/3/124

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن فاطمة (ر.) ( المطلوبة ) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنها توصلت بإنذار من ورثة أحمد (أ.) في إطار ظهير 24_5_1955 من أجل الإفراغ بسبب تغييرها وجه الاستعمال من خياطة الطرز إلى إصلاح الآلات الإلكترونية و الراديو والتلفزة كما أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلت عن المحل الذي ظل مغلقا لمدة سنتين و بأن ذلك ترتب عنه ضرر ؛ فبخصوص الكراء فإن ذمتها خالية و أنها تمارس في المحل نشاطها التجاري و أن المحل غير مغلق و الأسباب غير جدية؛ و التمست الحكم ببطلان الإنذار ؛ و احتياطيا الحكم على المدعى عليهم بأداء تعويض قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الكامل ؛ وأجاب المكرون بمذكرة مع طلب مضاد بأنه حسب مقتضيات العقد فإن المحل مخصص في نشاط الخياطة و الطرز كما هو ثابت من تصريح زوج المدعية لأحد الخبراء وكذلك من المعاينة المدلى بها مما يكون معه ما أسسوا عليه إنذارهم صحيح فضلا أن التماطل ثابت لأن الأداء المتمسك به جزئي ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ببطلان الإنذار وبرفض الطلب المضاد ؛ استأنفه المكترون فأيدته محكمة الاستئناف بعلة ( إن تخصيص المحل موضوع النزاع إلى محل معد لإصلاح أجهزة الراديو والتلفزة بدل الخياطة التقليدية وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد في البداية لم يترتب عليه أي ضرر للمحل من شأنه أن يؤثر علي إعداده الطبيعي) فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المكرين فتم نقضه بعلة ( .... أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته _ بأن تخصيص المحل موضوع النزاع إلى محل لإصلاح أجهزة الراديو والتلفزة بدل الخياطة التقليدية وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد لم يترتب عليه أي ضرر للمحل من شأنه أن يؤثر على اعداده الطبيعي - معتبرة عن غير صواب أنه رغم الاتفاق على منع بالرجوع للمقال الأستئنافي يتبين أن الورثة اعتمدوا لإثبات تغيير وجه الاستعمال من الخياطة إلى إصلاح الآلات الإلكترونية على وثيقتين خبرة أنجزت من طرف الخبير خير الله (م.) ومحضر معاينة و استجواب أنجز بتاريخ 14_1_1999؛ وأن تقرير الخبرة والمنجز قبل التوصل بالإنذار لا يتضمن أي تصريح لزوج المكترية يفيد أنه تم تغيير وجه استعمال المحل .. وأن هذه الخبرة لا تدعم سبب الإنذار وإنما تدحضه وتثبت عدم صحته ؛ ومن جهة ثانية فإن المستأنفين أدلو بمحضر معاينة أنجز من طرف العون القضائي عمار (ع.) لإثبات وجه الاستعمال و أن هذا المحضر لا يطعن فيه إلا بالزور وحسب ما جاء في المقال الاستئنافي فإن المكترية أدحضت مضمنه بمحضر معاينة آخر لا يطعن فيه أيضا إلا بالزور أنجز من طرف العون القضائي عبد العزيز (ع.) أثبت فيه بأن المحل يستغل في حرفة خياطة الملابس النسوية وأضاف بأن ذلك كان مند مدة ؛ واستنادا على ذلك فإن المكترية لم يثبت في حقها أي إخلال ببنود العقد ولا بمقتضيات الفصل 230 ق ل ع .. ) وهو القرار المطعون فيه .

حيث إن من جملة ما عابه الطاعنون على القرار كون المحكمة قدمت تعليلا غريبا مفاده وجود محضر معاينة مضاد تقدت به المطلوبة يفيد عكس محضر المعاينة المدلى به من طرف الطالبين ورجحت المحضر المضاد بدعوى أن كلاهما قابلين للطعن بالزور دون تقديم تعليل لهذا الترجيح ولم تأخذ بكون محضر المعاينة المضاد كان موجودا خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي فإن تجاوزه أثناء البت قبل الإحالة بمثابة صرف النظر عنه ولا يمكن الرجوع إلى اعتماده للقول ببطلان محضر سابق وقع اعتماده و تأسيس قرارين قضائيين على درجتين على مضمونه ؛ و أن المحكمة لم تنتبه إلى تاريخ إنجاز المحضرين للتأكد أن المحضر المضاد لم ينجز إلا بتاريخ لاحق للمحضر الأول وذلك في نطاق إرجاع الحالة ومحو أثار خرق اتفاق الطرفين ولا يمكن الاطمئنان إلى حجيته ؛ و أن المحكمة لم تقدم أي تبرير لاعتماد أحد المحضرين دون الأخر وفضلت في غياب أي تعليل التراجع عن اعتماد محضر المعاينة السابق وتبني محضر مضاد لاحق وغير حضوري وتجاوزت بكل ذلك قرار محكمة النقض السابق فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه .

حقا حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة استبعدت محضر المعاينة المنجز بتاريخ 4_1_1999 والذي أكد فيه العون القضائي عمار (ع.) انه انتقل إلى المحل موضوع النزاع فوجد بالمحل محمد (ت.) الذي أكد له أنه ابن المكترية يمارس فيه إصلاح الراديو والتلفزة واعتمدت محضر المعاينة المؤرخ في 13_3_2003 المدلى به من طرف المطلوب والذي أكد فيه العون القضائي على أن المحل تمارس فيه خياطة الملابس التقليدية ودون أن تبين بأسباب سائغة استبعاد المحضر المنجز قبل مرحلة النزاع والأخذ بمحضر أنجز بعد صدور المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile