Réf
53114
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
267/2
Date de décision
16/04/2015
N° de dossier
2014/2/3/124
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Procès-verbal de constat d'huissier, Procédure civile, Obligations du preneur, Obligation de motivation, Force probante, Défaut de motifs, Contradiction de preuve, Changement de destination, Cassation, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond, administration de la preuve
Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن فاطمة (ر.) ( المطلوبة ) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنها توصلت بإنذار من ورثة أحمد (أ.) في إطار ظهير 24_5_1955 من أجل الإفراغ بسبب تغييرها وجه الاستعمال من خياطة الطرز إلى إصلاح الآلات الإلكترونية و الراديو والتلفزة كما أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلت عن المحل الذي ظل مغلقا لمدة سنتين و بأن ذلك ترتب عنه ضرر ؛ فبخصوص الكراء فإن ذمتها خالية و أنها تمارس في المحل نشاطها التجاري و أن المحل غير مغلق و الأسباب غير جدية؛ و التمست الحكم ببطلان الإنذار ؛ و احتياطيا الحكم على المدعى عليهم بأداء تعويض قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الكامل ؛ وأجاب المكرون بمذكرة مع طلب مضاد بأنه حسب مقتضيات العقد فإن المحل مخصص في نشاط الخياطة و الطرز كما هو ثابت من تصريح زوج المدعية لأحد الخبراء وكذلك من المعاينة المدلى بها مما يكون معه ما أسسوا عليه إنذارهم صحيح فضلا أن التماطل ثابت لأن الأداء المتمسك به جزئي ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ببطلان الإنذار وبرفض الطلب المضاد ؛ استأنفه المكترون فأيدته محكمة الاستئناف بعلة ( إن تخصيص المحل موضوع النزاع إلى محل معد لإصلاح أجهزة الراديو والتلفزة بدل الخياطة التقليدية وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد في البداية لم يترتب عليه أي ضرر للمحل من شأنه أن يؤثر علي إعداده الطبيعي) فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المكرين فتم نقضه بعلة ( .... أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته _ بأن تخصيص المحل موضوع النزاع إلى محل لإصلاح أجهزة الراديو والتلفزة بدل الخياطة التقليدية وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد لم يترتب عليه أي ضرر للمحل من شأنه أن يؤثر على اعداده الطبيعي - معتبرة عن غير صواب أنه رغم الاتفاق على منع بالرجوع للمقال الأستئنافي يتبين أن الورثة اعتمدوا لإثبات تغيير وجه الاستعمال من الخياطة إلى إصلاح الآلات الإلكترونية على وثيقتين خبرة أنجزت من طرف الخبير خير الله (م.) ومحضر معاينة و استجواب أنجز بتاريخ 14_1_1999؛ وأن تقرير الخبرة والمنجز قبل التوصل بالإنذار لا يتضمن أي تصريح لزوج المكترية يفيد أنه تم تغيير وجه استعمال المحل .. وأن هذه الخبرة لا تدعم سبب الإنذار وإنما تدحضه وتثبت عدم صحته ؛ ومن جهة ثانية فإن المستأنفين أدلو بمحضر معاينة أنجز من طرف العون القضائي عمار (ع.) لإثبات وجه الاستعمال و أن هذا المحضر لا يطعن فيه إلا بالزور وحسب ما جاء في المقال الاستئنافي فإن المكترية أدحضت مضمنه بمحضر معاينة آخر لا يطعن فيه أيضا إلا بالزور أنجز من طرف العون القضائي عبد العزيز (ع.) أثبت فيه بأن المحل يستغل في حرفة خياطة الملابس النسوية وأضاف بأن ذلك كان مند مدة ؛ واستنادا على ذلك فإن المكترية لم يثبت في حقها أي إخلال ببنود العقد ولا بمقتضيات الفصل 230 ق ل ع .. ) وهو القرار المطعون فيه .
حيث إن من جملة ما عابه الطاعنون على القرار كون المحكمة قدمت تعليلا غريبا مفاده وجود محضر معاينة مضاد تقدت به المطلوبة يفيد عكس محضر المعاينة المدلى به من طرف الطالبين ورجحت المحضر المضاد بدعوى أن كلاهما قابلين للطعن بالزور دون تقديم تعليل لهذا الترجيح ولم تأخذ بكون محضر المعاينة المضاد كان موجودا خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي فإن تجاوزه أثناء البت قبل الإحالة بمثابة صرف النظر عنه ولا يمكن الرجوع إلى اعتماده للقول ببطلان محضر سابق وقع اعتماده و تأسيس قرارين قضائيين على درجتين على مضمونه ؛ و أن المحكمة لم تنتبه إلى تاريخ إنجاز المحضرين للتأكد أن المحضر المضاد لم ينجز إلا بتاريخ لاحق للمحضر الأول وذلك في نطاق إرجاع الحالة ومحو أثار خرق اتفاق الطرفين ولا يمكن الاطمئنان إلى حجيته ؛ و أن المحكمة لم تقدم أي تبرير لاعتماد أحد المحضرين دون الأخر وفضلت في غياب أي تعليل التراجع عن اعتماد محضر المعاينة السابق وتبني محضر مضاد لاحق وغير حضوري وتجاوزت بكل ذلك قرار محكمة النقض السابق فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه .
حقا حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة استبعدت محضر المعاينة المنجز بتاريخ 4_1_1999 والذي أكد فيه العون القضائي عمار (ع.) انه انتقل إلى المحل موضوع النزاع فوجد بالمحل محمد (ت.) الذي أكد له أنه ابن المكترية يمارس فيه إصلاح الراديو والتلفزة واعتمدت محضر المعاينة المؤرخ في 13_3_2003 المدلى به من طرف المطلوب والذي أكد فيه العون القضائي على أن المحل تمارس فيه خياطة الملابس التقليدية ودون أن تبين بأسباب سائغة استبعاد المحضر المنجز قبل مرحلة النزاع والأخذ بمحضر أنجز بعد صدور المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024