Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité des opérations d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2015)

Réf : 53145

Identification

Réf

53145

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

363/3

Date de décision

04/11/2015

N° de dossier

2015/3/3/157

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne viole pas les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile relatives au caractère contradictoire des opérations d'expertise, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise. En se fondant sur ce rapport, elle écarte implicitement mais nécessairement l'argumentation d'une partie qui en contestait la régularité au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée aux opérations menées par l'expert.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/9023 الصادر بتاريخ 2012/12/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 8/2007/801 أن المدعية (س. م.) رفعت دعوى ضد المدعى عليه (ب. م. ت. خ.) عرضت فيه أنها فتحت لديه حسابا جاريا وفي نطاقه أبرمت عقد قرض استفادت بمقتضاه من قروض وتسهيلات بنكية . وأنه لضمان تلك الديون منحت المدعى عليه ضمانات شخصية وعينية وهي كفالة عقارية من الدرجة الأولى على العقار ذي الرسم العقاري عدد 18718 د المسمى شامة في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم ، وكفالة رهنية من الدرجة الثانية على نفس العقار في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم ، وكفالة شخصية للسيد (ش.) في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم، ورهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ 2,200.000,00 درهم . كما مكنت المدعى عليه اضطرارا من سند لأمر موقع على بياض وظلت تتعامل معه بدون مشاكل لكنه عمد فجأة الى تجميد حسابها ومنعها من أية قروض بل وجه لها بتاريخ 2004/03/08 رسالة يطالبها بأداء مبلغ 427.790,31 درهم يزعم أنها مدينة له به وطالبته بإجراء محاسبة شاملة لكنه رفض وبقي متمسكا بموقفه كما أقدم على إيقاف تعامله وتجميد حسابها البنكي دون سابق إشعار ملحقا بها ضررا حيث تراكمت عليها الديون واضطرت الى تسريح عمالها وضياع ديونها . والتمست الحكم بمسؤولية البنك نتج عنها لها أضرار تستوجب التعويض لا يمكن تحديدها إلا بإجراء خبرة يقوم بها خبير تكون مهمته الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية ووثائقهتهد المحاسبية وبيان كيفية التعامل بين الطرفين، وما إذا جراء موقف المدعى عليه التعسفي وإخلاله بالفنون والعرف البنكي مع الحكم لها بتعويض مسبق.

بواسطة الخبير عبد الحميد (م.) الذي خلص في تقريره أن مجموع الآخلالات البنكية المتعلقة بعدم إدراج ناتج الشيكات والكمبيالات يصل الى 2.503.002,50 درهم وأن مبلغ التعويض المقترح عن الاخلالات التي قام بها المدعى عليه هو 567.308,50 درهم . وبعد تبادل الردود قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 2.503.777,50 درهم عن أصل الدين ومبلغ 300.000,00 درهم كتعويض مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

الحكم الذي استأنفه البنك المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليها أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ك.) الذي خلص في تقريره الى أنه لا يمكن ضبط ما تدعيه الشركة دون الاطلاع على دفاترها التجارية والتي لم تدل بها وبالتالي لا يمكن الجزم فيما تدعيه . فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا ثاني بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ط.) الذي خلص في تقريره أن (س. م.) كانت تتعامل مع البنك المستأنف بواسطة حساب جاري ، وفي تاريخ 2002/06/25 أبرمت معه اتفاقية فتح ائتمان بقيمة 2.200.000,00 درهم بسعر 12,75-% و 2% حسب نوعية القروض . وأن المستأنف عليها استفادت من كافة القروض والتسهيلات التي تم الاتفاق عليها المحددة في سقف 2.200.000,00 درهم كما أن الفوائد المحتسبة مطابقة للمتفق عليه المعمول في شأن.

وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن القرار علل قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بناء على الخبرة المنجزة من طرف محمد (ط.) والتي تمت في غيبتها ، حيث استمع فقط المطلوبة دون الطالبة التي كانت ستدعمه بمجموعة من الوثائق للجواب عن الأسئلة التي تعذر عليه الجواب في غيابها . وأنها أثارت في مذكرتها أن الخبير لم يقم باستدعائها . وأنه من الناحية القانونية يتعين أن تكون الخبرة حضورية وهو ما ينص عليه الفصل 63 المذكور . وأن حضور الأطراف لعمليات الخبرة قاعدة إجرائية من صميم حقوق الدفاع يترتب على خرقها البطلان. وأن اجتهادات محكمة النقض متواترة في هذا الباب ، مما يتضح أن القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 63 من ق م م مما يتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولما أخذت بالخبرة الحسابية المنجزة. غير خارق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile