Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004)

Réf : 15992

Identification

Réf

15992

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

245/9

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

3241/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 403 - 416 - 423 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

Résumé en arabe

الضرب والجرح المؤدي إلى الموت ـ حالة الاستفزاز ـ رده.
تكون المحكمة قد ناقشت الدفع المتعلق بحالة الاستفزاز، وأجابت عنه برده اعتمادا على ما ثبت لها من تصريحات المتهم المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وما أفاد به الشهود في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم حجج إثبات الوقائع المادية وما ينطبق عليها من وصف قانوني يبرر العقوبة المحكوم بها.

Texte intégral

القرار عدد: 245/9، المؤرخ في: 11/2/2004، الملف الجنحي عدد: 3241/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أم إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من خرق الفصل 416 من القانون الجنائي ونقصان التعليل.
ذلك أن الفصل 403 من القانون الجنائي لا ينطبق على النازلة وأن العارض دفع بكونه كان في حالة استفزاز والمحكمة لم تجب عنه بما فيه الكفاية وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة فإن شهود المتهم يؤكدون على أن الضحية انهال بالضرب على المتهم بواسطة عصا مما تسبب له في الأذى على مستوى كتفيه وأفقده صوابه الأمر الذي تكون معه حالة الاستفزاز متوفرة طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي وبالتالي تخضع العقوبة للفقرة الأولى من المادة 423 من نفس القانون وأن السيد قاضي التحقيق علل قراره وأشار فيه إلى ما تعرض إليه المتهم من اعتداء من طرف الضحية إلا أنه تجنب متابعة العارض بمقتضيات الفصل 416 من القانون المذكور وسارت معه غرفة الجنايات مما جعل قرارها مجانبا الصواب لكون حالة الاستفزاز متوفرة.
لكن حيث إن المحكمة واستنادا إلى تصريحات العارض وشهادة الشهود العلوي الينبوعي مولاي إدريس وأكدار محمد الزهيري محمد المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق ثبت لها أن حالة الاستفزاز غير قائمة وأن العارض والضحية كانا متشابكين وتبادلا الضرب والجرح وتم التفريق بينهما إلا أن العارض بعد ذلك أخرج سكينا طعن به الضحية في عنقه في وقت لم يكن حينها يتعرض للاعتداء بالضرب أو العنف الجسيم وإلى ما أفاد به الشاهدان أكدار محمد والزهيري محمد من أن جميع الحاضرين حاولوا أن يتدخلوا إلا أنهم تراجعوا لما أخرج المتهم السكين وبالتالي تكون المحكمة قد ناقشت الدفع المتعلق بحالة الاستفزاز وأجابت عنه برده اعتمادا على ما ذكر أعلاه وفي نطاق سلطتها التقديرية في تقييم حجج إثبات الوقائع المادية المكونة لحالة الاستفزاز مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المرفوع من عميري رشيد بن محمد وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخلي حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ومحمد المتقي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal