Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,08/03/1985,89901/81

Réf : 20247

Identification

Réf

20247

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1114

Date de décision

08/03/1985

N° de dossier

89901/81

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Dahir du 22 février 1955 instituant un Fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 298

Résumé en français

Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955. A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. 

Résumé en arabe

يجب على الضحايا  أو أصحاب الحقوق إذ أرادوا الإستفادة من ضمان  صندوق مال الضمان أن يرفعوا دعوى داخل أجل  18 شهرا من تاريخ وقوع  الحادثة  "ظهير 23 فبراير 1955"  وأن المحكمة  لما أيدت الحكم الابتدائي  الذي  رفض  الدفع  بالتقادم  " المبني على  القانون الخاص "  بعلة أن الضحية  لم يكن على علم بالمتسبب في  الحادثة مطبقة الفصل 106 من ( ق. ل.ع )  تكون  قد خرقت الفصل 5 من ظهير 23 فبراير المذكور وعرضت قرارها للنقض  .    

Texte intégral

قرار رقم : 1114  -  بتاريخ 08/03/1985 - ملف عدد: 89901 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون،  فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعى السيد عبد الله اكزيل رفع بتاريخ   22/6/76 مقالا  الى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ذكر فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 10/4/67 عندما صدمته وهو على متن دراجته بشارع  محمد  الخامس  بالقنيطرة  سيارة  من  نوع  بوجو 403 مسجلة  تحت  عدد 59 / 5223  كان  يسوقها   السيد كونويكار جان وهي على ملك زوجته السيدة كونويكار ماري التي  لم  تكن  تتوفر  على  تأمين  وأضاف أن المتسبب في الحادثة توبع أمام المحكمة الزجرية التي قضت  بتاريخ  18/4/74 في الملف  الجنحي 2004 بإدانته ومعاقبته وطالب الحكم على المدعى عليها وعلى صندوق مال  الضمان  بأدائهم  تعويضا  بمبلغ 35000 درهم  . وأجاب صندوق مال الضمان بمذكرة مؤرخة ب  23/2/77 التمس بواسطتها التصريح بتقادم دعوى المدعي طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع بناء على أن الدعوى رفعت بتاريخ  22/6/76 والحادثة  وقعت  بتاريخ 10/4/67 والحكم الجنحي  صدر  بتاريخ  18/4/70 مما  يفيد  مرور أزيد  من  خمس  سنوات  وطبقا  للفصل  5  من  ظهير 22/2/55 المؤسس لصندوق مال الضمان . وأضاف أن محضر الحادثة يفيد أن المدعى كان يعمل  بإحدى المؤسسات والحادثة  وقعت عندما  كان  في  الطريق الى عمله والحادثة  تكتسي  صبغة حادثة شغل مما يقضي بإيقاف البت في النازلة الى حين إنتهاء مسطرة حادثة شغل زيادة على أن طلبات المدعي لا تستند على أي أساس  لكون  الحادثة لم تخلف له أي عجز  . وعقب المدعي بكون التقادم المنصوص عليه بالفصل 106 من ق.ل.ع. والذي دفع به المدعى عليه   صندوق مال الضمان غير قائم  لكونه  لم يثبت أنه كان على علم  بالمسؤول عن الحادثة من جهة كما أن طلب إيقاف البت في النازلة لا يرتكز على أساس بصدور حكم  في نطاق حادثة الشغل بتاريخ 16/6/75 قضى بسقوط الدعوى  من أجل التقادم  .  وبعد إجراء مسطرة القيم في حق المدعى عليهما المتسببان في  الحادثة  والمسؤول  المدني  لعدم  العثور  عليهما أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف  76/328 بتاريخ  9/5/77 حكما يقضي بمسؤولية حارس السيارة كاملة واعتبار زوجته مسؤولة مدنيا مع رفض دفع المدعى عليه  صندوق  مال  الضمان  بخصوص  التقادم  لعدم حصول علم المدعي بالمتسبب في الضرر ورفض طلبه بخصوص إيقاف البت لصدور حكم في نطاق حادثة الشغل مع الأمر تمهيديا  بإجراء خبرة طبية وبعد  أن وضع الخبير تقريره الذي حدد فيه العجز المستمر الجزئي  في 5 %  تقدم المدعي  بمذكرة  طلب بواسطتها منحه تعويضا بمبلغ  25000 درهم كما  تقدم المدعى عليه  صندوق مال الضمان بتحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم  . وبتاريخ  3/5/78 صدر حكم يقضي بمنح المدعي تعويضا  بمبلغ 12000 درهم بناء على أن الخبرة وصفت مختلف الأضرار التي بقيت عالقة بالمدعي كما أن مطالب هذا الأخير جاءت  متصفة  بالمبالغة  وبما  للمحكمة  من  سلطة تقديرية فهي تحصر التعويض في المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية  . استأنف صندوق  مال الضمان كلا من الحكمين التمهيدي والبات في الجوهر بمقال مؤرخ في 5/6/79 أمام  محكمة  الاستئناف  بالرباط  مرددا  نفس  الدفوع  المقدمة  من  طرفه  ابتدائيا  دون  التعرض  لنقطة  إيقاف  البث .  وعقب المدعى عليهما المتسببان في الحادثة والمسؤول المدني وطالبا التصريح بإلغاء الحكم  المستأنف من أجل التقادم ولم يجب المدعي على مقال الاستئناف رغم توصله بالإستدعاء  . وبعد إجراءات،  أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الحكم الباث في الجوهر  بخصوص التعويض وتحديده في مبلغ 7500 درهم بناء على أن المحكمة الابتدائية أجابت عن الدفعين المقدمين من  طرف صندوق مال الضمان بما فيه  الكفاية وبناء على أنه  علل  تحميل  حارس  السيارة  المسؤولية  تعليلا  كافيا مطابقا للوقائع المادية للحادثة المستخلصة من محضر الحادثة وبناء على أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا يفوق الضرر الحاصل للمدعي  . وهذا هو القرار المطعون فيه  . وحيث  يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل  5 من قرار 23/2/55  بشأن  تطبيق  ظهير 22/2/55 المؤسس لصندوق مال الضمان الذي  ينص على أنه إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا فللضحية  أو أصحاب الحقوق أجلا  قدره ستة أشهر إبتداء من يوم وقوع الحادثة لمطالبة الصندوق بالأداء،  ويجب توجيه هذه المطالبة في جميع الحالات داخل نفس الأجل  إبتداء من يوم إبرام الصلح أو حيازة الحكم لقوة  الشيء المحكوم به ويجب على الضحايا أو أصحاب الحقوق إضافة الى ذلك أن يكونوا قد ابرموا صلحا أو تقدموا بدعوى أمام العدالة  داخل  أجل  18 شهرا  ابتداء من يوم الحادثة إذا أرادوا الإستفادة من ضمان الصندوق وبالرجوع الى أوراق الملف  يتبين  أن  المضرور لم يقدم دعواه إلا في 22/6/76 مع أن الحادثة وقعت بتاريخ 10/4/1967 .  حقا لقد تبين صدق ما عابه  الطالب على القرار ذلك أن الحادثة  وقعت بتاريخ 10/4/67 والدعوى ضد صندوق مال الضمان لم ترفع إلا بتاريخ 76/6/22 وبعد وقوع الحادثة بأكثر من ثمانية عشر شهرا مما يعد خرقا للفصل المشار اليه في الوسيلة ويعرض القرار المطعون فيه النقض  . وبناء على مقتضيات الفصل  368 من ق.م.م. التي تنص على أنه يجب على المجلس  في  حالة  نقض  الحكم المطعون فيه واعتمادا على العناصر الواقعية التي تثبت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم البت فورا في النقطة أو النقط التي استوجبت النقض  . وحيث أن الإستنئاف مقبولا شكلا  .  وحيث يلتمس المضرور منحه تعويضا على إثر الحادثة التي تعرض لها بتاريخ  10/4/1967 . وأن المقال رفع بتاريخ22/6/1976 . وبناء على الفصل 5 من ظهير  22/2/55 السالفة الذكر فإن الدعوى رفعت بعد وقوع الحادثة بأكثر من ثمانية عشر شهرا مما يجعلها غير مقبولة في مواجهة صندوق مال الضمان . لهذه الاسباب  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار والتصدي والحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف مع التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهة صندوق مال الضمان مع جعل الصائر إبتدائيا واستئنافيا ونقضا على المطلوب  . ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . كما  قرر  إثبات  حكمه  هذا  في  سجلات  محكمة  الاستئناف   بالرباط  إثر  الحكم   المطعون  فيه   أو  بطرته .  وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ـ وكانت  الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين السادة  :  عبد الحق خالص مقررا  ـ ومحمد أفيلال وعبد المالك ازنيبر وعبد الخالق البارودي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول   .