Résumé en français
En cas de licenciement abusif, pour bénéficier du paiement du salaire du jour du licenciement jusqu'au jour de l'exécution du jugement, le salarié doit justifier qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur durant toute la période et qu'il n'a pas loué ses services à un tiers durant la période d'arrêt de travail.
Résumé en arabe
يكون ناقص التعليل القرار الذي قضى للأجير بالاجر الكامل من يوم الطرد في حين أن الأجير انما يستحق تعويضا يوازي الأجر أو يقل عنه شريطة أن يكون قد وضع نفسه ورهن أشارة المشغل ولم يؤجر خدماته للغير مدة توقفه عن العمل طبق ما ينص عليه الفصل 735 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يعتبر كاملا لأحكام الفصل 6 من قرار 48/10/23 .
Texte intégral
القرار رقم 71 - صادر في فاتح فبراير 1993 - ملف اجتماعي عدد 8693/91
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الوسيلة الرابعة للنقض ،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المعروفي عبدالله تقدم بدعوى يعرض فيها أنه اشتغل مع الشركة المغربية للأشغال بالميناء منذ 81/11/29 الى أن فوجىء بطرده بداية سنة 1988 ملتمسا ارجاعه لعمله مع منحه الأجر من بداية يناير 88 الذي هو تاريخ طرده ، وبعد المناقشة صدر الحكم الابتدائي بإرجاع المدعى الى عمله تحت طائلة غرامة قدرها خمسون درهم عن كل يوم تأخير ولمدة شهرين قابلة للتجديد وبرفض باقي الطلبات.
استأنفته المشغلة استئنافا اصليا والأجير استينافا فرعيا وبع المناقشة حول صفة الطرد لكون الأجير أصيب بحادث شغل سنة 1982 فقد فيها يده اليسرى وأسفر عن عجز 50 % اعتبرت محكمة الاستئناف كالمحكمة الابتدائية الطرد تعسفيا وأضافت استحقاق الأجير لأجرته كاملة من يوم الطرد فأصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به منغرامة تهديدية ورفض أداء الأجرة وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها للمدعي بأجرته ابتداء من تاريخ الطرد الى تاريخ تنفيذ الحكم حسب أجرته يومية مبلغها 34.64 درهم .
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن المشغلة وقد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية .
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق االفصل 723 من ظهير ز. م ، والفصل 6 من قرار 48/10/23 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الأجر يكون مقابل العمل وأن الخيار المنصوص عليه في الفصل 6 من قرارا 48/10/23 جوازي والقرار بعدم احترامه لهذه المقتضيات يكون خارقا لمقتضيات الفصلين المذكورين وناقص التعليل .
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن القرار المطعون فيه قضى للأجير بالأجر الكامل عن مدة التوقف في حين أن الأجير انما يستحق تعويضا يوازي الأجر أو يقل عنه شريطة أن يكون قد وضع نفسه رهن أشارة المشغل ولو يؤجر خدماته للغير مدة توقفه عن العمل طبق ما ينص عليه الفصل 735 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يعتبر مكملا لأحكام الفصل السادس من قرار 48/10/23 المحتج بخرقه والقرار بعدم إشارته وتأكيده من الشرطين المذكورين لاستحقاق الأجر عن التوقف بكون ناقص التعليل نقصا يوازي انعدامه وبعرض القرار للنقض .
وحيث ان مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه .
لهذه الأسباب
ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت رقم 170 وتاريخ 1991/1/21 في القضية عدد 7/89/9184 ويحيل الطرفين والنزاع على نفس المحكمة للتث في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض للصائر .
ويأمر بتسجيل هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : ادريس المزدغي مقرر ، الحبيب بلقصير ، محد ملاكي ، فاطمة عنتر ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي ، وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي.