Résumé en français
La cour est tenue d'indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondé pour fixer la pension alimentaire tel que le revenu de la personne astreinte au paiement de la pension alimentaire, la situation financière des parties et leur milieu social.
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui ne fait pas référence à ses éléments.
Texte intégral
قرار عدد رقم 687 الصادر بتاريخ 30/12/2009، ملف شرعي 290/2/1/2007
القاعدة
- على المحكمة ان تبرر من قرارها العناصر التي اعتمدتها في تحديد النفقة و توابعها، مثل الإشارة إلى دخل الملزم بالإنفاق ووضعية الطرفين المادية و الاجتماعية.
- القرار الذي لا يوضح ذلك يعتبر بمثابة المنعدم التعليل و يكون معرضا للنقض.
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/2/2007 عن محكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 158/07 في الملف عدد 1285/06 أن المدعية نجية بوعياد تقدمت بمقال مسجل أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 16/02/2005 تعرض فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه محمد بتراكور منذ عشرين سنة خلت و أنها أنجبت منه الولد أمين و البنت لمياء و أن علاقتهما الزوجية انتهت بالطلاق بتاريخ 03/7/2001 و أنهما أبرما اتفاقا التزم فيه بأداء نفقة شهرية قدرها 6000 درهم شهريا لولديه و مصاريف الدراسة و التطبيب و الكسوة في الحدود المعقولة إلا أنه تقاعس عن أداء هذه الواجبات و لم يؤد نفقته شهر دجنبر 2004 و التمت الحكم عليه بأداء واجب السكن الخاص بالبنت لمياء 87.400 و عن مصاريف الدراسة و التطبيب 240.00 درهم و كذا الحكم برفع نفقة الولدين إلى مبلغ 10.000 درهم شهريا و تحديد واجب الحضانة في مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من 13/7/2001 و أجاب المدعى عليه بأنه بالنسبة للنفقة شهر دجنبر 2004 فقد أدى جميع المبالغ بما فيها الشهر المطلوب و أدلى بالشيكات التي توصلت بها المدعية و أما بخصوص واجبات تمدرس البنت بالرباط فإنه لم تتم استشارته في انتقال البنت من فاس إلى الرباط و بالنسبة لأجرة الحضانة فقد تنازلت عنها بمقتضى الإنفاق المبرم بين الطرفين و الذي حدد نفقة شهرية قدرها 6000 درهم مع العلم أن كلا الوالدين قد تجاوز سن الرشد القانوني و لم يعودا في حاجة إلى الحضانة كما ان مصاريف التطبيب لا أساس لها و أنه كان عليها إخباره بأي مرض يصيب أبناءه لأنه يتوفر على تأمين خاص به و بأولاده و التمس رفض كل الطلبات لعدم ارتكازها على أساس، و بعد إجراءات بحث في النازلة و بتاريخ 12/10/2005 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأداء واجب تمدرس البنت لمياء خلال الفترة الممتدة من الموسم الدراسي لسنة 2002 إلى غاية شهر فبراير 2005 ما مجموعه 126.401.00 درهم و عن أجرة الحضانة 500 لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 04/10/2001 إلى تاريخ 15/5/2002 بالنسبة للبت لمياء و إلى تاريخ 25/7/2005 بخصوص الابن أمين وبالرفع من نفقة الابنين المذكورين من مبلغ 6000 درهم إلى مبلغ 8000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ طلب 16/02/2005 و رفض يأتي بالطلب و هو الحكم الذي استأنفه المدعي عليه و التمس إلغاءه فيما قضى به من واجب التمدرس و السكن للمياء بالرباط وواجب الحضانة و كذا الرفع من النفقة و التصدي بالحكم برفض الطلب من أساسه وواجب الحضانة و كذا الرفع من النفقة و التصدي بالحكم برفض الطلب من أساسه كما أجابت المدعية بمذكرة مع استئناف فرعي طالبت فيها بإلغاء الحكم فيما رفض طلب أداء واجب السكن للبنت لمياء وبإلغاء الطلب المتعلق بمصاريف الدراسة و التطبيب و الكسوة للابنين و الحكم من جديد بالاستجابة لما ورد في مقالها، و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 15/2/07 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار موضوع هذا الطعن.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس ذلك انه أثار أمام محكمة الموضوع أن دخله الشهري لا يتجاوز 20.000 درهم يؤدى منه 6000 درهم شهريا لنفقة ولديه و مبلغ 9698.51 درهم شهريا عن أقساط شراء المنزل الذي تسكنه المطلوبة مع المحضونين و انه يتحمل نفقة زوجته الثانية وولديها منها بالإضافة إلى والديه المسنين و أن المطلوبة موسرة صاحبة شركة و أجرها يفوق 30.000 درهم شهريا إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار و لم تجب عن هذه الدفوع مما كان معه القرار ناقض التعليل نقصانا ينزل منزلة انعدامه و يعرضه للنقض و الإبطال.
و حيث صح ما عليه الطاعن على القرار ذلك المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة و توابعها و لم تشر إلى دخل الملزم بالإنفاق ووضعية الطرفين المادية و الاجتماعية لإمكانية مراقبة مدى تطبيق مقتضيات المادة 189 من قانون الأسرة التي تنص على أنه يجب مراعاة التوسط في تقدير النفقة و مشمولاتها و كذا دخل الملزم بها و الوسط الذي تفرض فيه و أن محكمة الموضع لما لم تشر على ذلك في قرارها قد جاء مخالفا للمقتضيات المذكورة و ناقض التعليل نقصانا هو بمثابة انعدامه و عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون و إعفاء المطلوبة من المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني و السادة المستشارين: زهور الحر مقررة، و عبد الكبير فريد و محمد ترابي و حسن منصف أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.