Réf
15732
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1263/6
Date de décision
29/05/2002
N° de dossier
17197/95
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Réception des chèques sans provisions, Provision, Chèques sans provisions, Autorité de la chose jugée, Action public, Accusé principal
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 153
قبول تسلم شيك بدون رصيد – تجريم الفعل ( لا) الغاء الجريمة ( نعم).
– لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، ولذلك فإن فعل تسلم شيك بدون رصيد رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 366 من مدونة التجارة، وان لذلك أثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة طبقا للفصل لا من القانون الجنائي.
الدعوى المدنية التابعة المحكوم بردها، أصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول متأثرة بمآل الدعوى العمومية المقامة وخاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل .
القرار عدد 1263/6، الصادر بغرفتين بتاريخ 29 ماي 2002، الملف الجنائي 17197/95
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدعوى العمومية :
فيما يخص وسيلة النقض المثارة من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام .
بناء على الفصول 10 من الدستور 3 و5 من القانون الجنائي و644 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 316 و733 و735 من مدونة التجارة ..
حيث يستخلص من تلك الفصول » أن فعل تسلم شيك بدون رصيد (الفصل 543من القانون الجنائي) رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة وأن لذلك أثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة، تبعا للفصل همن القانون الجنائي – بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل وقت النطق به الذي هو الفصل 543 من القانون الجنائي، وذلك إثر صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول منذ 3 أكتوبر 1997 الذي هو نهاية السنة من تاريخ نشرها الواقع بتاريخ 3 أكتوبر 1996 تبعا للمادة 735 من المدونة والتي نسخت أحكام القوانين السابقة في هذا الخصوص تبعا للمادة 733 منها.
وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وفق ما يقضي به الفصل 10 من الدستور و3 من القانون الجنائي.
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل جريمة قبول تسلم شيكات بدون رصيد لازال لم يكتسب بعد قوة الشيء المفضى به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق أحكام الفصل 644 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه وإن صدر في ظل القانون الجنائي وقانون 1939 المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل المذكور، فإن صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الإجرامية نافذة المفعول أثناء مرحلة النقض تمنع مؤاخذة المتهم الطاعن من أجل فعل قبول تسلم شيكات بدون رصيد وهذا يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب .
وحيث إنه نتيجة لذلك لم يبق لمحكمة الموضوع ما تبت فيه في جوهر الدعوى العمومية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 604 من قانون المسطرة لجنائية فالنقض في هذه الحالة يكون بدون إحالة فيما يخص الدعوى المدنية التابعة .
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة بخرق الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 70 من ظهير 19/1/1939 ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض لعلة » أن الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بأنها بدون رصيد وهو بذلك قد قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون هو الذي أضر بنفسه » وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 7 من القانون المشار إليه الذي » يوجب التعويض لكل متضرر من الجريمة » ولمخالفته كذلك للفصل 70 من ظهير 19/1/ 1939 الذي لم يميز بين المستفيد العالم بعدم وجود الرصيد وبين المستفيد غير العالم مما يعرض القرار للنقض .
حيث إن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من طالب النقض ضد المتهمة الرئيسية المحكوم بردها بعلة » أن الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بأنها بدون رصيد فإنه قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون بذلك هو الذي أضر بنفسه مما يتعين معه رفض التعويض المعنوي » أصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول مرفوعة من ضحية مطالب بالحق المدني ضد متهمة لم توفر المؤونة أثناء التقديم فلم يبق للعلة المذكورة مبرر فتكون الدعوى المذكورة خاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل وتتأثر بمآل الدعوى العمومية المقامة ضد المتهمة الرئيسية مما يستوجب نقض القرار الصادر في الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من لدن الطاعن ضد المتهمة المذكورة .
وحيث إنه مراعاة لمصلة الطرفين ولحسن سير العدالة ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب.
وبصرف النظر عن الوسائل المستدل بها على النقض بخصوص الدعوى العمومية .
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة في جانبه الزجري، وبإحالة القضية في الجانب المدني على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوبة في النقض. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى والكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة :
محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول ) بصفته رئيسا ومحمد العز وزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس ) وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي والباتول الناصري وزينب التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958