Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/05/2002,1263/6

Réf : 15732

Identification

Réf

15732

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1263/6

Date de décision

29/05/2002

N° de dossier

17197/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 153

Résumé en arabe

قبول تسلم شيك بدون رصيد – تجريم الفعل ( لا)  الغاء الجريمة ( نعم).
– لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، ولذلك فإن فعل تسلم شيك بدون رصيد رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 366 من مدونة التجارة، وان لذلك أثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة طبقا للفصل لا من القانون الجنائي.
الدعوى المدنية التابعة المحكوم بردها، أصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول متأثرة بمآل الدعوى العمومية المقامة وخاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل .

Texte intégral

القرار عدد 1263/6، الصادر بغرفتين بتاريخ 29 ماي 2002، الملف الجنائي 17197/95
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدعوى العمومية :
فيما يخص وسيلة النقض المثارة من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام .
بناء على الفصول 10 من الدستور 3 و5 من القانون الجنائي و644 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 316 و733 و735 من مدونة التجارة ..
حيث يستخلص من تلك الفصول  » أن فعل تسلم شيك بدون رصيد (الفصل 543من القانون الجنائي) رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة وأن لذلك أثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة، تبعا للفصل همن القانون الجنائي – بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل وقت النطق به الذي هو الفصل 543 من القانون الجنائي، وذلك إثر صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول منذ 3 أكتوبر 1997 الذي هو نهاية السنة من تاريخ نشرها الواقع بتاريخ 3 أكتوبر 1996 تبعا للمادة 735 من المدونة والتي نسخت أحكام القوانين السابقة في هذا الخصوص تبعا للمادة 733 منها.
 وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وفق ما يقضي به الفصل 10 من الدستور و3 من القانون الجنائي.
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل جريمة قبول تسلم شيكات بدون رصيد لازال لم يكتسب بعد قوة الشيء المفضى به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية باعتباره محل طعن بالنقض وفق أحكام الفصل 644 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه وإن صدر في ظل القانون الجنائي وقانون 1939 المتعلق بالشيك المعاقبين للفعل المذكور، فإن صيرورة مدونة التجارة التي رفعت عن الفعل المذكور الصفة الإجرامية نافذة المفعول أثناء مرحلة النقض تمنع مؤاخذة المتهم الطاعن من أجل فعل قبول تسلم شيكات بدون رصيد وهذا يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذا الجانب .
وحيث إنه نتيجة لذلك لم يبق لمحكمة الموضوع ما تبت فيه في جوهر الدعوى العمومية بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 604 من قانون المسطرة لجنائية فالنقض في هذه الحالة يكون بدون إحالة فيما يخص الدعوى المدنية التابعة .
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة بخرق الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 70 من ظهير 19/1/1939 ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض لعلة  » أن الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بأنها بدون رصيد وهو بذلك قد قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون هو الذي أضر بنفسه » وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 7 من القانون المشار إليه الذي  » يوجب التعويض لكل متضرر من الجريمة  » ولمخالفته كذلك للفصل 70 من ظهير 19/1/ 1939 الذي لم يميز بين المستفيد العالم بعدم وجود الرصيد وبين المستفيد غير العالم مما يعرض القرار للنقض .
حيث إن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من طالب النقض ضد المتهمة الرئيسية المحكوم بردها بعلة  » أن الطاعن قبل الشيكات وهو عالم بأنها بدون رصيد فإنه قبل هذه الوضعية التي أضرت به ويكون بذلك هو الذي أضر بنفسه مما يتعين معه رفض التعويض المعنوي » أصبحت بعد صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول مرفوعة من ضحية مطالب بالحق المدني ضد متهمة لم توفر المؤونة أثناء التقديم فلم يبق للعلة المذكورة مبرر فتكون الدعوى المذكورة خاضعة للقواعد المطبقة في مثل هذه النوازل وتتأثر بمآل الدعوى العمومية المقامة ضد المتهمة الرئيسية مما يستوجب نقض القرار الصادر في الدعوى المدنية التابعة المرفوعة من لدن الطاعن ضد المتهمة المذكورة .
وحيث إنه مراعاة لمصلة الطرفين ولحسن سير العدالة ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب.
وبصرف النظر عن الوسائل المستدل بها على النقض بخصوص الدعوى العمومية .
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة في جانبه الزجري، وبإحالة القضية في الجانب المدني على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوبة في النقض. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى والكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة :
محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول ) بصفته رئيسا ومحمد العز وزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس ) وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي والباتول الناصري وزينب التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Pénal