Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/04/2009,679

Réf : 19571

Identification

Réf

19571

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

679

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

189/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le demandeur ayant attaqué en faux incident la signature portée sur l'effet de commerce, le tribunal se devait de communiquer l'affaire au ministère public pour déposer son réquisitoire sous peine de nullité de la décision en raison du caractère d'ordre public de cette disposition.  

Résumé en arabe

مسطرة مدنية ـ الطعن بالزور الفرعي تبليغ الملف للنيابة العامة ـ الفصل 9 ق م م ـ تعلقه بالنظام العام مادام أن الطاعن  تقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه في الكمبيالة موضوع الطلب ، فان ذلك كان يقتضي من المحكمة تبليغ القضية الى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها في النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق م م والذي يدخل ضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الحكم المخل بها.  

Texte intégral

 محكمــة النقـــض قرار رقم 679 صادر بتاريخ 29/4/2009 ملف تجاري رقم 189/3/2/2008 التعليـــل حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثالثة بخرق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل التاسع من ق.م.م والتي تنص وجوبا على إحالة القضايا التي يثار فيها طعن بالزور الفرعي في إحدى حججها على النيابة العامة وأنه بمراجعة وثائق الملف ووقائع القرار المطعون فيه يتبين أنه ليس بها ما يفيد إحالة هذه القضية قبل الفصل فيها سواء ابتدائيا أو استئنافيا على السيد ممثل الحق العام مما يشكل خرقا للفصل المذكور يعرض القرار للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلة ، ذلك أن الثابت من مراجعة وثائق الملف والوقائع المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تقدم بمقال  للطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه في الكمبيالة موضوع الطلب والحالة بتاريخ 15/1/98 الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة تبليغ القضية إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها في النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق.م.م والذي يدخل ضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الحكم المخل بها وأنها لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهــذه الأسبــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائـر. الرئيــس          :     السيد عبد الرحمان مزور المستشار المقرر       :     السيد لطيفة رضـا المحامي العام          :     السيد امحمد بلقسيوية المحاميان              : الأساتذة رشيد العياشي و بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي الحسيني محمد حجاج  / التجاري وفابنك