CCass,29/04/2009,675

Réf : 19523

Identification

Réf

19523

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

675

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

1652/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le certificat de remise signé de l'agent de notification est un acte authentique qui ne peut être attaqué que par la voie d'inscription de faux. L'acte authentique que constitue le certificat de remise ne peut être écarté au vu de procès verbaux de constats établissant la mauvaise foi du demandeur à la notification.

Résumé en arabe

- إن شهادة التسليم المحررة من طرف العون القضائي لإثبات واقعة التبليغ حجة رسمية لا يمكن استبعادها إلا عن طريق الطعن بالزور. - لا يمكن استبعاد الحجة الرسمية لوثيقة التسليم بالقرائن أو محاضر المعاينة المتبثة لسوء نية المستفيد من الإنذار.

Texte intégral

قرار عدد: 675، بتاريخ: 29/04/2009، ملف تجاري عدد: 1652/3/2/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشارإليه أعلاه أن الطاعنة بنشري نجاة تقدمت بمقال عرضت فيه أن المطلوب في النقض البوخاري عبد السلام يكتري منها المحل المبين بالمقال بسومة قدرها 440 درهم ووجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 16/10/02 بواسطة مستخدمه ناصر من أجل رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 2500 درهم والتمست طبقا للفصل 27 من ظهير 24/05/55 الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المحل المكترى، واحتياطيا القول بأن السومة الجديدة هي 2500 درهم والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 17500 درهم، وبعد استدعاء المدعى عليه ورجوع الإستدعاء بملاحظة رفض الطي من طرف مستخدمه ناصر قضت المحكمة الإبتدائية بالمصادقة على الإنذار والقول بأن السومة الكرائية للمحل هي 2500 درهم والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 17500 درهم واجب كراء 7 أشهر ابتداء من 16/10/2002 وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الإستئناف وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه من طرف  المدعية. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصول 37-38-39 ق م م وخرق حق الدفاع والتناقض بين إحدى حيثياته وبين ماورد في شهادة التسليم من حيث إنها في تبليغ الإنذار للمطلوب في النقض احترمت المقتضيات القانونية ويتضح ذلك من شهادة التسليم التي تضمنت الملاحظة التالية "رفض الطي من طرف المسمى ناصر" بصفته مستخدما بالمحل حسب تصريحه وأضاف العون القضائي أن رفض الشخص المذكور الإدلاء ببطاقته الوطنية وذلك بتاريخ 16/10/02 ونفس الشيء أكده في محضر التبليغ وأن تصريح المتواجد بالمحل كان تلقائيا وبالتالي فهو تابع للمدعى عليه وتتمثل هذه التبعية في حضور الأجير ووجوده دائما بالمحل تحت إدارة وإشراف المطلوب في النقض وشهادة التسليم المشار إليها أعلاه ورقة رسمية لها حجية قاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور. كما أن المطلوب في النقض أنكر معرفته لأي شخص باسم ناصر وتجاهل أن هذا الأخير صرح للعون القضائي بأنه يعمل كمستخدم بالمحل وبالتالي فهو يتقاضى بسوء نية وذلك ثابت من محضر الإستجواب الذي صرح فيه الشخص المتواجد بالمحل للعون القضائي أن البضاعة في ملكه وأن المحل في حوزة المطلوب في النقض، وأنه يتقاسم الأرباح مع هذا الأخير كما سبق للمطلوب في النقض أن صرح للمحكمة بما يلي "أصبح هذا الشخص الوهمي حقيقة لا غبار عليها بالإضافة إلى أن هذا التبليغ المطلوب إبطاله هو تبليغ سليم ترتب عنه صدور حكم قضائي له حجيته وبالتالي فطرق الطعن في الحكم محددة قانونا وليس من بينها الدعوى الحالية" وهو ما أغفلت المحكمة مناقشته والرد عليه كما أغفلت المقارنة بين ما صرح به المسمى ناصر في شهادة تسليم الإنذار ومحضر المعاينة والإستجواب مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وللقانون. حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 38 من ق م م يكون التبليغ الذي تم إلى الشخص نفسه أو في موطنه بواسطة أقاربه أو لكل شخص آخر يسكن معه تبليغا صحيحا وفي النازلة فإنه من بين أوراق الملف شهادة تسليم محررة من طرف العون المكلف بتبليغ الإنذار يستفاد منها أن هذا الأخير انتقل إلى عنوان المطلوب في النقض ووجد به المسمى ناصر مستخدم لدى المعني بالأمر حسب تصريحه ورفض تسليم طي التبليغ كما رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية وقانونا فإن مثل هذه الشهادة والتي وردت بالبيانات المنصوص عليها في الفصل 39 ق م م تبقى حجيتها قائمة وعاملة في النزاع بين الأطراف إلى أن يطعن فيها بالزور على اعتبار أنها ورقة رسمية، ولما كانت الطاعنة قد أدلت بمحضر المعاينة والإستجواب المؤرخ في 28/02/2005 والذي صرح فيه المسمى ناصر للعون، بأنه يتقاسم الأرباح مع المطلوب في النقض لإثبات فقط التناقض في تصريحاته على اعتبار أنه تارة يدعي أنه مستخدم لدى المطلوب في النقض وتارة ينفي هذه الصفة وبالتالي لإثبات سوء نية المطلوب في النقض في التقاضي فإن المحكمة عندما اعتبرت أن علاقة التبعية بين المسمى ناصر وبين المطلوب في النقض غير قائمة معتمدة فقط على التصريح الأخير الوارد بمحضر الإستجواب لتنتهي في الأخير إلى القول بعدم صحة تبليغ الإنذار واسبعدت ما جاء في شهادة التسليم دون أن تبرز سبب استبعادها لها تكون قد خرقت حقوق الدفاع وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. ‏‏لهذه الأسبـاب       قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون،  وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile