Résumé en français
Conformément aux dispositions de l'article 1241 du D.O.C « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Ainsi un créancier hypothécaire du 1er rang n'a droit au produit de vente des biens du débiteur qu'à concurrence du montant de sa créance, le reliquat revenant alors aux autres créanciers. Ces derniers peuvent poursuivre le créancier de 1er rang si celui-ci omet de restituer le surplus, sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 1142 صادر بتاريخ 28/03/2001
ملف مدني رقم 99/2/1/645
التعليل:
حيث يؤخذ من وقائع النازلة والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1998/10/23 تحت عدد 3918 تقدم المطلوب في النقض _ البنك المغربي للتجارة والصناعة _ بواسطة دفاعه بمقال يعرض فيه أنه دائن للقرض العقاري والسياحي بمبلغ (152.851,20 درهم) الذي استولى عليه من منتوج بيع الرسم العقاري عدد 34/4645 رغم أن دينه الممتاز من الدرجة الأولى لا يتعدى ( 57.000 درهم) كما أن دينه على الرسم العقاري عدد 34 / 4643 لا يتعدى ( 68.000 درهم) وكذلك بالنسبة للرسم العقاري عدد34/4640 لا يتعدى ( 80.000 درهم) وهو ما وقع أيضا بالنسبة للرسم العقاري عدد 34/4646 إذ أن دينه لا يتعدى ( 50.000 درهم) في حين أن ما بيعت به تلك الرسوم يفوق دينه بكثير وأن العارض حرم من الحصول على حقه من منتوج بيع تلك العقارات لأنه يتوفر على الرهن من الدرجة الثانية وكان على القرض العقاري والسياحي أن يستخلص حقه ويترك الباقي ليستخلص منه العارض حقه، وقد رفض المدعى عليه ذلك رغم المطالبات العديدة والإنذارات التي توصل بها، وأن الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أن من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.
لذلك يلتمس العارض الحكم على القرض العقاري والسياحي بأدائه له مبلغ (152.851,20 درهم) مع الفوائد البنكية حسب 12,85 % وبتعويض قيمته (15.000درهم) عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.
فانتهت القضية بصدور حكم قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ (152.851,28 درهما) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 1995/10/27 وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره ( 5.000 درهما) والصائر على النسبة وهذا هو القرار المطعون فيه.
الوسيلة الوحيدة بفروعها المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني واختلال في التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه على أن مجموع ناتج البيع يفوق بكثير الديون المضمونة، بينما دين الطاعن الإجمالي في مواجهة المرتهنة الشركة المدنية العقارية "راكوبا" يصل إلى مبلغ ( 6.849.159,84 درهم) وأن المبلغ المذكور كان مضمونا برهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 3280 س، وأنه بعد تجزئة العقار موضوع الرهن إلى عدة شقق تمت تجزئة دين العارضة على جميع الرسوم العقارية المنشأة واستنادا إلى مقتضيات عقد القرض الفصل 7 منه فإن دين الطاعن غير قابل للتجزئة، وأكثر من ذلك فإن المطلوب في النقض لا حق له في مقاضاة العارضة بصفة مباشرة إذ لا تربطه بها أية علاقة علاوة على كونه لا يتوفر على أي سند تنفيذي، ولم يسلك أية مسطرة قضائية لاستخلاص دينه.
وأن القرار جاء والحالة هذه _ غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
لكن خلافا لما في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لها من سلطة في فهم وقائع الدعوى وتقدير وثائق الملف ثبت لها من شواهد التقييد بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء درب الفداء أن الطاعن استوفى من مجموع منتوج البيع أكثر من دينه على المدينة المرتهنة الشركة المدنية العقارية "راكوبا". وأنه لا يملك أن يستوفي من الدين أكثر مما هو دائن به ولو كان دينه ممتازا برهن من الدرجة الأولى وقد أشارت المحكمة إلى ذلك وهي بصدد تعليل قضائها (( حيث تبين أن مجموع ناتج بيع الرسوم المذكورة يفوق بكثير الديون المضمونة وأن حق الدائن الحاصل على رهن امتيازي من الدرجة الأولى يستخلص دينه من منتوج البيع وما زاد على ذلك فليس من حقه بل يترك لفائدة الدائنين الآخرين )) وخلافا لما يدعي الطاعن فإن من حق المطلوب في النقض باعتباره دائنا من الدرجة الثانية لنفس الشركة المدنيةالعقارية "راكوبا" التي بيعت أملاكها مقاضاة الطاعن من أجل إعادة ما أخذه زيادة عن دينه دونما حاجة لسلوك مسطرة قضائية لاستخلاص دينه ودونما حاجة إلى الحصول على سند تنفيذي، لأن المطلوب باعتباره دائنا أيضا لنفس الشركة المدينة من حقه أن يطلب المحافظة على أموال مدينه، لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه (الفصل1241 من ق.ل.ع علما بأن هذا الفصل ينظم علاقة الدائنين فيما بينهم ومن حق أي دائن أن يقيم دعوى على الدائن الآخر إذا كان تصرف الثاني يضر بمصلحة الأول، وأن القرار المطعون فيه لما عمل بهذه المقتضيات يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة بجميع فروعها غير ذات أساس.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.