CCass,27/01/2010,64

Réf : 19483

Identification

Réf

19483

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

64

Date de décision

27/01/2010

N° de dossier

109/4/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Même si la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas la possibilité de déposer un recours en rétractation à l'encontre de la décision de la chambre de conseil à l'occasion d'une procédure disciplinaire d'un avocat, le code de procédure civile le permet en ce qu'il constitue un texte général . L'article 402 du CPC autorise la rétractation à l'encontre de toute décision rendue par le juge du fond sans aucune exception.  

Résumé en arabe

محاماة -تأديب - الحق في الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة. بالرغم من أن القانون النظم لمهنة المحاماة لا ينص صراحة على إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة بمناسبة مسطرة تأديب المحامين فإن قانون المسطرة المدنية يتيح ذلك باعتباره نصا عاما، إذ أنه أورد في الفضل 402 منه جواز الطعن بإعادة النظر بخصوص جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، بدون أي استثناء يذكر. نقض و إحالة

Texte intégral

 القرار عدد 64، الصادر بتاريخ 27 يناير 2010، في الملف عدد 109/4/2/2008 محاماة -تأديب - الحق في الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة. بالرغم من أن القانون النظم لمهنة المحاماة لا ينص صراحة على إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرار غرفة المشورة بمناسبة مسطرة تأديب المحامين فإن قانون المسطرة المدنية يتيح ذلك باعتباره نصا عاما، إذ أنه أورد في الفضل 402 منه جواز الطعن بإعادة النظر بخصوص جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، بدون أي استثناء يذكر. نقض و إحالة باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1/2007 بتاريخ 12/1/2007 في الملف 32/2006 أنه بتاريخ 7/8/2006 تقدم الطاعن بواسطة الأستاذ الودغيري بمقال يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 19/5/2006 تحت رقم 17/06 في الملف 22/2005 القاضي بإلغاء المقرر المستأنف و الحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه و إيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول طلب إعادة النظر، و هو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة النقض: حيث إن من جملة ما  عابه الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطريه أضر به عند خرقه الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات هذا الفصل لا تشير إلى أنه من بين الأحكام التي لا تقبل الطعن بإعادة النظر تلك التي تصدر عن غرفة المشورة و قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الظهير النظم لمهنة المحاماة لا ينص على هذا الطعن، و الحال أن هذا الفصل يخص جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن بدون استثناء، و أن المشرع لو أراد استثناء ذلك لنص عليه صراحة باعتبار أن الإباحة هي الأصل الشيء الذي يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقص. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قرار صادر عن محكمة الاستئناف و أن الفصل 402 به المحتج به لم يستثن القضايا الصادرة في منازعات المحامين كما هو الشأن بالنسبة لملف النازلة، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون : عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم و سعد غزيول برادة و محمد منقار بنيس أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.    

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat