Réf
16264
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2042
Date de décision
25/11/2009
N° de dossier
261/6/9/07
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 23 - Code de Procédure Pénale
Article(s) : 24 - Code de Procédure Pénale
Article(s) : 756 - Code de Procédure Pénale
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
Les dispositions de la loi sur la gendarmerie royale en ce qu’elles concernent la signature des PV sont en violation des articles 23 et 24 du code de procédure pénale qui sont abrogés en vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 756 du code de procédure pénale. (oui)
Une copie du PV de la police judiciaire qui ne comprend pas la signature de l’accusée poursuivie pour adultère est invalide en la forme, et il n’est pas fondé de considérer ce qu’il comprend comme aveu non signé comme étant des écrits et ce en raison de la violation des articles 23 et 24 du code de procédure pénale.
– مقتضيات قانون الدرك الملكي فيما يتعلق بتوقيع المحاضر مخالفة للمادتين 23 و 24 من قانون المسطرة الجنائية و أصبحت بذلك ملغاة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية – نعم.
– تبقى نسخة محضر الضابطة القضائية التي لا تتضمن توقيع المتهمة المتابعة بالخيانة الزوجية غير صحيح شكلا و لا يصح اعتبار ما ورد بها من اعتراف غير موقع عليه بمثابة مكاتيب لمخالفته للمادتين 23 و 24 من ق م ج – نعم.
القرار عدد: 2042/9، المؤرخ في:25/11/2009، ملف جنحي عدد:261/6/9/07
باسم جلالة الملك
بتاريخ:25/11/2009 إن الغرفة الجنائية القسم التاسع بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ح ي
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على الطلب المرفوع من طرف المتهمة ح ي بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 21 شتنبر 2006 بواسطة الأستاذ الطاهري عن الأستاذ الأزرق الحسوني و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 14 شتنبر 2006 تحت عدد 5522 في الملف رقم 2179/2006، و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه بخمسة أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة الخيانة الزوجية و بأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 2000 درهم مع تعديله بالرفع من التعويض إلى مبلغ 5000 درهم.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار بلقاسم الفاضل التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بإمضاء الأستاذ الحسوني عبد الحميد المحامي بهيئة فاس و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسائل الثلاثة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة و خرق القانون و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني و سوء التعليل الحكم الابتدائي خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية باعتماده محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن اعترافها دون الذي يتضمن إنكارها و رغم أنه لا يتضمن توقيعها كما تقتضيه المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية مما يعتبر معه هذا المحضر و كأنما لم ينجز كما تنص على ذلك المادة 751 و أن المحكمة لما اعتبرتها قد وقعت بدفتر التصريحات رغم أن هذا الدفتر لم يعرض على المحكمة، و رغم أن قرار المجلس الأعلى المستشهد به في التعليل يتحدث عن وجود اعتراف مذيل بتوقيع لأن الإدانة تقتضي توافر حجج ثابتة ووسائل دامغة تطمئن إليها العدالة فإنه يكون قد خرق القانون و غير معلل و غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
بناء على المواد 23 و 24 و 289 من قانون المسطرة الجنائية.
و حيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 24 يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات و بعد الإضافات و يدون اسمه بخط يده و إذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته و يشار إلى ذلك في المحضر، و إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 يجب على ضباط الشرطة القضائية بمجرد انتهاء عملياتهم أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتها للأصل و إنه بمقتضى المادة 289 لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضابط و أعوان الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل.
و حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت ما تضمنته نسخة محضر الدرك الملكي المتضمن لاعتراف الطاعنة من كون هذه الأخيرة قد وقعت بدفتر التصريحات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 68 و في قانون الدرك الملكي و أيدت الحكم المستأنف الذي قضى برد دفعها بعدم توقيعها على محضر الضابطة القضائية.
و حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 68 المذكورة تتعلق ببيانات المادة 67 الخاصة بالوضع تحت الحراسة النظرية، و لا تعتبر استثناء للمادة 24 فيما يتعلق بتوقيع المصرح على أصل المحضر إذ أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن تدرج بيانات مماثلة في المحضر التي يوجه إلى السلطة القضائية، و أن المادة 69 تنص على أن يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة 57 و ما بعده إلى المادة 67 و يوقع كل ورقة من أوراقها، كما لا تستثني محاضر الدرك الملكي من تطبيق مقتضيات المادة 23 التي توجب توجيه أصول المحاضر إلى النيابة العامة المختصة.
و حيث إن مقتضيات قانون الدرك الملكي فيما يتعلق بتوقيع المحاضر مخالفة للمادتين 23 و 24 المشار إليهما و أصبحت بذلك ملغاة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية.
و حيث إن عدم وضع أصل المحضر الذي أدانت المحكمة الطاعنة بناء على اعترافها به و الذي اعتبرته بمثابة مكاتيب يمنع من مراقبة ما إذا كان هذا المحضر مطابقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية و تبقى النسخة المدلى بها غير صحيحة شكلا.
و حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعمالها نسخة محضر الضابطة القضائية تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة و خاصة المواد 23 و 24 و 289،فجاء، قرارها غير مؤسس و مشوبا بسوء التعليل مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/9/2006 تحت عدد 5522 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2179/2006، و بإحالة القضية إلى المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى.
و برد الوديعة إلى الطاعنة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:التهامي الدباغ رئيسا و المستشارين: بلقاسم الفاضل مقررا و عبد الله السيري و عبد الهادي الأمين و سابي بوعبيد و بحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.