CCass,25/02/2009,228

Réf : 18988

Identification

Réf

18988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

228

Date de décision

25/02/2009

N° de dossier

74/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.

Résumé en arabe

الطلب الذي ينصب على الوضعية الإدارية للمواطن هو طلب يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري.

Texte intégral

القرار عدد: 228ب/ل، المؤرخ في: 25/02/2009، ملف إداري عدد: 74/4/1/2009 باسم جلالة الملك بتاريخ: 25/02/2009 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الفلاحة والصيد البحري، الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. مستأنفين وبين: السيد عبد الرحمان أبو هالة / عنوانه بصندوق البريد 6378 إفران الرباط. مستأنفا عليه بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/01/2009 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 01/07/2008 في الملف عدد: 156/08 غ. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/02/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 01/02/2009 من طرف الوكيل القضائي ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحمان أبو هالة تقدم بتاريخ 23/12/2005 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بمقال عرض فيه أنه كان يعمل كأستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إلى أن صدر بتاريخ 26/06/1987 قرار بوضعه رهن إشارة الشركة المغربية لتربية المحار والسمك بالناظور، وأنه بعدما استغنت الشركة المذكورة عن خدماته راسل مدير المعهد طالبا منه إلحاقه بمنصبه كأستاذ باحث لكونه لم يستقل أو يقال، إلا أن الإدارة التزمت الصمت الحتمي الذي يعتبر رفضا منها لطلبه، لذا يلتمس اعتبار قرار الإعارة غير ذي أثر وإلحاقه بمنصبه الأصلي، وبعد دفع الإدارة بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري بالبت في الطلب أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء القرار المطعون فيه ألغته محكمة الاستئناف بعلة خرقه للمادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي يوجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل دون ضمه للجوهر وأحالت محكمة الاستئناف بسبب ذلك الملف على المحكمة لتبت فيه من جديد، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة الإدارية حكما أعلنت فيه اختصاصها وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته كيفت طلب المدعي بكونه يهدف إلى إلغاء القرار الضمني برفض إعادة إدماجه والحالة أن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بانتفاء آثار قرار الإعارة وأمر مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالسماح له بالالتحاق بمنصبه السابق وهو غير داخل في اختصاص القضاء الإداري المحدد حصرا في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. وحيث أورد المدعي في مقاله الافتتاحي بأنه راسل مدير المعهد في شان إعادته إلى منصبه إلا أنه لم يتلق منه أي رد وهو ما اعتبره رفضا ضمنا لطلبه ملتمسا من ثمة التصريح بانتهاء آثار قرار الإعارة وأمر مدير المعهد للسماح له بالالتحاق بمنصبه بالمعهد. وحيث إن الطلب بصيغته وبالاستناد إلى ما أرفق به من طلب إلحاقه بمنصبه، هو طلب يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري مادام أنه ينصب على وضعية إدارية لموظف، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف حكما مصادفا للصواب فيما انتهى إليه واجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif