CCASS,24/06/2009,782

Réf : 19046

Identification

Réf

19046

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

782

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

1261/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2010 | Page : 305

Résumé en français

La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis. Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.    .  

Résumé en arabe

ـ  إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى، والتزام هذه الاخيرة  لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع، يسري في مواجهة جميع الأجيراء  المعنيين  بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.  ـ  إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001  وليس أبريل 1995، لا يشكل خطأ يبرر طردها، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية،  وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته، وأداء التعويض.     

Texte intégral

القرار عدد: 782، المؤرخ في: 24/06/2009، ملف إجتماعي عدد: 1261/5/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون.        حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها إلا أنها تعرضت للطرد، لذا تلتمس الحكم لها بما هو مفصل فيه وبعد تمام المسطرة انتهت القضية بالحكم لها بتعويض عن العطلة السنوية لسنة 2001 وبتحميل الخزينة العامة الصائر وبرفض باقي الطلبات استؤنف من طرف المطلوبة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه  أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإشعار والإعفاء والطرد والأقدمية والحكم من جديد لفائدة الأجيرة عن الإشعار بمبلغ 438,22 درهم وعن الإعفاء مبلغ 2848,45 درهم وعن الطرد مبلغ 17090,52 درهم وجعل الصائر على النسبة الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .   في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة : حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و4 من النظام النموذجي المؤرخ في 23-10-1948 ذلك أن القرار اعتبر رفض المطلوبة التوقيع على عقد العمل الجديد له ما يبرره ولا يسوغ اعتباره رفضا للعمل أو تخليا عنه بل هو إنهاء للعلاقة الشغلية من طرف المشغلة بصفة تعسفية يترتب عنه التعويض غير أنه يتبين من خلال هذا التعليل أن قضاة الموضوع لم يعللوا قضاءهم تعليلا كافيا ومقنعا وتغاضوا عن دفوعات العارضة التي قامت بتفويض أعمال التنظيف التي كان يقوم بها بعض المستخدمين والمستخدمات إلى شركة ( أنسي المغرب ) التي فازت بالصفقة واشترطت عليها أن تحتفظ بهؤلاء المستخدمين ضمن عمالها وقامت هذه الأخيرة بإعداد عقود لهؤلاء وتم عقد اجتماعات مع ممثليهم لكن بعضهم رفض التوقيع على هذه العقود بعد عرضها عليهم ورغم إنذارهم، وبالرجوع الى الفصل الرابع من النظام النموذجي المؤرخ في 23/10/1948 يتبين أن المشرع خول للمشغل صلاحية فسخ أو التخلي عن خدمات المستخدمين اللذين لم يعد لهم أي نشاط يقومون به داخل المؤسسة واستنادا لذلك كان بإمكان البنك العارض الاستغناء عن خدمات عمال التنظيف دون شرط أو قيد مادام أنه تم توكيل أشغال التنظيف لشركة متخصصة، ومن جهة أخرى فا لأجيرة كانت تمارس عملها بصفتها مستخدمة مؤقتة حسب الثابت من ورقة أداء الأجر وحسب طبيعة عملها وأن مقتضيات الفصل الأول من النظام النموذجي تنص على أن كل أجير يعمل بصفة مستمرة منذ أكثر من اثني عشر شهرا يعتبر من جملة المستخدمين الثابتين إلا إذا نص في عقد الخدمة كتابة على شرط  خاص مناف لذلك والمؤقت يمكن الاستغناء عنه دون أي تعويض والقرار حين اعتبر أن الفصل تعسفي ورتب عن ذلك استحقاق المطلوبة للتعويضات يكون قد خرق مقتضيات قانونية آمرة .                                              كما عابت على القرار تحريف مضمون وثائق ذلك أن القرار علل قضاءه بكون عقد التفويت لقطاع  التنظيف المبرم بين العارضة وشركة أنسي المغرب يتضمن الإشارة الى بداية العمل بتاريخ فاتح شتنبر - 2001 - وهو ما يسمى بعقد العمل الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها وخاصة فيما يتعلق بتاريخ بداية العلاقة الشغلية وهو 4 أبريل 1995 حسب ورقة الأداء المدلى بها والمتعلقة بشهر غشت 2001 مما يلحق ضررا بالأجيرة إذ يحرمها من حق الامتياز بالأقدمية في العمل  وبالتالي فإن رفضها التوقيع على عقد العمل الجديد له ما يبرره والحال أن عقد العمل الجديد لم يحرمها من أي امتياز لأن العقد الجديد أصبح غير محدد المدة في حين القديم كان محدد المدة واحتفاظ الأجيرة بنفس الأجرة واستفادتها من التغطية الصحية والاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل وفي حالة إنهاء علاقة الشغل فإن التعويض يحتسب على أساس تاريخ بداية العمل لدى البنك أي 4-4-1995 البند 2 من العقد الجديد قد حرم المطعون ضدها من حق الامتياز بالأقدمية يكون قد مضمون الوثائق وخصوصا عقد العمل الجديد الذي تم عرضه على المطعون ضدها وهذا يبين هناك تناقضا في القرارات القضائية رغم أن النزاع يتعلق بنفس الموضوع والسبب وصف الأطراف.                                                                                                               وعابت على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم ارتكازه على أساس سليم ذلك أن رفض الأجيرة التوقيع على عقد العمل الجديد رغم إشعارها كتابة تكون هي التي قررت إنهاء العلاقة الشغلية ولا مجال للقول بوجود طرد تعسفي يستوجب التعويض خلافا لما ذهب إليه القرار وأن الهيئة المصدرة للقرار سبق بتت في نازلة مماثلة بين العارضة وأجيرة كانت ضمن مستخدمي النظافة قضى بتأييد الحكم القاضي بتعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات ( رفقته نسخة من القرار الذكور )  ويتبين أن هناك تناقضا رغم أن النزاع يتعلق بنفس الموضوع والسبب وصفة الأطراف وبذلك يكون القرار قد بني على تعليل خاطئ يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض .   لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من عقد التفويت لقطاع التنظيف البرم بين الطالبة وشركة أنسي التي التزمت تشغيل جميع العمال بقطاع النظافة تبين أنه يتضمن أن بداية العمل من شتنبر 2001 مما يلحق ضررا بالأجيرة إذ تحرمها  من حق الاستفادة من الأقدمية في العمل وأن رفض الأجيرة التوقيع على عقد العمل الجديد المقترح عليها من طرف المشغلة الجديدة لا يشكل بالنسبة إليها خطأ يبرر طردها من العمل بل هو إنهاء للعلاقة بصفة تعسفية وتتحمل الطالبة تبعات هذا الفصل وتستحق معه المطلوبة التعويضات المحكوم بها وهو ما انتهى إليه القرار التي اعتمد ورقة الأداء للقول بأن بداية العمل هو 4-4-1995 والعقد الأول لم يكن محدد المدة كما جاء على لسان الطاعنة والتمسك بالأحكام لا تأثير له على القرار لأن المطلوبة ليست طرفا فيها وأن الدفع بكون المطلوبة مؤقتة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع ولا يجوز ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما كان معه القرار غير خارق لما استدلت به الطالبة وغير محرف للوثائق ومعللا تعليلا سليما وما بوسائل النقض على غير أساس .                لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Travail