Résumé en arabe
بمقتضى الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية : يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني. . ولما كان المكتري قد عين موطنه المختار بالعين المذكورة بعقد الكراء الذي أبرم بعد وقوع الطلاق مع مطلقته ، فإن المحكمة حين استبعدت الإشعار بالإفراغ للاحتياج الذي بلغ إليه بواسطة مطلقته التي تتواجد بنفس العين المكراة، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
نقض و إحالة
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ، أنه بتاريخ 2011/6/8 قدمت مجدولين (غ) ونجية (غ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، عرضتا فيه أن المدعية الأولى وكلت المدعية الثانية في كراء الشقة رقم (...) الكائنة ب (...) الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد (...) للمدعى عليه جلال (ب) شهرية قدرها 3120
درهم ، وأنها بعثت إلى المدعى عليه إشعارا من أجل الإفراغ للاحتياج لكونها تقطن بفرنسا وليس لها سكن آخر بالمغرب تقيم فيه عند زيارتها له باستمرار رفقة زوجها وابنها ، كما أن المدعى عليه امتنع عن أداء الكراء منذ فاتح غشت 2010 رغم إنذاره إضافة إلى مغادرته الشقة بصفة نهائية وتنازله عنها لفائدة ليلى (أ) دون موافقتها طالبتين الحكم عليه بإفراغ العين المكراة هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة أدائه مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير وبأداء كراء المدة من 2010/8/1 إلى تاريخ الإفراغ مع الفوائد القانونية. وأجاب المدعى عليه بأنه لما تعذر عليه الأداء ، لكون المدعية غيرت عنوانا اضطر إلى إيداعه بصندوق المحكمة ، وأن ليلى (أ) كانت زوجته وبعد تطليقها قررت المحكمة بقاء المحضونين بسكناهما وبالتالي فهذا لا يعتبر تخليا وبخصوص الاحتياج فإنها لم تدل بما يفيد عدم تملكها لمسكن آخر بل أنها تمللك فيلا بناحية الدار البيضاء.
و بتاريخ 2012/3/28 أصدرت المحكمة في الملف عدد 2011/22/2922 حكما قضى
بالإسهاب بإيداع المدعى عليه مبلغ 21840 درهم كراء المدة من غشت 2010 إلى فبراير 2011، مع الإذن للمدعي بسحبه وبأدائه مبلغ 21840 درهم كراء الفترة ما بين مارس 2011 إلى يونيو 2011 حسب مشاهرة قدرها 3120 درهم ، وبإفراغه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه أصليا واستأنفته المدعيتان فرعيا فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من إفراغ ومن غرامة ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين فرعيا في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بانعدام التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفع بتولية العين المكراة و الثابت من خلال شهادة سكنى المطلوب التي تضمنت سكنه بعنوان آخر وأن
تهيئ مسكن لفائدة المحضون لا يعني تولية الشقة لفائدة المطلقة دون مراعاة حقوق المكري ، سيما وأن عقد الكراء له طابع شخصي وأن الحضونين سحر وكريم كان سنهما على التوالي بتاريخ صدور القرار المطعون فيه 21 و8 سنة وأن رسم الطلاق المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 لا ينص سوى على نفقة الابنين وقدرها 3000 درهم وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الإشعار بالإفراغ لا يمكنه أن ينتج آثاره لكونه بلغ إلى خادمة مطلقة المطلوب ولم يلغ إليه بمحل إقامته طبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ، مع أن هذا التبليغ تم طبقا لمقتضيات القانون رقم 80-41 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وليس بناء على مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، تم إن المطلوب عين موطنه بالشقة المكراة له في كل ما يخص عقد الكراء وأن امحكمة اعتبرت أن مليكة (ب) أجيرة لدى ليلى (أ) دون اعتمادها على أية وسيلة إثبات.
حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه : بأن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعن بلغ بواسطة مليكة (ح) مستخدمة بالعنوان محل النزاع وبأن الطاعن نازع في التبليغ أعلاه على أساس أن الخادمة أعلاه هي خادمة مطلقته وليست خادمة له وأنه يسكن بمحل آخر وأن الطاعن أدلى برسم طلاق عدد (...) صحيفة (...) كناش عدد (...) بتاريخ 2006/10/9 وكذا شواهد سكنى لأبنائه البالغين
المؤجرة ، مما يفيد أنه لم يلغ بمحل إقامته أو موطنه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ما دام أدلى بشهادة سكنى تفيد تواجده بعنوان آخر غير العنوان الخاص بمحل النزاع وما دام أن الطلاق ثابت بينه وبين السيدة ليلى (أ) وأن عدم ثبوت تبليغ الطاعن بالإنذار يجعل هذا الإنذار كأن لم يكن ، وبالتالي لا يمكن ترتيب أي آثار قانونية عليه ، وبالتالي ينبغي إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بصدده ، في حين أنه بمقتضى الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني - وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الدعوى ترمي إلى الإفراغ بسبب المطل في الأداء والتخلي عن العين المكراة لفائدة الغير وللاحتياج إليها من طرف المكرية وأن رسم الطلاق عدد (...) صحيفة (...) يفيد أن المطلوب طلق زوجته ليلى (أ) بتاريخ 2006/10/2 وأن عقد الكراء مع الطاعنة أبرم بتاريخ 2007/4/19 ونص في بنده الخامس على أن المطلوب عين موطنه بالعين المكراة في كل ما يخص تنفيذ عقد الكراء وأن الإنذار بأداء الكراء عن المدة من فاتح غشت 2010 إلى فاتح فبراير 2011 وكذا الإشعار بالإفراغ لم للاحتياج بلغا إلى المطلوب بالعين المكراة بواسطة مليكة (م) الأول بتاريخ 2011/4/6 والثاني بتاريخ 2010/10/18، وأن شهادة السكنى رقم 9010 التي تشير إلى أنه يقطن بعين الشق زنقة (...) رقم (...) مؤرخة في 2011/12/2 ولا تتضمن مدة سكناه بهذا العنوان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الطلاق الواقع بين المطلوب والطاعنة وإلى شواهد سكنى الأبناء التي تضمنت عنوان العين المكراة ، وشهاده سكنى المطلوب التي تفيد أنه يقطن بعنوان آخر واعتبرت أن الإنذار بالأداء والإشعار بالإفراغ لم يبلغا إليه بعنوانه و لم ترتب عليهما أي أثر قانوني مع أن المطلوب عين موطنه المختار بعقد الكراء الذي أبرم بعد وقوع الطلاق وأن شهادة سكناه تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ التبليغ بالإنذار والإشعار ولا تشير إلى مدة سكناه بالعنوان الجديد وأنه كان على المحكمة التأكد من صحة تبليغ الإنذار والإشعار على ضوء العناصر المذكورة ، وعند الاقتضاء إجراء تحقيق في الدعوى ، وأنها لما لم تفعل وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ دون أن تناقش واقعة التخلي عن العين المكراة التي استند عليها كذلك الحكم المذكور في قضائه ، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عثماني رئيسا والسادة المستشارين : سعيد أملو مقررا وعبد الحق بن العكوش وبهيجة الإمام وعبد الحكيم العلام أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله ابلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.