Résumé en français
Le Président du Tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer lorsque la créance résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les contestations relatives au montant de la créance, aux conditions de paiement, aux intérêts et aux modes de calcul ne relèvent pas du ressort du Président du Tribunal de première instance.
Résumé en arabe
مسطرة الأمر بالأداء.
التوفيق بين مقتضيات الفصلين 155 و158 من قانون المسطرة المدنية ، يعني أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.
أساس هذا الاختصاص أن الدين ناتج عن سند أو اعتراف بدين.
المنازعة في مقدار الدين وشروط الأداء والفوائد وطريقة احتسابها يضفي طابع النزاع الموضوعي ويخرج القضية من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية ، مما يعني عدم صلاحية مسطرة الأمر بالأداء ووجوب اللجوء في هذه الحالة إلى محكمة الموضوع.
الفصل 155 وما بعده من قانون المسطرة المدنية حول الأمر بالأداء.
Texte intégral
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار رقم 340 بتاريخ -24041997-
ملف إداري عدد 95/579
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية
بناء على الفصلين 155 و158 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يؤخذ من الفصلين المذكورين أن السندات الصالحة لمسطرة الأمر بالأداء هي التي تتعلق بدين ثابت لا نزاع فيه.
حيث يستخلص من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/2/95 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد : 215/94 أن الصندوق المركزي للضمان تقدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مقتضيات الفصل 155 وما بعده من قانون المسطرة المدنية بطلب يرمي إلى الحكم على شركة سكيد فيشري بأدائها له مبلغ 217.852.380,40 درهما قيمة سندات للأمر صادرة عنه حالة الأداء فصدر بتاريخ 19/4/94 عن نائب رئيس المحكمة المشار إليها قرار في إطار مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية يحكم على شركة سكيد فيشري بأدائها للمدعي مبلغ 217.852.380,40 درهما ، وبعد استئناف هذا الأمر من طرف الشركة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16/2/95 قرارا يقضي بتأييد الأمر المستأنف على الخصوص بعلة أن أساس اختصاص قاضي الأمر بالأداء أن يكون الدين ناتجا عن سند أو اعتراف بدين حسبما نص عليه الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية والمستأنف عليه باختياره لمسطرة الأمر بالأداء عزز طلبه بالسندات للأمر المثبتة لمديونية المستأنفة باعتبارها متعهدة بأداء مبالغها وهذه السندات مستوفية للبيانات المنصوص عليها في الفصل 192 من القانون التجاري وأن السبب في إنشاء السندات موضوع الطلب راجعة لعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية مع المؤسسة المالية السعودية والبنك الإسباني الخارجي واضطرار الصندوق المركزي للضمان بصفته ضامنا لأداء الاستحقاقات التي تقاعست عن أدائها ووقع الاتفاق على جدولة الديون المؤداة حسبما نص عليه بروتوكول الاتفاق وأن السندات المدلى بها إثباتا للمديونية سلمت للمستأنف عليه على سبيل الوفاء طبقا لما جاء في الفصل 2 من عقد الاتفاق. والفصل 15 من نفس العقد يفيد أن عدم أداء السندات الحالة يفقد باقي الدين مزية الأجل ويصبح مستحقا في أصله وفوائده واعتبارا إلى أن المدينة لم تؤد الاستحقاق الحال بتاريخ 30/4/93 إلا في 16/6/93 تكون بذلك أسقطت مزية الأجل عن باقي الأقساط الغير الحالة وأن ما أثارته الشركة المستأنفة بخصوص أدائها للمستأنف عليه مبلغ 1.200.000 دولار أمريكي بعد توصلها برسالة من المستأنف عليه كان لغاية رفع الحجز على البواخر ووفق المساطر القضائية حسبما جاء في نفس المذكرة وبالرجوع إلى الرسالة المدلى بها فإن الصندوق المركزي عبر عن استعداده لطلب وقف المساطر القضائية في طور التنفيذ والتي ستصدر في مواجهة المستأنفة في حالة تنفيذ ما جاء في الرسالة ومنه أداء مبلغ 1.200.000 دولار وفي حالة عدم التنفيذ فإنه سيجد نفسه مضطرا لاستئنافه المطالبة بتنفيذ القرارات القضائية ، وبالتالي فلا مجال للقول بأن المستأنفة نفذت التزاماتها تجاه الدائن لأن الغاية من أداء المبلغ المذكور وقف مسطرة تنفيذ قرارات قضائية سابقة.
لكن ، حيث إن التوفيق بين الفصلين 155 و158 من قانون المسطرة المدنية يفيد أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء وأن أساس هذا الاختصاص هو كون الدين ناتجا عن سند أو اعتراف بدين ، وذلك ما يعني على وجه الخصوص أن مجال تطبيق الفصل 155 المشار إليه ، وجود دين ثابت أو سند للتنفيذ أما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها.
وحيث إن الطاعنة أثارت في استئنافها للأمر بالأداء مقتضيات كل من الفصلين 155 و158 من قانون المسطرة المدنية للمنازعة في مقدار الدين المأمور بأدائه وشروط الأداء والفوائد وطريقة احتسابها وآجال الأداء مركزة على كون الصندوق المركزي قدم رفقة مقال الأمر بالأداء 44 سندا أي مجموع السندات ومن بينها حتى تلك التي يعترف بأنه استخلص قيمتها إضافة إلى أدائها مبلغ 1.200.000 دولار ، مما يشكل منازعة جدية في استحقاق الدين المأمور بأدائه سواء من حيث المبلغ أو شروط الأداء أو الآجال.
وحيث إن القرار المطعون فيه حينما تجاوز موضوع النزاع الجدي بين الطرفين المرتكز على أداء مبلغ مليون ومائتي ألف دولار من أجل الدين موضوع السندات من طرف الشركة الطاعنة للمطلوب وتمسك بالسندات المدلى بها إثباتا للمديونية وسندا صالحا للأمر بالأداء يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصلين 155 و158 من قانون المسطرة المدنية الذين يفهم منهما أن السندات الصالحة للأمر بالأداء هي التي تتعلق بدين ثابت لا نزاع فيه والحالة أن المحكمة رغم ثبوت النزاع في الدين موضوع الأمر بالأداء لم تحل الطالب على المحكمة المختصة مما يعرض قضاءها للنقض.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وعلى المطلوبين بالصائر.
وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان والسعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.