Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/01/2007,94

Réf : 18853

Identification

Réf

18853

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

94

Date de décision

24/01/2007

N° de dossier

2877/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.

Résumé en arabe

نقل موظف ـ انحراف في استعمال السلطة ـ إثباته. إذا تعذر مراقبة عيب الانحراف بالسلطة من ذات القرار المطعون فيه، فإن هذا لا يغل يد المحكمة عن التحقيق ـ عند قيام قرائن قوية على جدية الادعاء ـ ومن ذلك تلمس الظروف المحيطة بالقرار كظرف النشاط النقابي للطاعن وتوقيته. عدم جواب الإدارة عن مقال الدعوى والرفض الصريح لتسلم الطي من طرف المطلوب شخصيا يحمل على الموافقة على الوقائع المبنية فيه.

Texte intégral

القرار عدد: 94، المؤرخ في: 24/01/2007، الملف الإداري عدد: 2877/2004 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن السيد سقوان جمال يطلب ـ بسبب التجاوز في استعمال السلطة ـ إلغاء القرار الصادر عن السيد المدير الجهوي للأرصاد الجوهية لجهة الوسط المؤرخ في 02/06/2004، بنقله من مدينة مراكش إلى محطة أوكايمدن ابتداء من 07/06/2004، وقد عرض أن هذا القرار اتخذ ضده كرد فعل عن الملف المطلبي لتحسين وضعية الموظفين الذي تقدم به بصفته كاتبا عاما للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للأرصاد الجوية بمراكش، ودون مراعاة ظروفه العائلية، واستشارته ولا مراعاة أقدميته ودرجته الإدارية والحال أن محطة أوكايمدن بها موظف قار ومسؤول، ولا يمكن أن يشتغل بالمحطة أكثر من مسؤول واحد الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير محقق لأي مصلحة ومتضمنا بين طياته قرارا تأديبيا مقنعا، متمسا بعيب الانحراف بالسلطة، وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى ـ المدير الجهوي للأرصاد الجوية لجهة الوسط ـ رفض تسلم الطي، فأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الطلب، وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائله، ذلك أن المحكمة الإدارية جعلت عبء إثبات الانحراف بالسلطة على المدعي والحال أنه بإمكانها أن تستشف ذلك من عدم تعليل القرار المطعون فيه وعدم احترام الإدارة لشروط النقل التي تقتضي مراعاة ظروف الموظف العائلية والمهنية. حيث إنه إذا تعذر مراقبة عيب الانحراف بالسلطة من ذات القرار فإن هذا لا يغل يد المحكمة عن التحقيق ـ عند قيام قرائن قوية على جدية الادعاء ـ ومن ذلك تلمس الظروف المحيطة بالقرار المطعون فيه كظرف النشاط النقابي للطاعن وتقويته. وحيث إنه بصرف النظر عما ذكر، فإن عدم جواب الإدارة عن مقال الدعوى ـ في نازلة الحال ـ والرفض الصريح لتسلم الطي من طرف المطلوب شخصيا يحمل على الموافقة على الوقائع المبينة فيه، مما يكون معه الحكم في غير محله وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ عبد الحميد سبيلا ـ حسن مرشان مقررا ومصطفى جلال وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif