Réf
20188
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2787
Date de décision
23/04/1998
N° de dossier
4801/91
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Obligation de réponse, Insuffisance de motivation (Oui), Défaut de réponse aux allégations, Décision judiciaire, Atteinte aux droits de défense (Oui), Allégations et preuves ayant un impact sur la décision (Oui)
Source
Non publiée
وحيث إن عدم جواب القرار على ما عززت به العارضة دفعها يجعله ناقص التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع.
حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع والحجج التي لها أثر على وجه الحكم.
المجلس الأعلى
قرار رقم 2787 صادر بتاريخ 23/04/1998
ملف مدني رقم 91/4801
التعليل:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية آسفي بتاريخ 1990/11/19 عدد 1720 أن المطلوب في النقض بوعبيدة إدريس عن ابنه سعيد استصدر حكما ابتدائيا قضى له بتعويض عن الضرر اللاحق بابنه سعيد مع الصائر ورفض باقي الطلبات وبإخراج المدعى عليهما الأول والثالث من الدعوى وأن هذا الحكم صدر بمحضر صندوق الضمان فاستأنفه المسؤول المدني وصندوق الضمان.
فأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء إخراج شركة التأمين النصر من الدعوى والحكم بإحلالها محل مؤمنها حداد إبراهيم الذي يعتبر مسؤولا مدنيا وبإخراج صندوق الضمان من الدعوى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والثانية من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لكون القرار استبعد دفع الطاعنة بانعدام الضمان والذي أسسته على أن حراسة الشاحنة مرتكبة الحادث انتقلت إلى مشتريها السيد القصيري محمد وأن هذا الأخير لا تربطه أية علاقة معهما.
وحيث يلاحظ أنه وإن كان القرار قد أجاب على دفع العارضة بانتقال حراسة الناقل من المؤمن له إلى المشتري فإنه لم يتعرض ولم يناقش ما أدلت به العارضة بتعزيز دفاعه والمتمثل في القرار الاستئنافي عدد 1055 الذي سبق أن قضى بانعدام الضمان بمناسبة نفس الحادثة ، وكذا قرارات المجلس الأعلى المستشهد لهما.
وحيث إن عدم جواب القرار على ما عززت به العارضة دفعها بانعدام الضمان يجعله ناقص التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع.
وثانيتهما أنه حسب معطيات الدعوى يتبين أنها مرفوعة في إطار الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود والذي ينظم قواعد المسؤولية على أساس مفهوم حراسة الأشياء……
وكما يظهر أن القرار أسس تعليله على مفهوم الملكية لأنه اعتبر أن ملكية الشاحنة في اسم الحداد إبراهيم مادام لم يتم تحويلها في اسم المشتري وبالتالي فإن المالك هو الذي يتحمل المسؤولية غير أن هذا التعليل فاسد لأنه ينبغي البحث في مفهوم الحراسة وليس الملكية.
وأنه انطلاقا مما ذكر وبالرجوع إلى معطيات القضية يتبين أن السيد القصيري محمد وفي تصريحه أمام الضابطة القضائية أنه اشترى الشاحنة من حداد إبراهيم وقد أدلى بعقدة الشراء كما أكد أنه هو الذي يتولى الإشراف على الشاحنة وتسييرها إلى غاية وقوع الحادث.
وتبعا لذلك فإن حراسة الشاحنة كانت بيده وهو الحارس الفعلي لها والمسؤول عنها.
وأنه بالنسبة لإجراءات البيع وعدم تحويلها في اسم المشتري القصيري محمد فإن لا أثر له لإسقاط صفة هذا الأخير كحارس فعلي للشاحنة لأن المشتري يكون هو المسؤول المدني ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الناقلة.
وهذا ما كرسه المجلس الأعلى قرار عدد 1546 و 5744 وقرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1055 الذي صدر بمناسبة نفس الحادثة والذي كان السيد القصيري طرفا فيها.
وحيث إن القرار لم يأخذ بكل هذا رغم أن قرارات المجلس الأعلى تعتبر قرارات أعلى درجة ورغم القرار الاستئنافي للأمر المطعون فيه فصل في مسألة الضمان وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وبذلك فإن القرار فاسد التعليل بما يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع والحجج التي لها أثر على وجه الحكم وأنها لما تبين لها أن وحدة الأطراف غير متوفرة في القرار المحتج به إذ أن بوعبيدة سعيد عن ابنه القاصر ليس طرفا فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على هذا الدفع.
ومن جهة ثانية ، فإنها لما صرحت بقولها « حيث إن ما نعاه المستأنف القصيري محمد على الحكم المستأنف يعتبر في محله إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الورقة الرمادية لم يقع تحويلها في اسم المستأنف القصيري محمد وبالتالي فإن الملكية لا تزال في اسم الحداد إبراهيم الذي تبقى له المصحلة القانونية في الرقابة والتوجيه وبالتالي يعتبر مسؤولا مدنيا وأن وجود عقد الشراء لا يفيد في شيء ذلك أن عقود شراء السيارات من العقود الشكلية لا تتم إلا بتسجيل اسم المشتري في الورقة الرمادية وهو ما لم يثبت في هذه النازلة مما يعتبر معه المسؤول المدني على الشاحنة هو الحداد إبراهيم الذي يؤمن عليها لدى شركة التأمين النصر.
فإنها تكون بذلك قد أجابت على باقي ما عابته الطاعنة وعللت قرارها وركزته على أساس مما يجعل ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
:
· قضى برفض الطلب وعلى الطاعنة الصائر.
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024