Réf
20188
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2787
Date de décision
23/04/1998
N° de dossier
4801/91
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Obligation de réponse, Insuffisance de motivation (Oui), Défaut de réponse aux allégations, Décision judiciaire, Atteinte aux droits de défense (Oui), Allégations et preuves ayant un impact sur la décision (Oui)
Source
Non publiée
وحيث إن عدم جواب القرار على ما عززت به العارضة دفعها يجعله ناقص التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع.
حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع والحجج التي لها أثر على وجه الحكم.
المجلس الأعلى
قرار رقم 2787 صادر بتاريخ 23/04/1998
ملف مدني رقم 91/4801
التعليل:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية آسفي بتاريخ 1990/11/19 عدد 1720 أن المطلوب في النقض بوعبيدة إدريس عن ابنه سعيد استصدر حكما ابتدائيا قضى له بتعويض عن الضرر اللاحق بابنه سعيد مع الصائر ورفض باقي الطلبات وبإخراج المدعى عليهما الأول والثالث من الدعوى وأن هذا الحكم صدر بمحضر صندوق الضمان فاستأنفه المسؤول المدني وصندوق الضمان.
فأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء إخراج شركة التأمين النصر من الدعوى والحكم بإحلالها محل مؤمنها حداد إبراهيم الذي يعتبر مسؤولا مدنيا وبإخراج صندوق الضمان من الدعوى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والثانية من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لكون القرار استبعد دفع الطاعنة بانعدام الضمان والذي أسسته على أن حراسة الشاحنة مرتكبة الحادث انتقلت إلى مشتريها السيد القصيري محمد وأن هذا الأخير لا تربطه أية علاقة معهما.
وحيث يلاحظ أنه وإن كان القرار قد أجاب على دفع العارضة بانتقال حراسة الناقل من المؤمن له إلى المشتري فإنه لم يتعرض ولم يناقش ما أدلت به العارضة بتعزيز دفاعه والمتمثل في القرار الاستئنافي عدد 1055 الذي سبق أن قضى بانعدام الضمان بمناسبة نفس الحادثة ، وكذا قرارات المجلس الأعلى المستشهد لهما.
وحيث إن عدم جواب القرار على ما عززت به العارضة دفعها بانعدام الضمان يجعله ناقص التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع.
وثانيتهما أنه حسب معطيات الدعوى يتبين أنها مرفوعة في إطار الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود والذي ينظم قواعد المسؤولية على أساس مفهوم حراسة الأشياء……
وكما يظهر أن القرار أسس تعليله على مفهوم الملكية لأنه اعتبر أن ملكية الشاحنة في اسم الحداد إبراهيم مادام لم يتم تحويلها في اسم المشتري وبالتالي فإن المالك هو الذي يتحمل المسؤولية غير أن هذا التعليل فاسد لأنه ينبغي البحث في مفهوم الحراسة وليس الملكية.
وأنه انطلاقا مما ذكر وبالرجوع إلى معطيات القضية يتبين أن السيد القصيري محمد وفي تصريحه أمام الضابطة القضائية أنه اشترى الشاحنة من حداد إبراهيم وقد أدلى بعقدة الشراء كما أكد أنه هو الذي يتولى الإشراف على الشاحنة وتسييرها إلى غاية وقوع الحادث.
وتبعا لذلك فإن حراسة الشاحنة كانت بيده وهو الحارس الفعلي لها والمسؤول عنها.
وأنه بالنسبة لإجراءات البيع وعدم تحويلها في اسم المشتري القصيري محمد فإن لا أثر له لإسقاط صفة هذا الأخير كحارس فعلي للشاحنة لأن المشتري يكون هو المسؤول المدني ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الناقلة.
وهذا ما كرسه المجلس الأعلى قرار عدد 1546 و 5744 وقرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1055 الذي صدر بمناسبة نفس الحادثة والذي كان السيد القصيري طرفا فيها.
وحيث إن القرار لم يأخذ بكل هذا رغم أن قرارات المجلس الأعلى تعتبر قرارات أعلى درجة ورغم القرار الاستئنافي للأمر المطعون فيه فصل في مسألة الضمان وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وبذلك فإن القرار فاسد التعليل بما يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالجواب إلا على الدفوع والحجج التي لها أثر على وجه الحكم وأنها لما تبين لها أن وحدة الأطراف غير متوفرة في القرار المحتج به إذ أن بوعبيدة سعيد عن ابنه القاصر ليس طرفا فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على هذا الدفع.
ومن جهة ثانية ، فإنها لما صرحت بقولها « حيث إن ما نعاه المستأنف القصيري محمد على الحكم المستأنف يعتبر في محله إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الورقة الرمادية لم يقع تحويلها في اسم المستأنف القصيري محمد وبالتالي فإن الملكية لا تزال في اسم الحداد إبراهيم الذي تبقى له المصحلة القانونية في الرقابة والتوجيه وبالتالي يعتبر مسؤولا مدنيا وأن وجود عقد الشراء لا يفيد في شيء ذلك أن عقود شراء السيارات من العقود الشكلية لا تتم إلا بتسجيل اسم المشتري في الورقة الرمادية وهو ما لم يثبت في هذه النازلة مما يعتبر معه المسؤول المدني على الشاحنة هو الحداد إبراهيم الذي يؤمن عليها لدى شركة التأمين النصر.
فإنها تكون بذلك قد أجابت على باقي ما عابته الطاعنة وعللت قرارها وركزته على أساس مما يجعل ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
:
· قضى برفض الطلب وعلى الطاعنة الصائر.
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65459
Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65466
La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65467
L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65445
Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025