CCass,23/03/2005,295

Réf : 19168

Identification

Réf

19168

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295

Date de décision

23/03/2005

N° de dossier

331/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La mise sous séquestre- conditions d’application- le fait que l’associé n’ait pas présenté les comptes de la société.

Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et  que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société.

Résumé en arabe

(حراسة قضائية ـ شروط فرضها ـ عدم تقديم الشريك في الشركة لحسابها (لا).
لما كانت الحراسة القضائية من الإجراءات التي لا يمكن الأمر بها إلا في الحالات الضرورية لما يشكله هذا الإجراء الاستعجالي من ضرر بالأطراف فإنه لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان ضروريا ودرءا للخطر المحذق بالحق وليس من الخطر في شيء طلب شريك في الشركة من شريكه تقديم حساب عن دخل الشركة.

Texte intégral

القرار عدد: 295، المؤرخ في: 23/03/2005، الملف التجاري عدد: 331/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16/12/03 في الملف 1499/02 أن الطاعنة فاطمة ولد صفية تقدمت بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تعرض فيه أنها تملك مناصفة مع المدعى عليه أحمد الرويش (المطلوب) المطحنة الكائنة بحي بام والمحلين المعدين للتجارة والحاملين لرقمي 15 و16 وأنه استحوذ على المحلات المذكورة دون أن يمكنها من جرد للحسابات وللمداخيل ملتمسة فرض الحراسة القضائية عليها وأصدر رئيس المحكمة أمره بتعيين رئيس كتابة الضبط حارسا قضائيا استأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق قواعد جوهرية للقانون وانعدام الأساس والتعليل من حيث أنها ارتكزت فيما قضت به من رفض طلب الحراسة القضائية على حيثيات غير سليمة وأن تقدير الخطورة الذي هو من صميم السلطة التقديرية لرئيس المحكمة ينطلق أساسا من معطيات النازلة وظروفها من خلال الوقائع وأنها زوجة سابقة للمطلوب طلقها بطرق احتيالية وظل متماديا في استغلال الملكية المشتركة للمحلات إن القول بأنه ليس هناك وثائق بالملف تفيد أن الطالبة طلبت تقديم الحساب هو قول معيب باعتبار طلب الحراسة القضائية هو بمثابة دعوى لإجراء محاسبة لم يعبر المطلوب عن استعداده لتقديمها والمحكمة من جهة أخرى لم تجب عن الدفوع التي أثارتها حول الصعوبة التي تمنعها من مطالبة طليقها إلا بواسطة حارس قضائي حفاظا على حقوقها وحقوق أبنائها أن القرار يحمل خرقا جوهريا للقانون ومساسا بحقوقها مما يعرضه للنقض.
وفي الوسيلة الثانية فإن الأحكام يجب أن تكون معللة التعليل الكافي قانونيا وواقعيا وبالرجوع إلى القرار يتبين الضعف في التعليل وأن نقصان التعليل يؤدي إلى النقض.
لكن لما كانت الحراسة القضائية من الإجراءات التي لا يمكن الأمر بها إلا في الحالات الضرورية والتي تتطلب درأ الخطر المحدق بطالبها فإن المحكمة في إطار السلطة المخولة لها لتقدير وجود هذه الحالة وثبوتها من عدمه ردت طلب الطاعنة بما مضمنه: » أنها باستقرائها للأسباب التي اعتمدها الأمر المطعون فيه والمتمثلة في عدم تقديم حساب عن المداخيل للأموال المشتركة لم تجدها تشكل خطرا محدقا بالحق يستلزم الأمر بإجراء حراسة قضائية نظرا لخطورة هذا الإجراء بل هناك وسائل أخرى يمكن اللجوء إليها بالإضافة إلى أنه ليس هناك ما يثبت أنها (المستأنف عليها) طلبت تقديم الحساب ورفضه المستأنف … » فتكون قد بررت ما انتهت إليه بما يكفي لتبريره ولم تخرق القواعد الجوهرية للقانون وكان ما بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار.
وبالنسبة للوسيلة الثانية فإن الطاعنة لم تبين مكامن الضعف في التعليل فجاءت إثارتها غامضة ومبهمة وبالتالي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial