Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,23/02/2000,1986/99

Réf : 20563

Identification

Réf

20563

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

795

Date de décision

23/02/2000

N° de dossier

1986/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 11

Résumé en français

En matière d'héritage la preuve par témoin est admise à la condition que les témoins connaissent la date du décès et l'identité des héritiers.  

Résumé en arabe

  رسم الإراثة ـ شهادة السماع ـ شروطها فقها. "شهادة سماع في الإرث ليس هناك ما يمنع الأخذ بها إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ الوفاة معرفة الشهود للورثة". شهادة السماع  لا يشترط لقبولها معاصرة الشهود للمشهود وفاته.

Texte intégral

  قرار عدد  : 795 بتاريخ  : 23/02/2000 في الملف المدني عدد  : 1986/1/4/99   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، من بقية وثائق الملف أن المطلوبين، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة (مركز القاضي المقيم) بمقالين افتتاحي وإضافي يعرضون فيهما أنه أنجر لأنهم خديجة ولأختيها هموت وفضمة  ثلاثة مواقع من الأرض البورية بدوار بلخاش فرقة بني بدير قبيلة تمسمان تسمى تحت المسرح ودار تفراست وفوق  المسرح (حدود كل منهما ومساحة الجميع مذكورة بالمقال)، وأنهم علموا ببيع خالتيهم  المذكورتين  لواجبهما في  المدعى  فيه للمدعى عليهم الطالبين ملتمسين الحكم باستحقاقهم لواجباتهم إرثا من والدتهم وباستحثاث المبيع شفعة من يد المدعى علهم، ومدلين برسم إراثة عدد 69/95 وبرسم الشراء عدد 265/94.   وبعد جواب المدعى عليهم بأن رسم الشراء لا يفي وحده لإثبات الشياع، وتعقيب المدعين بأن البائعتين تصرحان في رسم الشراء بأن المبيع آل إليهما من موروثهما والدهما الذي هو والد موروث أمهم خديجة، فأصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعين لنصيبهم في المدعى فيه وشفعة الباقي مقابل نفس الثمن بعد أداء  المدعى  عليهم اليمين على أن الثمن ظهره كباطنه، بعلة أن المدعين لم يبيعوا واجبهم في المدعى فيه الذي أثبتوا الشياع فيه من  رسم  شراء  المدعى  عليهم، فاستأنفه المدعى عليهم، مبينين في مقال استئنافهم أن شهود الإراثة لا يعرفون أهل الإحاطة بالإرث  ولم  تشر  إلى  هذه المعرفة وأن تواريخ ازدياد بعض الشهود جاءت بعد وفاة موروث الأخوات وهو سمار محمد، وأن من بين الشهود من له عداوة مع المستأنفين، وأن الملف خال مما يثبت نسبة ملك للهالك سمار محمد. وبعد جواب المستأنف عليهم بما يؤكد أقوالهم السابقة ، أصدرت  محكمة  الاستئناف  بالناظور بتاريخ 22/12/98 قرارا تحت عدد 467 في الملف المدني عدد 380/97 فيه بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن ما أثاره المستأنفون بشأن الإراثة لا أساس له لأنهم لم يدلوا بإراثة أخرى تأتي بعكس الإراثة عدد 69، وأن شهادة السماع في الإراثة جائزة ما دامات قد نصت على تاريخ الوفاة ومعرفة الورثة، وأن إضافة الاسم العائلي سمار للموروث  لا يحمل على أن الإراثة لا تتعلق به، وكون الشهود لا يعرفونه، وأن تواريخ ازدياد الشهود اللاحقة لتاريخ وفاة الموروث أمر طبيعي مادامت الشهادة سماعية، وأنه لا وجود لما يؤيد الدفع بشأن الشاهد إنجاز شعيب حول العداوة معه، وهو المطلوب. وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بالتعليل الفاسد المنزل منزلة انعدامه والقصور في الرد وبخرق نصوص وقواعد الإثبات، ذلك أن الإراثة عدد 69 المدلى بها من طرف المطلوب تحمل اسم سمار  محمد  كموروث  فيها، رغم أن اسمه الحقيقي هو محمد حمو الحاج الطاهر، وأنه ورد فيها تناقض جاء على لسان الشهود بأنهم سمعوا سماعا  قاسيا  من أهل العدل وغيرهم بأنه توفي سنة 1924 بتربة ابلخاش، فأحاط بإرثه زوجته ... فهذه الإراثة لا يعمل بها  لعدم  التنصيص فيها على معرفة الشهود لأهل الإحاطة بإرثه وهو ما سيلزم الفقه في مثلها، وأنها لم تنص على الطاعنين لأن الموروث لم يخلف إلا أرملته وثلاث بنات، وهو شيء يصدق على فضمة بنت محمد، وأنه كيف يتأتى  لشهود  مولودين على التوالي سنوات 1928، 1934، 1939، 1940، 1948، 1952، 1955، 1960، 1961 أن  يشهدوا  بوفاة  موروث  قبل ميلادهم باستثناء شاهد واحد بلحاج سلام شعيب الذي كان عمره 7 سنوات، وأن من بين الشهود من له عداوة مع الطالبين ومن بينهم المسمى بوشعيب الذي سبق أن سحل دعوى ضد الطالبين على ذات العقار،  ولما  رجع  على أعقابه خاسرا انقلب إلى شاهد في النازلة إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الدفوع، واكتفت بالقول بأنهم لم يدلوا بإراثة أخرى مع أنهم ليسوا بمدعين وأن صفة المدعين غير ثابتة لأن الإراثات المدلى بها ناقصة عن درجة الاعتبار، ومما يؤكد أنهم يدلون بالإراثة عدد 5/01، كما أن أصل الملك لا يعود للمدعين حسب الثابت من الحكم المضمن بصحيفة 160 سنة 1954 الذي يدلون به لكن، فمن جهة أولى، وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن الدفوع المذكورة في الوسيلة إذ جاء فيه حيث أن ما أثاره المستأنف بشأن الإراثة لا أساس له لأنه لم يدل بإراثة أخرى تأي بعكس ما ضمن بالإراثة عدد 69 المدلى بها من طرف الجهة المدعية، ومن جهة ثانية فإن الإراثة بشهادة السماع ليس هناك ما يمنع الأخذ بها إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ وفاة الموروث ومعرفة الشهود للورثة وهي أمور تأكد من احتواء الإراثة المذكورة عليها ومن جهة ثالثة فإن إضافة الاسم العائلي سمار للموروث لا يحمل على أن الإراثة لا تتعلق به أو كون الشهود لم يعرفوا الموروث ... أما ما قيل بشأن تواريخ ازدياد الشهود اللاحقة  لتاريخ وفاة المشهود فهو أمر طبيعي مادامت شهادة الشهود مبنية على السماع التي لا يجب فيها معاصرة  الشهود  للموروث ... وحيث  أن  إثارة  الطرف المستأنف بشأن إنجاز بوشعيب الشاهد حسب ذكره كان قد رفع دعوى ضده على نفس العقار ليس في الملف له من مؤيد وأن المقال المدلى به لإثبات ذلك ليس فيه الاسم المذكور ومن جهة ثانية وفضلا عن أن الطاعنين لا صفة لهم في الدفع بما يتعلق بالعرضين ماداموا يقرون بصفة الإرث للمطلوبين فإن الإدلاء لأول مرة أمام المجلس الأعلى بالإراثة وبالحكم المذكورين في الوسيلة لا يقبل ولا تقبل مناقشة ما يتعلق بهما، فالوسيلة لذلك في وجهيها غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. الرئيس: محمد القري ، المستشار المقرر: عبد النبي قديم.