Réf
21102
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1291
Date de décision
21/12/1999
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Base légale
Article(s) : 135 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
L’appel incident, peut être présenté en tout état de cause devant la cour d’appel, en même temps que l’appel principal, sous forme de conclusion en réplique à l’appel principal à la condition qu’il intervienne avant le prononcé de l’ordonnance de dessaisissement, et sous réserve du paiement des taxes judiciaires.
بمقتضى الفصل 135 من ق.م.م فإنه يحق للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل إستئناف نتج عن الإستئناف الأصلي مقبول
المجلس الأعلى
( الغرفة الإجتماعية )
قرار عدد 1291 ملف عدد 201/98 صادر بتاريخ 21/12/1999
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد الشرقاوي أمان الله
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بمكناس بتاريخ 17/2/98 في الملف 3105/97/5 تحت رقم 464 أن المدعي تقدم بمقال إفتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل في خدمة المدعى عليه مديرا بفرعها بمكناس مدة 22 سنة إلى أن تعرض للطرد التعسفي في يوليوز 1995 و لذلك إلتمس الحكم عليها بالمبالغ الواردة فيه .
و بعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية بمكناس حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعى المبالغ الواردة فيه .
و بعد إستئنافه إستئنافا أصليا من طرف الأجير و إستئنافا فرعيا من طرف المشغلة أصدرت محكمة الإستئناف قرارا قضى بقبول الإستئناف الأصلي و بعد قبول الإستئناف الفرعي و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة المحكوم عليها .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 135 و 141 و 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لإنعدامه و عدم إرتكاز القرار على أساس ذلك أن محكمة الإستئناف لكي تعتبر هذا الإستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعنة غير مقبول إرتأت أن تعتبر هذا الإستئناف الفرعي لئن أديت عنه الرسم القضائية فلإنه لم يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المستأنف وفق أحكام الفصل 141 من ق.م.م و إعتبرت أن الإستئناف الفرعي يجب أن يخضع لنفس شروط و إجراءات الإستئناف الأصلي و خلافا لما إعتبرته محكمة الإستئناف فإن الفصل 141 من ق.م.م ينظم قواعد تطبيق الإستئناف الأصلي دون الإستئناف الفرعي الذي يخضع نظامه للفصل 135 من ق.م.م و يستفاد من إستقراء هذا النص أن الإستئناف الفرعي يرفع مباشرة إلى محكمة الإستئناف أثناء تقديم الإستئناف الأصلي و يقدم الإستئناف الفرعي بواسطة مذكرة جوابية ردا على الإستناف الأصلي شريطة أن تؤدى عنه الرسوم القضائية و يفيد كذلك الفصل 135 أن الإستئناف الفرعي يقدم في أي وقت خلال عرض المسطرة على أمام محكمة الإستئناف و هذا يعني أن الإستئناف الفرعي يجوز تقديمه في كل الأحوال طالما لم تصدر محكمة الإستئناف أمر بالتخلي و بذلك تكون محكمة الإستئناف قد أساءت تطبيق الفصل 141 من ق.م.م لكونها إعتمدته في غير محله كما خرقت مقتضيات الفصل 135 من نفس القانون مما يعرض القرار للنقض و الإبطال .
و حيث تبث صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك بمقتضى الفصل 135 من ق.م.م فإنه يحق للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل إستئناف نتج عن الإستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي و بذلك يكون القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الإستئناف الفرعي مقدما من طرف الطاعنة بعلة أنه لم يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المستأنف خارقا لمقتضيات الفصل المستدل بخرقه 135 من ق.م.م و معرضا للنقض و الإبطال .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .