Réf
19248
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
934
Date de décision
21/09/2005
N° de dossier
892/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Incompétence
Présente une infraction au droit de défense de la partie adverse, la décision non évoquée par la partie appelante concernant l’incompétence du président du tribunal pour qu’il puisse statuer dans l’affaire de conciliation concernant le non respect des demandes de la durée du contrat lors de la cassation conformément au Dahir du 24 mai 1955.
الدفع بعدم الاختصاص
يشكل خرقا لحقوق الدفاع الحكم الذي لم يجب عما أثارته الطاعنة بشأن عدم اختصاص رئيس المحكمة للبث في قضايا الصلح وبشأن عدم احترام المطلوبة في النقض لمدة العقد طبقا لظهير 24 ماي 1955.
القرار رقم 934، الصادر بتاريخ 21/09/2005، في الملف التجاري رقم 892/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/03/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ كمال أوقادة والرامي إلى نقض القرار رقم 4272 الصادر بتاريخ 12/12/04 في الملف رقم 1186/02 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/09/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/02 في الملف 1186/02 تحت رقم 4272 أن الطاعنة شركة كازا بلانكا جوريس تقدمت بمقال لدى رئيس ابتدائية الدار البيضاء أنفا بتاريخ 15/10/99 جاء فيه أنها توصلت من طرف شركة التأمين الملكي المغربي بإنذار برفع السومة الكرائية للمحل الذي تباشر فيه نشاطها التجاري إلى مبلغ 4500 درهم طالبة إجراء صلح بين الطرفين وبعد جواب المدعى عليها بموافقتها على تجديد العقد على أساس سومة جديدة وبعد إجراء خبرة على يد الخبير محمد بلكوش الذي اقترح سومة 4000 درهم أصدر قاضي الصلح أمرا بتجديد عقد الكراء بسومة 3200 درهم استأنفته أصليا شركة التأمين الملكي وفرعيا المكترية وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع السومة إلى مبلغ 3450 درهم.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق القانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أنها تمسكت ضمن استئنافها الفرعي بالدفع بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبث في القضية التي تكتسي طبيعة تجارية يحكمها ظهير 24/05/55 فتكون المحكمة التجارية هي المختصة وبالتالي يكون الأمر بتبليغ الإنذار بالإفراغ والأمرين التمهيدي الصادرين بتاريخ 02/12/99 و19/04/01باطلة لصدورها من جهة غير مختصة، كما دفعت بعدم احترام مدة العقد الرابط بين الطرفين الذي يمتد من 01/11/96 إلى 31/10/1999 في حين بعث المكري الإنذار بتاريخ 07/10/99 دون احترام مدة الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير 24/05/55 إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفعين المذكورين فخرقت بذلك حقوق الدفاع ولم تجعل لقضائا أساسا من القانون مما يعرض القرار للنقض.
حيث أنه بمراجعة المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الطاعنة يتبين أنها أثارت من خلالها الدفع بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبث في قضايا الصلح كما تمسكت بالدفع بعدم احترام مدة العقد وفقا لما يقتضيه الفصل السادس من ظهير 24/05/55 إلا أن المحكمة لم تناقش الدفعين المثارين أمامها بصفة صحيحة ولم تجب عنهما بشيء مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع الأمر الذي يجعل ما أثير في الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.