Réf
20764
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
712
Date de décision
21/05/2008
N° de dossier
1080/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Unanimité des associés (Oui), Société en nom collectif, Révocation judiciaire (Non), Révocation du gérant
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Conformément aux dispositions du Dahir du 13 février 1997 dans son volet traitant de la société en nom collectif, le gérant ne peut être révoqué qu’avec l’accord unanime des associés, de sorte que les tribunaux ne peuvent prononcer cette révocation.
نظمت المادة 69 من القانون رقم 5.96 كيفية عزل مسير الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذي يتخذ بقرار صادر عن الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل.
يمكن عزله من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع و ذلك بتقديم طلب بذلك من أي شريك.
نظمت المادة 14 من نفس القانون كيفية عزل الشريك المسير أو الشركاء المسيرين لشركات التضامن من مهامهم، الذي يتخذ بإجماع باقي الشركاء و ليس كافة الشركاء.
لا توفر المحاكم على صلاحية عزل احد المسيرين المعين في النظام الأساسي لشركة التضامن أو غير المعين فيه.
قرار عدد 712- 21/5/2008 – ملف عدد 1080/3/1/2005.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 786 بتاريخ 7/6/2005 في الملفات المضمومة رقم 230 و 321 و 322/05، أن الطالبين محمد منصوري وعبد الله منصوري تقدما بمقال لتجارية فاس، عرضا فيه أنهما شريكين في شركة مابيوكو التي هي شركة تضامن بنسبة 1828 وحدة لكل واحد منهما، و أن المطلوب الأول محمد علمي مجاطي المسير لها، ارتكب عدة أخطاء، منها إقدامه على بيع كل معداتها، و عدم وضع التقارير السنوية منذ سنة 1997، و عدم الدعوة إلى عقد أي جمع عام، و عدم إعطاء أي بيان عن حساباتها، إضافة لاستفادته شخصيا من قرض في إطار القروض المنوحة للمقاولين الشباب، و أداء أقساطه من حسابات الشركة، و التمسا إصدار الحكم بعزل المسير من منصبه و ترتيب الآثار القانونية على ذلك، و بعد إجراء بحث وجوب المطلوب حضورهما حسين و أمال المنصوري، و تخلف المطلوب حضوره معلال جمال الدين، صدر الحكم بعزل المدعى عليه محمد علمي مجاطي من منصبه كمسير لشركة مابيوكو مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه بمقالات مستقلة محمد علمي مجاطي و حسن منصوري و أمال منصوري، و تقدم الخيران بطلب إضافي التمسا فيه أساسا الحكم وفق مقاليهما الاستئنافيين، و احتياطيا الحكم ببيع شركة مابيوكو و تعيين خبير لتحديد ثمن انطلاق البيع، و بعد استنفاد إجراءات التقاضي، ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المستأنف، قاضية من جديد برفض الدعوى، و بعدم قبول الطلب الإضافي.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وخرق المواد 1و14و69 من القانون 5/96، و عدم ارتكازه على أساس و نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن تعليل المحكمة المستند للمادة 14 المذكورة لا أساس له، إذ المادة الأولى من نفس القانون ينص على انه » تخضع شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم، و الشركة ذات المسؤولية و شركة المحاصة لهذا القانون و للأحكام غير المخالفة له في ق ل ع، و تطبق أحكام المواد 2و3و5و8و11و12و27و31و32 إلى 138 و من 222 إلى 229 و من 337 إلى 348 و من 361 إلى 372 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة و الأحكام الخاصة بها »، و من خلال استقراء هذا المقتضى يتبين أن الأحكام المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة تطبق حتى على شركات التضامن، خلافا لما نحته المحكمة التي اعتبرت عن غير صواب، أن عزل المسير في شركة التضامن لا يكون إلا بإجماع كافة الشركاء حسب المادة 14، و لا يمكن أن يتم بمطالبة قضائية،لأنه في نظر المحكمة لا تطبق المادة 69 إلا على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، و بهذا المنحى لن يتأتى عزل أي مسير مهما قام به، لتعذر حصول الإجماع، في حين إن كانت المادة 14 المذكورة لا تجيز عزل المسير المعين في إطار نظامها الأساسي إلا بإجماع كافة الشركاء و اتخاذهم قرار بذلك في الجمعية العمومية، فإن المسير المذكور غير معين بموجب نظامها الأساسي، لذلك يمكن عزله بموجب حكم قضائي تبعا للمادة 69 السالفة الذكر، و بذلك يبقى القرار الذي استبعدها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث لئن كان ظهير 13 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 5.96 يتعلق بتنظيم شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و بالسهم، و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة، فهو تضمن في بابه الأول أحكام عامة لهذه الشركات، و أفراد لكل واحدة منها بابا خاصا بها، و في بابه الأول أحكام عامة لهذه الشركات، و أفراد لكل واحدة منها بابا خاصا بها، وفي السياق نظمت المادة 69 منه الواردة في الباب الرابع المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة كيفية عزل مسير هذا النوع من الشركات، الذي يتخذ بقرار صادر عن الشركاء المتمثلين لثلاثة أرباع النصبة على الأقل… و يعزل أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك، وهذه المقتضيات لا تسري على مسطرة عزل الشريك المسير أو كل الشركاء المسيرين لشركة التضامن، التي خص لها المشرع الباب الثاني من القانون المذكور، منظما في المادة 14 منه، بأنه لا يتقرر عزل أحد المسيرين المعين في النظام الأساسي أو غير المعين فيه، من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء و ليس كافة الشركاء، أي أن إمكانية عزل المسير واردة في مثل هذا النوع من الشركات خلاف ما ذهبت إليه الوسيلة، لذلك كانت المحكمة على صواب لما ألغت الحكم المستأنف و قضت من جديد برفض طلب عزل مسير شركة مابيوكو التي هي شركة تضامن، لعدم توفر موجبات المادة 14 من القانون رقم 5.96 خلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للمادة 69 منه، التي تعطي صلاحية العزل للمحاكم، لما يتعلق المر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، و التي لا مجال لتطبيقها على القضية الماثلة، و من ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى و أتى معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالبين الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم و فاطمة بنسي و السعيد شوكيب و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط