Résumé en français
La dernière maladie est celle qui fait craindre la mort qu'elle altère ou non les facultés mentales du malade.
L'attestation établie par des adouls est élaborée au vue de l'état de santé apparent et ne saurait conduire à écarter les certificats médicaux attestants de la gravité de la maladie du donateur.
Est entaché d'une insuffisance de motif et s'expose à cassation l'arrêt qui se contente de l'acte adoulaire sans rechercher si la donation a été consentie durant la dernière maladie.
Résumé en arabe
إن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم بكثرة الموت به سواء أثر على القدرات
العقلية للمريض أم يؤثر.
الأتمية الظاهرة التي سجلها العدلان هي قاصرة على ظاهر حال المشهود عليه ولا تفيد عدم صحة ما ورد في الشهادات الطبية التي تفيد أن المتصدق كان يعاني من أمراض خطيرة
ولما المحكمة أسست قرارها على ما ذكر دون أن تبحث فيما إذا وقعت الصدقة في مرض الموت مع أن المتصدق قد توفي تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
Texte intégral
القرار عدد: 283، المؤرخ في: 21/05/2008، الملف الشرعي عدد: 343/2/1/2007
إن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم بكثرة الموت به سواء أثر على القدرات
العقلية للمريض أم يؤثر.
مفهوم الأتمية التي تشهد بها العدلان وقت إبرام الصدقة هي الأتمية الظاهرة للمتصدق أي
ظاهر حال المشهود عليه ولا تقيد عدم صحة ما ورد في الشهادات الطبية التي تفيد أن المتصدق عليه كان يعاني من أمراض خطيرة أدت إلى وفاته بعد أفل من ثلاثة أشهر على إنجاز الصدقة .
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 12/12/2006 تحت عدد 3781 في الملف عدد 3209/2005/1 أن الطاعنين ورثة امقدوف محمد بن عبيد وهم امقدوف حدهم بعبيد وهم امقدوف حدهم بنت العياشي وامقدوف سميرة وامقدوف طارق وامقدوف عبيد قدموا بتاريخ 17/2/2004 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضوا فيه أن مورثهم توفي وعن زوجته الثانية المطلوبة خديجة شمراق بنت محمد وانبها منه أيوب بعد وفاة موروثهم بتاريخ 07/01/2004 فوجئوا بزوجته الثانية وهي تدعي ملكيتها للنصف مشاعا بينها وبين ابنها القاصر إلى جانب الهالك في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 34679/05 بناء على عقد الصدقة المحرر بتاريخ 17/10/2003 مرض التهاب الكبد والفشل الكلوي الحاد المزمن منذ سبع سنوات إلى أن توفي وأن الصدقة أبرمت خلال مرض الموت وقبل وفاته بثلاثة أشهر تقريبا وأن الحيازة لم تتم لعدم إفراغ العقار من شواغلهم فإنهم يلتمسون الحكم بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 17/10/2003 والأمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 34679/05. وأجابت المطلوبة بأن المتصدق لم يفقده القوة الإدراكية وأن عدلي الرسم شهدا بالأمية والمعايبة وأن المرض الذي كان يعاني منه لم يكن مرضا مخوفا ولم يفقده السيطرة على تصرفاته وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/02/2005 برفض الطلب فاستأنفه الطاعنون وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أنهم دفعوا بأن المتصدق كان مريضا مرض الموت أثناء إنجازه لعقد الصدقة بتاريخ 17/10/2003 والذي أثر على قواه العقلية وظل شهورا قصيرة بعد هذا التاريخ وتوفي بسبب هذا المرض واستدلوا على ذلك بشهادة طبية صادرة عن الدكتور محمودي الطبيب بالمستشفى العسكري بمكناس شهد فيها بأن المتصدق كان مصابا بمرض دماغي وكان يعالج بهذا المستشفى. والمحكمة لما اعتمدت في قرارها الشهادة الطبية التي استدلت بها المطلوبة وملاحظة العدلين واعتبرت أن المتصدق كان سليم العقل والإدراك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم بكثرة الموت به سواء أثر على القدرات العقلية للمريض أم لا. وفي ذلك يقول الشيخ خليل في مختصره:" وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به" والبين من أوراق الملف أن الطاعنين استدلوا بشهادة طبية مؤرخة في 11/02/2004 صادرة عن المستشفى العسكري بمكناس تفيد بأن المتصدق الهالك محمد امقذوف كان يشكو من عجز كبدي متقدم وخضع لعملية تصفية الدم بسبب العجز الكلوي المزمن لمدة سبع سنوات وأنه خلال سنة 2003 تم إدخاله إلى مصلحة التخدير والإنعاش سبع مرات ابتداء من 22/04/2003 إلى 10/12/2003 لم يكن أثناءها قادرا على العناية بنفسه بل كان في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء أبسط حاجياته إضافة إلى تدهور قدراته العقلية تدهورا كبيرا. والمحكمة لما قضت بصحة الصدقة التي أنجزها المتصدق بتاريخ 17/10/2003 أي في الوقت الذي كان يتردد فيه على المستشفى من أجل العلاج من الأمراض الخطيرة التي كان يعاني منها بعلة أن رسم الصدقة شهد فيه العدلان بأتمية المتصدق وقت إبرامه للصدقة مع أن الأتمية الظاهرة التي سجلها العدلان هي قاصرة على ظاهر حال المشهود عليه ولا تفيد عدم صحة ما ورد في الشهادات الطبية التي تفيد أن المتصدق كان يعاني من أمراض خطيرة أدت إلى وفاته بعد أقل من ثلاثة أشهر على إنجاز الصدقة أما الشهادة الطبية المسلمة من طرف الدكتور الدخيسي التي أفادت بأن المتصدق لم يكن يعاني من أي اضطراب أو خلل نفسي فقد تضمنت بدورها أنه يعاني من قصور كلوي ولما أسست قرارها على ما ذكر دون أن تبحث فيما إذا وقعت الصدقة في مرض الموت مع أن المتصدق قد توفي بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز عقد الصدقة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة منa رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.