Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/05/2003,1128/1

Réf : 15895

Identification

Réf

15895

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1128/1

Date de décision

21/05/2003

N° de dossier

19946/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

Le tribunal a statué sans verifier que l’accusé a effectivement reçu la convocation par voie judiciaire, en violation des dispositions du Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

بث المحكمة في الطعن بالتعرض دون أن تتأكد من تسلم المتهم للاستدعاء أو التوصل به بصفة قانونية يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية ومسا بحقوق الدفاع

Texte intégral

القرار عدد: 1128/1، المؤرخ في: 21/5/2003، الملف الجنحي عدد: 19946/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضاء الأستاذ الصالحي عبد القادر بنميلود المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة المتعلق بخرق قواعد توجيه الاستدعاء والتوصل به:
ذلك أن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية ينص على وجوب أن يفصل أجل 15 يوما ما بين تاريخ تبليغ الاستدعاء ويوم الجلسة وعند الرجوع إلى شهادة التسليم نجد أن العون القضائي قد دون ملاحظته: المحل مغلق أيام العمل بتاريخ 22/4/2002، والجلسة كانت يوم 26/4/2002… فلم يقع احترام هذا الأجل مما يؤدي إلى بطلان الاستدعاء ويجعل القرار معرضا للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية التي يحيل عليها الفصل 433 من نفس القانون.
حيث إنه بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل المذكور فإنه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد بطلب من النيابة العامة لجميع المترافعين، ويلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.
وحيث يتجلى من الرجوع إلى وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المتهم طعن بالتعرض بواسطة محاميه في القرار الصادر غيابيا في حقه عن الغرفة الجنحية ولم يسلم استدعاء جديدا  للحضور بالجلسة التي تمت  فيها مناقشة القضية، ولم يتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية لنفس الغاية.

وحيث عللت المحكمة ما قضت به في حقه بما يلي:
« في الشكل: حيث إن المتهم تخلف عن الحضور أمام المحكمة وأفيد عنه أن محل سكناه مغلق باستمرار مما ينبغي معه إلغاء التعرض ».
وحيث إن بث المحكمة في قضية المتهم المتعرض دون أن تتأكد من تسلمه الاستدعاء أو توصله به بصفة قانونية يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ومسا بحقوق الدفاع وموجبا لنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

من أجله
ومن غير حاجة لبحث بقية فروع الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث مايو 2002 في القضية ذات العدد 11913/00/20، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودعه لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا