Texte intégral
قرار عدد: 192، ملف إداري: 3194/4/1/2006، بتاريخ: 21/2/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 21/2/2007
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني.
الكائن مقرها الاجتماعي ب1 زنقة البريهي الرباط.
ينوب عليها الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: شركة اوتيس المغرب في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري.
مقرها الاجتماعي ب 95 شارع المسيرة الخضراء الدار البيضاء
المطلوبة
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/12/2006 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/6/2006 في الملف عدد: 2555/2006/13.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/1/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/2/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي المثار تلقائيا بالنظام العام.
بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية التي تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام... وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 45 من القانون المذكور التي تنص على أن للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وحيث يؤخذ من القرار المطلوب نقضه أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2005 في الملف 1718/2005/10 القاضي برد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى المرفوعة من طرف شركة اوتيس المغرب ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن دين ناتج عن عقد صيانة مصاعد المدعى عليها بعلة أن النزاع يدخل في زمرة الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمال التجارية....كما قضت بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص.
وحيث انه وبصرف النظر أن النزاع يتعلق بعقد توريد خدمات لفائدة المرفق العمومي للإذاعة والتلفزة قبل أن يتحول إلى شركة مساهمة - وهو شكل من أشكال العقود الإدارية التي ينعقد الاختصاص النوعي بشأنها للمحاكم الإدارية، فان محكمة الاستئناف التجارية التي بتت في الاستئناف المرفوع إليها بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لفائدة المحكمة الإدارية دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا للبت في الاستئناف المذكور يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المذكورة أعلاه وعرضة للنقض.
وحيث لم يبق هناك شيء يستوجب الإحالة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.