CCass,20/05/2009,797

Réf : 19539

Identification

Réf

19539

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

797

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

1105/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le contrat de société conclu pour une durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme ou par l'une des causes prévues par la loi, de sorte la demande de dissolution déposée est prématurée. L'associé dans une société ne peut être considéré comme un co indivisaire.

Résumé en arabe

- إذا كان عقد الشركة محدد المدة ومنشئا لالتزامات يسري نفاذها إلى حين انقضاء هذه المدة فإن هذا يجعل طلب حل الشركة سابقا لأوانه. - إن حل الشركة يتحقق بانتهاء مدتها، أو بتحقق إحدى الحالات المقرر قانونا لإنهائها طبقا لقانون الإلتزامات والعقود. - لايعتبر الشريك في شركة ما مالكا على الشياع ولا يمكنه إنهاء العقد طبقا للقواعد التي تحكم الحقوق المشاعة

Texte intégral

قرار عدد: 797، بتاريخ: 20/05/2009، ملف تجاري عدد: 1105/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض عدد 1720/2007 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2007 في الملف عدد 1346/7/2006 أن الطالب السيد بن بوبكر بوبكر تقدم بتاريخ 16/4/2004 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك مناصفة مع المدعى عليه(المطلوب) السيد المحجوب الكبش الأصل التجاري الكائن بزنقة الأهرام رقم 101 بلفدير البيضاء بمقتضى اتفاق مصادق عليه بتاريخ 25/1/2002، وأنه حسب الفصل 7 من هذا الإتفاق يستغل السيد المحجوب الكبش الأصل التجاري الكائن بزنقة الأهرام رقم 101 بلفدير البيضاء بمقتضى إتفاق مصادق عليه بتاريخ 25/01/2002، وأنه حسب الفصل 7 من هذا الإتفاق يستغل السيد الكبش المحجوب الأصل التجاري ابتداء من 01/02/2002 إلى متم يناير 2004 لينتقل بعد ذلك الإستغلال إلى المدعي لمدة سنتين وقد انتهت مدة استغلال المدعى عليه دون تمكينه(أي المدعي) من فترة استغلاله رغم إنذاره بذلك، لذا يلتمس الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم شهرياواعتبار تاريخ الإفراغ هو بداية استغلال المدعي للأصل التجاري مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى. ‏وبتاريخ 16/03/2005 أدلى المدعى عليه بمقال مقابل عرض فيه أن البند السادس(6) من الإتفاق المذكور ينص على أن أي طرف منهما منع الآخرمن استغلال فترته وحرمه من الإستفادة منها يتحمل جميع التعويضات والعواقب الناتجة عن ذلك، وأن المدعي لم يحترم مقتضيات هذا البند لما عمد إلى فتح محل تجاري بجوار المحل المشترك ليمارس فيه نفس التجارة الخاصة بالعقاقير وإلى تسجيل الأصل التجاري في إسمه مع أن ملكيته مناصفة بينهما، فضلا عن عدم أدائه للضرائب المترتبة عن المحل خلال الفترة التي كان يستغله فيها والتي دامت 20 سنة منذ تاريخ تأسيس الشركة مع ما ترتب على ذلك من ذعائر، لذا التمس الحكم بفسخ الإتفاق المذكور والعقدالملحق به وتجديدهما بإنشاءعقد جديد واحتياطيا اجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري بجميع عناصره وتخيير الطرفين حول من يرغب منهما في شراء نصيب الآخروفي حالة رفضهما الحكم ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وتوزيع ثمن البيع عليهما مناصفة مع تحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تبادل المذكرات وتمام الاجراءات صدر الحكم على المدعى عليه السيد المحجوب الكبش بتمكين المدعي من استغلال الأصل التجاري الكائن بزنقة الأهرام رقم 101 الدار البيضاء، وذلك لمدة سنتين المشار إليهما بالعقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وعدم قبول الطلب المقابل، فاستأنفه المحكوم عليه وقررت محكمة الإستئناف التجارية إجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيدمحمد المنوبي الذي أدلى بتقرير حدد فيه الثمن الأساسي لانطلاق بيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل بقبوله شكلا وموضوعا بفسخ عقد الإتفاق المؤرخ في 25/01/2002 وملحقه المؤرخ في 08/02/2002 وبيع الأصل التجاري المتعلق بهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الإفتتاحي المحدد في خبرة السيد المنوبي وهو 280.000 درهم وتوزيع منتوج البيع مناصفة. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض : ‏حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،ذلك أنه اعتمد في صدوره على علة مفادها أن مقتضيات الفصل 978 من قانون الإلتزامات والعقود تسوغ دائما لأي واحد من المالكين على الشياع بأن يطلب القسمة، إلا أن هذا التعليل ناقص ومناقض لما اتفق عليه الطرفان بموجب العقد المؤرخ في 25/01/2002 وملحقه المؤرخ في 08/02/02 وأن مقتضيات العقد وملحقه صريحان في أن استغلال الأصل التجاري بين الطرفين يكون بالتناوب وأن فترة استغلال المطعون ضده السيد الكبش المحجوب تبتدئ من 01/02/2002 إلى متم يناير 2004 لتبتدئ بعد ذلك فترة استغلال الطاعن. ‏وأنه لا يمكن الكلام عن فسخ العقد وملحقه إلا بعد الإنتهاء من تنفيذهما واستغلال كل طرف للفترة المتفق عليها، وأن فترة استغلال الطاعن لم تبتدئ إلا بتاريخ 01/02/2004 ولن تنتهي إلا بتاريخ متم يناير 2006، وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن المطالبة بأي حل للشركة إلا بعد تنفيذ العقد المتفق عليه، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار قد خرقت الفصل 978 من ق ل ع بالرغم من الإتفاق المبرم بين الطرفين والذي مازال ساريا ولم تنته مدته بعد مما يعرض قرارها للنقض. حيث استند القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه إلى" أن المقرر حسب الفصل 978 من ق ل ع أنه لايجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين المشتاعين أن يطلب القسمة وأن كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر مما يتعين معه على المحكمة والحالة هذه الأمر بحل الشياع وإجراء القسمة ورد الطلب الرامي إلى التمكين من قبل الإستغلال لعدم إمكان تنفيذ هذا الإلتزام، في أن العقد الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 25/01/2002 ينص على اتفاقهما على الإستغلال بالتساوي مناصفة بينهما لكل واحد منهما التصرف في المحل لمدة سنتين، وأن السيد المحجوب الكبش هو الذي سيشغل المحل ويتصرف فيه خلال السنتين الأوليين اللتين تبتدئان من فاتح فبراير 2002 لغاية متم يناير 2004 وعند انتهاء تلك المدة يسلم المحل للثاني، وأن المحكمة التي رفع أمامها المطلوب طلب حل الشركة وبيع الأصل التجاري بمقتضى طلبه المقابل المقدم بتاريخ 16 مارس 2005 استجابت لطلبه مع أن مدة العقد لا تنتهي إلا بعد استغلال كل واحد من الطرفين للفترة المنصوص عليها في العقد وهو ما لم تناقشه المحكمة مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. ‏لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés