Réf
15643
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1853
Date de décision
19/09/1990
N° de dossier
3918/89
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Distinction entre bail civil et bail commercial, Défaut de paiement des loyers, Bail non commercial, Activité de couture
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 127
حرفة الخياطة، تطبيق ظهير 24/5/1955 – لا.
استبعاد استفادة الطاعن الاستفادة من ظهير 1955/5/24، اعتبارا لكونه يمارس حرفة الخياطة غير المتسمة بأعمال تجارية.
تعليل القرار بأن العرض لواجبات الكراء لم يكن داخل الأجل المحدد، ورتب عن ذلك قيام حالة التماطل وقرر فسخ العقد الرابط بين الطرفين هو تعليل سليم.
قرار مدني عدد 1853، ملف عدد 3918/89، بتاريخ 19-9-1990
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18-5-89، من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العبدي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 21/9/88 في الملف عدد 6/208/88.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/4/90 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله شاكر والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 21/9/88، في الملف عدد 6.208-88، أن السيد رجف الله تقدم بمقال عرض فيه، أن المدعي عليه السيد المجيد محمد اكترى منه الدكان الكائن بحي « بام » بالأقواس رقم 33 سيدي بنور بمشاهرة قدرها 190 درهم وأنه امتنع من أداء الكراء المتخلذ بذمته منذ متم أبريل 87 وقد بعث إليه بإنذار مؤرخ في4/7/87 يطلب، بمقتضاه أداء المبلغ المتحصل عن الكراء وقدره 380,00 درهم وقد توصل بالإنذار ولم يؤد ما عليه رغم مرور الأجل المعطى له في الإنذار ملتمسا الحكم عليه بالإفراغ للتماطل فأجاب المدعي عليه بأن طلب المدعي لم يؤطر في نطاق مقتضيات ظهير 24-5-55، ومن جهة أخرى فالعارض بمجرد توصله بالإنذار أجاب عنه معلنا استعداده للأداء ملتمسا من المكتري إمهاله حتى يتمكن من تسديد ما عليه فأصدر قاضي النازلة حكمه برفض الطلب واستأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعي عليه من محل النزاع أعلاه.
حيث صرح الطاعن بأن الإنذار باطل لخرقه مقتضيات الفصل 26 من ظهير24/5/55 ، والإنذار الموجه للعارض لم يشر إلى الأجل المذكور وإنما أشار إلى أربعة أيام فقط الأمر الذي يعرضه للبطلان وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه .
لكن حيث أن نعي الوسيلة ينصب على الإنذار وليس على القرار المطعون فيه مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفي شأن الوسيلة الثالثة حيث يعيب الطاعن على القرار أعلاه انعدام التعليل ذلك أنه قضى عليه بالإفراغ بعلة لم يثبت أن الدكان الذي يشغله يخضع لمقتضيات ظهير 24-5-55، ولم يثبت أن العرض لواجبات الكراء داخل الأجل المحدد له وهو تعليل لا يرتكز على أساس، في حين أن الدكان معد في الأصل للاستغلال التجاري والعارض يمارس حرفة الخياطة لشراء الأقمشة الخاصة بالنساء، واستخراج منها الفساتين ليبيعها إضافة إلى أن التماطل غير ثابت طالما أن العارض أدى ما عليه بعد منحه مهلة إضافية خلافا لما زعم بأن الأداء وقع بعد الحكم.
لكن من جهة حيث أن القرار المطعون فيه استبعد وعن صواب استفادة الطاعن من مقتضيات ظهير24/5/55 ، اعتبارا لكونه يمارس حرفة الخياطة غير المتسمة بأعمال تجارية ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه أورد في تعليله أن الطاعن لم يثبت أن العرض لواجبات الكراء كان داخل الأجل المحدد له مما جعل المحكمة تعتبره متماطلا عليه فسخ العقد الرابط بين الطرفين وحكمت بالإفراغ والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين عبد الله زيدان ـ وأحمد حمدوش ومحمد الشرقاوي ومحمد الديلمي، بمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025