Résumé en arabe
إن المحكمة لما تبين لها من الخبرة الطبية أن الحالة العامة للحاضنة مستقرة الآن وأن وضعها الصحي لا يحول دون القيام بمهامها كحاضنة ، واستخلصت من تصريح المحضون أن والدته هم به ، وأن استقراره النفسي في حضنها كان له الأثر الايجابي على نتائجه الدراسة ، وقضت برفض طلب إسقاط الحضانة بعلة أن مصلحته تكمن في بقائه عندها ، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا.
رفض الطلب
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ، أن الطاعن رشيد (و) تقدم بتاريخ 7 يناير 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمقال عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها فاطمة (و)، وأنهما أنجبا ابنا اسمه عبد الحكيم المولود سنة 2003 وأن المدعى عليها أصيبت بمرض مزمن هو تشمع الكبد والتهابه من نوع هيباتيد c الذي هو مرض لا يقوى صاحبه على القيام بأي نشاط فأحرى القيام بالمحضون وشؤونه ، وأن المحضون بقي مهملا حتى انقطع عن الدراسة وتعرض للكسر في يده اليسرى و لم يعالج بعفة صحيحة ، وأن المدعى عليها أعطته لحالة الذي يستغله لرعي المعز بالدوار ، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها على ابنها عبد الحكيم منه وتسليمه له. وأجابت المدعى عليها بأن ما صرح به المدعى لا أساس له من الصحة لكونها شفيت من مرضها ولأن الطفل يتابع دراسته بجوارها ولأنها تستغرب من القول بكونه يرعى المعز لدى خاله ، والتمس الحكم بعدم الاختصاص لكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بتاونات والحكم برفض الطلب. وبعد البحث وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاونات - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2014/12/10 بإسقاط حضانة المدعى عليها فاطمة (و) على ابنها عبد الحكيم وإسنادها لوالده المدعي ، فاستأنفته المدعى عليها ، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة دفاعه تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق مقتضيات المادتين 163 و731 من مدونة الأسرة ، ذلك أن الملف الطبي للمطلوبة يتضمن شواهد طبية من عدة أطباء مختصين استندت على تحاليل ومعاينات اكلينيكية أكدت أنها تعاني من مرض مزمن وخطير ومعد وهو تشمع الكبد المعروف بالإيباتيت سين ، وأن هذا ما يؤكده تقرير الدكتورة كميلية (ب) الطبيبة المختصة بالمستشفى الجامعي ابن سينا وشهادة الطبيب أنيس (ب) المختص في أمراض الجهاز الهضمي وأن الخبير المعين من طرف المحكمة طالب المطلوبة بإجراء تحاليل طبية ، فرفضت ذلك بذريعة عدم القدرة على أداء مصاريفها ، وأن كل هذه الحجج تثب باليقين أنها مريضة مرضا مزمنا خطيرا ومعديا ، وأنه لا يمكن المخاطرة بإبقاء الحضون تحت حضانتها ، وأن تعليل المحكمة بأن وضعها الصحي لا يحول دون القيام بمهامها كحاضنة يتنافى مع تقرير الخبرة الطبية الذي ينعى على أن الأمر يتعلق بمريضة عمرها 32 سنة ذات سحنة ضاربة إلى اللون الرمادي مع وهن مهم وحالة عامة متحفظ عليها ، إضافة إلى ما تضمنته تقارير الأطباء المشار إليهم ، مما يسوجب نقض القرار.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من البحث بجلسة 2014/03/05 الذي حضرته المطلوبة وصرحت بأنها لم تكن مريضة بالتشمع الكبدي ، وأنها الآن في وضعية صحية جيدة، وصرح ابنها المحضون عبد الحكيم بأنه يتابع دراسته في المستوى الرابع ابتدائي وأنه حصل على معدل 8 على 10 وأن والدته تهتم به ولم يقم أبدا بالرعي ، وأن والده لم يزره قط بمنزل والدته ومن الخبرة الطبية المنجزة بتاريخ 2014/06/25 من طرف الدكتور محمد (ع) الذي من ضمن ما أفاد فيه أن الحالة العامة للمطلوبة مستقرة الآن وأن الوضع الصحي لها لا يحول دون القيام بمهامها كحاضنة ، واستخلصت من تصريح المحضون أن والدته تهتم به، وأن استقراره النفسي في حضنها كان له الأثر الايجابي على نتائجه الدراسية، وأن مصلحته تكمن طبقا للمادة 186 من مدونة الأسرة في بقائه عندها ، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ، و لم تخرق المادتين المحتج بهما ، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاده بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر و المصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعده كاتبة الضبط السيد٥ فاطمة أوبهوش.